مرسوم رقم 80 27 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 200
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء، الذي هو موضوع المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، طبقا للهياكل المبينة أدناه وفى اطار تطبيق المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 8 مارس سنة 1979 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها .
المادة 2
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان، تحت سلطة الوزير الذي يساعده في ذلك الامين العام، مايلي :
- المديرية العامة للتعمير ،
- المديرية العامة للبناء ،
- المديرية العامة للاسكان ،
- المديرية العامة لوسائل الانجاز والتكوين ،
- المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن ، مديرية التخطيط ، مديرية المراقبة .
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام بتنشيط الهياكل
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، والمصالح الخارجية III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، والمؤسسات العمومية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان وتنسيقها ومراقبتها .
المادة 4
فتح المادةتسند الى المديرية العامة للتعمير المهام التالية :
الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها في مجال - السياسة الوطنية للتعمير، واقتراح ذلك تصنيف النصوص التنظيمية الخاصة - بالتعمير واعداد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتطبيقها ، اقتراح الاجراءات التي تتلاءم مع التطور الديمغرافي والاقتصادى للمناطق الحضرية والريفية ، التوجيه والتنشيط والمراقبة في اطار - التشريع المعمول به وفي حدود مهمتها، لنشاط الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان والمكلفة بدراسة التعمير والاعمار الاقليمي وما يتصل بهما من أعمال ..
وتتكون من :
مديرية الانظمة وبرامج تخطيط المدن ، - مديرية التنمية الحضرية والتهيئة - العمرانية .
المادة 5
فتح المادةتشمل مديرية الانظمة وبرامج تخطيط المدن، مايلي :
المديرية الفرعية للانظمة الحضرية ، -
- المديرية الفرعية لبرامج تخطيط المدن ، المديرية الفرعية للدراسات الميدانية . - وتكلف بمايلي :
النصوص التنظيمية الخاصة بتخطيط - المدن فى اطار تطور البلاد وطبقا للاحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية ، الدراسات والمخططات التوجيهية والميدانية - الخاصة بتخطيط المدن والتهيئة العمرانية داخل حدود المخططات المقررة لبناء المدن ، تطبيق النظم الخاصة بحفظ الصحة والامن - والراحة، في ما يبني .
المادة 6
فتح المادةتشمل مديرية التنمية الحضرية والتهيئة العمرانية، ما يلي :
- المديرية الفرعية للدراسات العامة
- المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية الحضرية،
- المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية الريفية .
وتكلف بما يلي :
المساهمة مع الادارات والهيئات المعنية في - الدراسات العامة لاختيار الاماكن، ودراسات طاقات التعمير وتهيئة مختلف مناطق البلاد -- اعداد السياسة الوطنية لتهيئة المساحات و تطبيقها ولا سيما اعادة النظر في التنظيم الحضرى، وذلك مع الادارات والهيئات المعنية ،
- دراسة رخص البناء وتسليمها، عندما يهم الامر بناء وحدات صناعية أو وحدات ذات صبغة وطنية، وتعطى رأيها في المنشآت ذات الطابع الجهوى وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل ، العمليات الرامية الى تطوير الأحياء السكنية - الريفية وتنظيم الاطار المبنى في الوسط الريفي ، الدراسات الخاصة لمخططات الادماج - والمخططات الخاصة بالتنمية التي لها علاقة بتطور المدن، وذلك بالاتصال مع الهياكل والوزارات المعنية .
المادة 7
فتح المادةتسند الى المديرية العامة للبناء المهمة التالية :
تدوين النظم التقنية للبناء ، - التكفل بمهام الدراسة وانجاز التجهيزات ما عدا ما يتصل من ذلك ببرنامج الاسكان 6 تحديد توجيهات المخطط الوطني التقنولوجي في البناء والسهر على تطبيقها ، توجه وتنشط وتراقب في اطار التشريع المعمول به وفي حدود اختصاصاتها، النشاط 202 الجريدة الرسمية للجمهورية التقنى للهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان والمكلفة أساسا بالبحث والدراسة والمراقبة في ميدان البناء .
وتتكون من :
- مديرية التجهيز ، مديرية التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية .
المادة 8
فتح المادةتشمل مديرية التجهيز :
- - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز ،
- المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة .
وتكلف بمايلي :
تحديد البرامج الخاصة بالتجهيز الثقيل وكيفيات ادماج ذلك فى المخطط الوطني للتنمية بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية ،
- دراسة نماذج المنشآت واختيارها، مما لا يرتبط بالاسكان المتكامل وتطبيقها في اطار المخطط التقنولوجى ووسائل تدخل القطاع والاهداف المتوخاة ،
- برمجة التجهيزات المقررة والسهر على تحقيقها اذا اقتضى الامر بالاتصال مع الوزارات المعنية .
المادة 9
فتح المادةتشمل مديرية التنظيم التقنى والتنمية التقنولوجية ما يلي :
- المديرية الفرعية للنظم التقنية ،
- المديرية الفرعية لمواد البناء ،
- المديرية الفرعية لتقنيات البناء.
وتكلف بما يلي :
- تحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في ميدان البحث والدراسات المرتبطة بمهمتها ،
- اعداد القواعد والمقاييس التقنية للبناء والعمل على قبولها ونشرها ، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه
- دراسة المواد الاولية والاشياء والادوات والعناصر والتجهيزات المستعملة في البناء وتقنيتها ومراقبة استعمالها، وتطوير ذلك ووضع المعايير له ، المساهمة مع الادارات والهيئات المعنية في - توجيه جهاز الانتاج الوطني قصد تلبية احتياجات القطاع ، تنظيم القواعد واجراءات المراقبة الخاصة بنوعية مواد البناء مع الادارات الاخرى المعنية اذا اقتضى الحال والاشراف على تطبيقها ،
- احصاء تقنيات البناء ومسك الفهرس الخاص بذلك وضبطه ، وضع النظم أو الطرق الخاصة واعتماد ونشر البناء التي من شأنها أن تزيد في طاقة الانجاز فى القطاع وتحسين اقتصاديته ، اعداد عناصر المخطط التقنولوجي للبناء، - ودراسة ذلك واعتماده و نشره.
المادة 10
فتح المادةتسند الى المديرية العامة للاسكان المهمة التالية :
تهيئة العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الوطنية وضبطها في مجال الاسكان 6
- تطبيق القرارات المتخذة في هذا الشأن ، القيام بأية دراسة تهم الاسكان والاطلاع على على ما يجرى في هذا المجال المساهمة مع الهيئات الاخرى المعنية في - اعداد النظم التقنية الخاصة بالاسكان وتطبيقها ، متابعة انجاز برامج الاسكان ومراقبتها ،
- دراسة الجوانب السياسية للايجار وملكية السكن العائلي واقتراح ذلك 6
- دراسة التدابير المتعلقة بتنظيم الاملاك العقارية الوطنية وطرق ادارتها، وتحديد ذلك للمصادقة عليه ، الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 التوجيه والتنشيط والمراقبة في اطار - التشريع السارى وحدود اختصاصاتها لهيئات الاسكان الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان .
وتتكون من :
مديرية الدراسات وبرامج الاسكان ، - مديرية الترقية العقارية والتسيير العقارى.
المادة 11
فتح المادةتشمل مديرية الدراسات وبرامج الاسكان ما يلي :
المديرية الفرعية للدراسات وضبط المعايير، - المديرية الفرعية للاسكان الحضرى ، - المديرية الفرعية للاسكان الريفي . - وتكلف بمايلي :
دراسة برامج الاستثمارات في ميدان السكن - والتجهيزات الملحقة بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية ، مراقبة انجاز برامج الاسكان ومتابعتها ،
- مر دراسة المعايير واختيار الاصناف النموذجية - في ميدان الاسكان الحضري والريفي ، تحديد المقاييس الخاصة بتوزيع برامج - السكن عبر التراب الوطني وأماكن بنائها، بالاتصال مع الهيئات المعنية .
المادة 12
فتح المادةتشمل مديرية الترقية العقارية والتسيير العقارى مايلي :
المديرية الفرعية للتسيير العقارى ، - المديرية الفرعية للترقية وتمليك السكن - العائلي ، المديرية الفرعية للوصاية على هيئات - البناء ، وتكلف بما يلي :
دراسة العناصر الخاصة بسياسة الايجار - و تمليك المساكن العائلية، واقتراحها ، وضع الاجراءات والطرق الخاصة بتسيير الاملاك العقارية الوطنية وتنظيمها ،
- السهر على اعادة الاعتبار للحظيرة الموجودة، والحفاظ عليها ، توجيه الهيئات الخاصة بالترقية العقارية - والتسيير العقارى وتنظيمها ومراقبتها .
المادة 13
فتح المادةتسند الى المديرية العامة لوسائل الانجاز والتكوين المهام التالية :
المصادقة على المخططات التي تكلف بها - المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة تطورها ، ضبط الاجراءات الخاصة بملاءمة وسائل - الانجاز للاهداف المرسومة في القطاع ، تنسيق نشاط مجموع المدخلين في هذا -- القطاع ، توجيه ادارة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتنشيطها ومراقبتها، في مجال اختصاصها بالاتصال مع الهياكل المعنية وطبقا للتشريع المعمول به ، اقتراح الاجراءات التي من شأنها تحسين الادارة والانتاجية في جهاز الانتاج بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة ، تصور سياسة للتكوين وتحسين المستوى في هذا القطاع واعدادها وتطبيقها ، وتتكون من :
مديرية البرمجة والتنظيم ، مديرية التحليلات المالية والتكاليف ، - مديرية التكوين .
المادة 14
فتح المادةتشمل مديرية البرمجة والتنظيم ما يلي :
المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل ، - المديرية الفرعية للتنظيم ، 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه و وت تكلف بمايلي :
- بر برمجة وسائل الدراسة والانجاز ، مراقبة انجاز المخططات الخاصة بالتكاليف وتنفيذ الصفقات ومتابعته ، مساعدة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في الميدان الاداري والاقتصادي والمالى والتنظيم، والقيام بتخصيص الاعتمادات ومتابعة استعمالها، وفحص الصفقات الخاصة بدراسة الإشغال والتجهيزات المتعلقة بسير المؤسسة واستثماراتها .
المادة 15
فتح المادةتشمل مديرية التحليلات المالية والتكاليف ما يلي :
- المديرية الفرعية للتحليلات المالية ،
- المديرية الفرعية للتكاليف ومعايير التسيير .
وتكلف تجاه الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان، بمايلي :
وضع الاجراءات اللازمة لتحسين التسيير ،
- القيام بالتحليل المالى ومراقبة التسيير وجمع الوثائق المالية والمحاسبة وتحليلها والمصادقة عليها ، تحديد حسابات التسيير والثوابت التقنية - والاقتصادية ومراقبة ظروف التكوين | والتكاليف في هذا القطاع ،
- وضع معايير التسيير ونشرها .
المادة 16
فتح المادةتشمل مديرية التكوين مايلي :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرامج ،
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
وتكلف بمايلي :
تحديد وضبط شروط التكوين وتحسين مستوى الاطارات والاعوان اللازمين لسير الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان. وضبط ذلك .
وضع المحتويات في برامج التكوين وتحسين المستوى وقيادتها ومراقبتها في مجال اختصاصها بالاتصال مع المصالح المعنية وفي اطار التشريع المعمول به .
القيام بالمراقبة التقنية والتربوية المؤسسات التكوين التابعة للوزارة ،
- متابعة برامج التكوين بالخارج، التنظيم والضبط التقنى للامتحانات ومسابقات الدخول في دورات التكوين والامتحانات ومسابقات تحسين المستوى المهنى، والتخرج من ذلك .
المادة 17
فتح المادةتسند الى المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن المهام التالية :
- توفير الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لسير الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة، تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية النصوص الخاصة بالقطاع وتعطى الآراء والملاحظات في النصوص المقترحة، وتدرس الشؤون القانونية والمنازعات التي لها علاقة بالوزارة والمصالح الخارجية مع أى شخص معنوى أو طبيعي، وطني أو أجنبي، تطور التنظيم وتتولى رقابة ممارسة المهن في القطاع .
وتشمل :
مديرية الادارة العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية مراقبة المهن .
المادة 18
فتح المادةتشمل مديرية الادارة العامة مايلي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي، 1 1 الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة . - وتكلف بمايلي :
بسير الموظفين والاجانب التابعين للوزارة، السهر على تطبيق السياسة الاجتماعية - الصالح المواظفين بالوزارة، جمع تقديرات الميزانية الخاصة بمختلف المصالح، واعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالتعاون مع الهياكل المعنية، اعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز - وتنفيذ هما، تسيير الاموال المنقولة والعقارية للوزارة.
المادة 19
فتح المادةتشمل مديرية التنظيم والشؤون القانونية ما يلي :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية - والتنظيم، المديرية الفرعية للشؤون القانونية - والمنازعات وتتكلف بمايلي :
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية - والتنظيمية المتعلقة بتنظيم قطاع التعمير والبناء والاسكان واعدادها بالتعاون مع الهياكل المعنية، دراسة مشاريع النصوص القانونية الواردة - من القطاعات الأخرى والوزارات وتحليلها، واعطاء الآراء فيها مع التعليل دراسة القضايا المتنازع فيها، مما يهم -- الوزارة خاصة والقطاع بصفة عامة ومتابعة ذلك، مساعدة الهياكل والمصالح الخارجية والمؤسسات فى علاقاتها التعاقدية والقانونية .
وتكلف بمايلي :
المادة 20
فتح المادةتشمل مديرية مراقبة المهن مايلي :
المديرية الفرعية لمراقبة ممارسة المهن . -
- المديرية الفرعية لتنظيم المهن، - اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة - بالانشطة المهنية في القطاع، وتطبيقها، مراقبة الانشطة المهنية في قطاع التعمير - والبناء والاسكان وتنسيق تدخلاتها تبعا لاهداف القطاع، دراسة شهادات التأهيل والتصنيف المؤسسات - البناء والاعمال الملحقة، وتسليمها ، السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاط - المهني في قطاع البناء.
المادة 21
فتح المادةتشمل مديرية التخطيط مايلي :
المديرية الفرعية للدراسات الاستقبالية -
- المديرية الفرعية للاحصاء .
وتكلف بمايلي :
ضمان الانسجام في آفاق تنمية
- القطاع، بالتعاون مع الهياكل الداخلية والخارجية للادارة المساهمة في اعداد مختلف المخططات - الخاصة بالبناء، حسب المناطق ، القيام باختبار الانسجام بين العمليات القطاعية ومخططات الولاية، جمع المعلومات والمعطيات الاحصائية الخاصة بالقطاع، ومعالجتها وتركيبها ونشرها .
المادة 22
فتح المادةتشمل مديرية المراقبة مايلي :
- المديرية الفرعية لمراقبة الشؤون العامة
- المديرية الفرعية للتحريات .
وتكلف هذه المديرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمايلي :
- دراسة الشكاوى الواردة من الافراد في علاقاتهم مع الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، القيام بمهمات التحقيق الموقوتة والدورية، الخاصة بالمصالح الخارجية أو بأي هيئة تابعة 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه لوزارة التعمير والبناء والاسكان . وهي مكلفة في سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف اطار مهمتها باعلام الوزير والمصالح المعنية عند الاقتضاء، بالنتائج واقتراح الاجراءات المناسبة في هذا الميدان .
المادة 23
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان، من حيث المكاتب .
المادة 24
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء،
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-135
- قرار (1984)
- مرسوم رقم 83-285
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 8 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 85-135
مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733
-
قرار
قراران مورخان في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 790
-
مرسوم رقم 83-285
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو i سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير i العام للادارة والتنظيم والمهن. 1301
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 794
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة المهن . 80
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 79
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين . 79
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاسكان 78
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1901 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونيه. 1318
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1316
-
مرسوم رقم 81-74
مرسوم رقم 81-74 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 529
-
مرسوم رقم 80-28
مرسوم رقم 80 28 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التعمير والبناء والاسكان ووظائفهم . 206
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.