قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 1812
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام خالد السمياني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985.
محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.