قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 1812

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.