قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية والتلوث والاضرار. 1060
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الهادي بن ناجي، مدير الحماية والتلوث والاضرار، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.