قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. 1036
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسييل هياكل الادارة المركزية لوزارة الثقافة | والسياحة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة ب 481 عون، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 201 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 68 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 212 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة فى منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة. |
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987.
وزير المالية عن وزير الثقافة عبد العزيز خلاف والسياحة الامين العام أحمد نوى عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.