مرسوم رقم 82 296 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. 1741
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على المديريات التالية : 1 مديرية الدراسات التاريخية وأحياء التراث ،
- مديرية الكتاب والمنتبات والمطالعة العمومية ،
3 - مديرية الفنون ونشرها ، -4 مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع لتاريخية ،
5 - مديرية التنشيط الثقافي .
6 - مديرية المبادلات والعلاقات الخارجية .
7 - مديرية التكوين والتنظيم .
8 - مديرية التخطيط والانجاز .
و - مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات وأحياء التراث ما يأتي :
توفر الظروف التي تسمح ببعث مدرسة - وطنية للتاريخ ، تحدد التوجيهات الكبرى للبحث التاريخي - وتضبطها ، تنشط برامج البحث التاريخي وتنسقها، - بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ،
- تطور كتابة التاريخ الوطني وتساهم في اعداد البرامج الخاصة بتعليمه ، تشجع نشر العناصر المكونة للتراث الثقافي بابراز عبقرية الشعب في ايداع الانتاج الفكرى المكتوب أو الشفوى أو المتمثل في الفنون والصناعة التقليدية ، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات التاريخية ، - المديرية الفرعية للتراث .
- المديرية الفرعية للفنون التقليدية.
1 - تكلف المديرية الفرعية للدراسات التاريخية بما يأتي :
تبرمج بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة، الدراسات التاريخية الواجب القيام بها ، في اطار التوجيهات الكبرى للبحث التاريخي وتتابع تنفيذ ذلك ، تضطلع بكتابة جميع مراحل التاريخ الوطني حسب المقاييس العلمية ، تنظم مع السلطات المعنية تكوين الوثائق المتعلقة بالتاريخ الوطني وتدوينها وترتيبها واستعمالها والمحافظة عليها ، تقوم بالاتصال مع المؤسسات المختصة باية حملة لجمع الوثائق والشهادات المتعلقة بالتاريخ .
الوطني ، تنسق الجهود الرامية الى استرجاع الوثائق التاريخية من الخارج .
تساهم في اعداد البرامج الخاصة بتعليم التاريخ ،
- تطور وتنشط النشريات المتعلقة بالتاريخ واحياء التراث الثقافي الوطني ، .
تشجع اعداد أدوات البحث ونشر الكتب والمراجع والتراجم. -2 - تكلف المديرية الفرعية للتراث بما يأتي :
- تطور البحث عن التراث المكتوب والشفوى والتعرف عليه وجمعه وترتيبه والمحافظة عليه ،
- تحافظ على الآثار المكتوبة المهددة بالزوال وتجددها ، تشجع وتعد كل عمل يرمى الى استرجاع عناصر التراث المكتوب الموجود في الخارج ، تنشر بواسطة الدراسات والنشريات للتراث المكتوب والشموى نشرا واسعاء الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743
3 - تكلف المديرية الفرعية للفنون التقليدية بما يأتي :
تنظم جمع المصنوعات التقليدية، وتتقن صناعتها وتحافظ على خطوطها وأشكالها التقنية .
تنظم مراقبة اصالة مختلف منتوجات الصناعة التقليدية وتعد لها تنظيما قانونيا مناسبا، تشجع بمختلف الوسائل نشر الخطوط والاشكال التقنية والتحف الفنية التقليدية قصد ايجاد بيئة اجتماعية تتسم بطابع الثقافة الوطنية ، تطور تنظيم المعارض والمسابقات الرامية الى - تشجيع الانتاج الحرفي والتحف الفنية التقليدية الثمينة ، تطور النشاط الحرفى عن طريق متابعة نشاط التكوين والاجتماع بالحرفيين.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-114 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم مهام المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، كل المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية اعداد السياسة الوطنية في ميدان الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية، وتطبيقها ، و بهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
تشجع الابداع في ميدان الاعمال الادبية والعلمية والفنية المكتوبة ، توسع نشر الكتاب وطبعه وتوزيعه وتشجع نشر المجلات الثقافية ،
- تحدد الخطوط العامة لسياسة استيراد الكتاب والدوريات .
- تضبط كل سنة كيفيات تطبيق سياسة دعم سعر الكتاب ، تعمل على تصدير الكتاب الوطني الى الخارج، تنظم الشبكة الوطنية للمكتبات والمطالعة العمومية ،
- تحدد أساليب تسيير مراكز الوثائق ذات الطابع الثقافى وتنظم لها شبكة قادرة على الاستمرار.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للكتاب .
- المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية ،
- المديرية الفرعية للوثائق.
1 - تكلف المديرية الفرعية للكتاب بما ياتي :
تشجع الانتاج الوطني في ميدان الاعمال الادبية والعلمية، والفنية المكتوبة ،
- تساعد هيئات النشر الوطنية على وضع تنظيم قادر على الاضطلاع بنشر جميع الاعمال المكتوبة المندرجة في الفهرس الوطني وأكبر قدر من الكتب الاجنبية المبرمج استيراد كمية كبيرة منها ، في أحسن الظروف ،
- تضبط بالاتصال مع المؤسسات المعنية الموضوعة تحت الوصاية البرنامج السنوى للاعمال الادبية والعلمية والفنية المكتوبة الواجب نشرها وتتابع تطبيق ذلك ، تشجع في هذا الاطار نشر أدب الاطفال ، تشجع ترجمة الاعمال المكتوبة المندرجة في الفهرس الوطنى واقتباسها وتجديد انتاجها ، تسهر على ترجمة الاعمال المكتوبة من التراث العالمي اللازمة لسد احتياجات البلاد الثقافية كما تسهر على الاقتباس منها واعادة طبعها ، تشجع نشر المجلات ذات الطابع الثقافي ، تنظم وتنشط الملتقيات الخاصة بدراسة قضايا الكتاب والمطالعة ، تتصل بالادباء واتحاد الكتاب ،
- تسهر على حسن سير صناعة الفن التشكيلي التابع للقطاع وتدرس أي مشروع يتعلق بتجديد تجهيزاته أو تطويرها ،
- تنظم بالاتصال مع الهياكل المعنية، جهاز توزيع الكتاب والنشريات الدورية عبر التراب الوطنى، وتسهر على حسن سيره ، تبرمج بالاتصال مع الهيئات المعنية، اقامة شبكة متوازنة من المكتبات في مختلف مناطق البلاد وتسهر على انجازها ، 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
- تحدد مقاييس اختيار الكتاب والنشريات الدورية الاجنبية الممكن استيرادها ،
- تعد بالاتصال مع المؤسسات المعنية، الموضوعة تحت الوصاية البرنامج السنوى لاستيراد الكتاب والنشرات الدورية الاجنبية وتتابع تطبيقه ،
- تطور توزيع الكتاب والنشريات الدورية الجزائرية في الخارج لا سيما عن طريق سياسة نشيطة للتصدير ( انشاء مراكز التوزيع وتشارك في معارض الكتاب الدولية ، تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى في ميدان الفنون التشكيلية والتوزيع والمكتبات ، تنظم كيفيات تنمية المواهب المتفوقة في الادب الوطني. -2 تكلف المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية، بما يأتي :
- تدرس كيفيات تكوين الشبكة الوطنية للمكتبات والمطالعة العمومية وتنظيمها وتبرمج تحقيقها ، تقدم المساعدة التقنية المكتبات الادارات والهيئات الوطنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لاسيما عن طريق التداريب، والملتقيات والندوات والنشرات التعليمية المتعلقة بتنظيم المكتبات وسيرها ، تنظم كيفيات تزويد المكتبات المخصصة للمعالجة العمومية بالكتب، وتسهر على حسن تطبيق ذلك ،
- تعد فهرس مجموعات الكتب والمجلات الموجودة في المكتبات وتوزعه .
- تنشط المكتبات العمومية وتتابع نشاطها ، تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى فى ميدان المكتبات والمطالعة العمومية.
3 - تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي :
تجمع وتبلغ الوثائق المتعلقة بقطاع الثقافة وتحافظ عليها 6 تنظم وتسير الوثائق ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي التي توجه للمصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ، تزود المصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، بانتاج الوثائق المطلوب على اختلاف أشكاله ،
- تعد تصميما لترتيب الوثائق الادارية الخاصة بالقطاع، وتحافظ عليها دائما ، تصدر النشرة الداخلية لوزارة الثقافة .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية اعداد السياسة الوطنية في ميدان المتاحف والآثار والمعالم والاماكن التاريخية وتطبيقها وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
تنظم اساليب اثراء المتاحف وتسهر على تطبيقها،
- تعد برنامجا لانشاء متاحف للآثار التاريخية والعلمية والتقنولوجية وتتابع تطبيقه،
- تضبط برنامجا للبحث والحفريات الاثرية عبر التراب الوطني وتتابع انجازه،
- تعد برنامجا لترميم المعالم والمواقع التاريخية والمحافظة عليها واحياءها وتتابع انجازه وتطبيق ذلك،
- تراقب تطبيق التنظيم المتعلق بالمتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية وتسهر على اثرائه
- تراقب التجارة فى الاشياء الاثرية وتتخذ جميع الاجراءات لمنع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الحصى الممتلكات العقارية وتساعد على اعداد فهارس بذلك.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية
- المديرية الفرعية للآثار المديرية الفرعية للمعالم والمواقع التاريخية، المديرية الفرعية للمتاحف. 1 تكلف المديرية الفرعية للآثار بما يأتي:
تعد برنامجا وطنيا للابحاث والحفريات
- الخاصة بمختلف الحضارات التي ازدهرت في التراب الوطني، وتتابع تطبيقه، تسلم رخص القيام بالحفريات في مجموع التراب الوطني تنسق وتراقب اعمال الحفر، تتكفل بالمكتشفات التي يمكن العثور عليها، -
- تعد جردا للتراث الاثرى الوطني وتضبطه باستمرار.
- تراقب تطبيق التشريع الخاص بميدان الآثار وتقترح ما يتطلب اثراءه ، تسعى الى التعريف بالتراث الاثرى، لاسيما عن طريق الملتقيات والندوات والنشريات والزيارات والمعارض.
2 - تكلف المديرية الفرعية للآثار والمعالم والمواقع التاريخية بما يأتي:
تسهر على حماية المعالم والمواقع التاريخية والممتلكات الثقافية المنقولة وتستصلحها وتحييها،
- تعد سنويا بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية، البرنامج المتعلق بالمحافظة على المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية واستصلاحها واحيائها وتتابع تطبيقه ،
- تمسك جردا وطنيا للتراث التاريخي الخاص بالمعالم والمواقع الطبيعية تراقب تطبيق التشريع الخاص بميدان المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية وتقترح ما يتطلب اثراءه ،
- تنشط اعمال اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع واللجان الولائية وتنسقها ، تصمم بالاتصال مع المصالح المعنية، المعالم التذكارية الوطنية وتشيدها،
- تعرف بالتراث الخاص بالمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية عن طريق الزيارات والدراسات والنشريات والمعارض والملتقيات.
3 - تكلف المديرية الفرعية للمتاحف بما يأتي:
- تطور المتاحف التابعة لميدان اختصاصها و تثريها، تدرس وتعد البرنامج المتعلق بتنمية اقامة المتاحف في التراب الوطني
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بانشاء المتاحف ذات الاهمية الوطنية، وتتابع انجازها ،
- تسهر على تنظيم المتاحف تنظيما ملائما، وتتابع سيرها، تشجع المبادرات الخاصة بانشاء المتاحف المتعددة الاختصاص في المستوى الجهوي والمحلى وتعمل على تطوير ذلك، توجه و تشجع تكوين مجموعات وطنية للاثار القديمة والاعمال والتحف الفنية وتسهر على اثرائها، تشجع الاعمال الخاصة باسترجاع المؤلفات والتحف الفنية الوطنية الموجودة في الخارج وتبذل المساعي في سبيل ذلك
- تسهر على تطبيق التشريع المتعلق بتجارة التحف القديمة، وتثريه ، 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه ترتب مع المؤسسات المدرسية والمنظمات المهنية، برنامج زيارات المتاحف ، تشجع التعريف بالمتاحف الوطنية عن طريق الزيارات والنشريات والمعارض والابحاث.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الفنون ونشرها مهمة اعداد سياسة وطنية في ميدان الفنون ونشرها وتضطلع بما يأتي :
تسعى الى تطوير الابداع بواسطة الفنون الدرامية والغنائية والتسجيلية والتشكيلية ،
- تعد السياسة الوطنية الخاصة بالابداع الثقافي وتطبقها، تعمل على نشر الاعمال الثقافية بالوسائل السمعية البصرية.
وتتكون من اربع مديريات فرعية:
- المديرية الفرعية للاعمال المسرحية ،
- المديرية الفرعية للموسيقى والفنون الغنائية .
- المديرية الفرعية للفنون التشكيلية .
- المديرية الفرعية لنشر الاعمال الثقافية.
1 - - تكلف المديرية الفرعية للاعمال المسرحية بما ياتي :
تشجع انتاج الإعمال المسرحية وتقوم باى عمل من شأنه أن تحسن نوعيته .
- تضبط مع المسارح المحترفة، البرنامج السنوى للنشاط المسرحي وتتابع تنفيذه .
- تساعد المسارح المحترفة على اكتساب الاجهزة اللازمة لحسن سيرها ،
- تشجع نشاط مسرح الهواة وتعد الظروف الملائمة لتنميته ، تقيم بانتظام الاحتياجات الى تكوين الاطارات والفنانين التابعين لمسرح المحترفين والهواة وتحسين مستواهم ، تنظم طرق ترقية الفنانين والممثلين المستحقين.
2 - تكلف المديرية الفرعية للموسيقى والفنون الغنائية بما يأتي :
تشجع انتاج الاعمال الموسيقية والرقص الايقاعي الراقي ، تشجع برامج الاعمال الموسيقية والرقصات الايقاعية في المؤسسات الوطنية المعنية وتتابع انجازها تسهر على جمع الاعمال أو المؤلفات الموسيقية والغنائية والايقاعية الداخلة في التراث الوطني وتسعى في سبيل نشرها وتحافظ عليها ، تنمى وتطور الاناشيد الوطنية .
تشجع فى اطار المؤسسات الوطنية المتخصصة انشاء مجموعات الموسيقى والرقص والايقاع والغناء وتنظيمها وتسهر على حسن سيرها ..
تسهر على تزويد السوق الوطنية بآلات تنفيذ الاعمال الموسيقية ووسائل قراءتها .
- تطور الاخراج الوطني للاسطوانات والسجلات وما يماثلها ، تتابع استيراد الاسطوانات والمسجلات وما يماثلها، وتراقب ذلك ، تقوم بانتظام احتياجات تكوين الفنانين والقائمين بأعمال الموسيقى والرقص والايقاع والغناء، وتحسين مستواهم .
تنظم كيفيات ترقية المؤلفين والقوالين والمغنيين والعاملين على الآلات الموسيقية المقتدرين. 3 تكلف المديرية الفرعية للفنون التشكيلية بما يأتي :
تشجع الاعمال الفنية التشكيلية .
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 1402 ه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747
- تعد بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة، البرنامج السنوى لعرض الاعمال الفنية التشكيلية وتتابع تطبيقه .
تنمى قاعات العرض في التراب الوطني وتسهر على سيرها .
تسهر على تزويد السوق الوطنية بالمواد - اللازمة لانتاج التحف الفنية التشكيلية ، تشجع أي دراسة أو نشر مما له علاقة بالفنون التشكيلية .
تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى في ميدان الفنون التشكيلية ، تنظم كيفيات ترقية الفنانين المقتدرين في ميدان الفنون التشكيلية.
4 - تكلف المديرية الفرعية لنشر الاعمال الثقافية، بما يأتي :
توجه وتشجع انتاج البرامج الثقافية ونشرها بالوسائل السمعية البصرية ، تنمى وتراقب الاعمال الثقافية التي تنشر خاصة بواسطة دار الآثار السينمائية وسينما الهواة والنوادي السينمائية ، تشجع أية دراسة أو نشر مما له علاقة بالفنون السمعية البصرية .
تنظم تحسين مستوى الموظفين التقنيين والعاملين بالوسائل السمعية التابعين للمراكز الثقافية ودور الثقافة والسينما وتجدد معلوماتهم ، تنمى استعمال الوسائل السمعية البصرية لنشر المطالعة لاسيما وحدات العرض السينمائي المتنقلة.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية التنشيط الثقافي ما يأتي :
تضبط البرنامج السنوى لنشر التظاهرات - الثقافية التي تنظمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنسق تطبيقها ، تنسق مساهمة المتعاملين الثقافيين التابعين للقطاع، في برامج التظاهرات الوطنية الكبرى التي تنظمها السلطات العليا في البلاد .
- تنشط اعداد الاعمال الثقافية والفنية للمجموعات المحلية والمؤسسات الوطنية والجمعيات الثقافية الهاوية، وتنسق برامجها الخاصة بالنشر ، تنمي وتطور نشاط دور الثقافة والمراكز الثقافية، وتسهر على حسن سيرها ،
- تضبط برامج التظاهرات الثقافية والفنية المعدة للخارج وتتابع تطبيقها ، تسلم تأشيرة استيراد العروض الاجنبية ، تنظم الجوائز لمكافأة الاعمال الوطنية الراقية.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاعمال الثقافية الوطنة
- المديرية الفرعية للاعمال الثقافية اللامركزية ،
- المديرية الفرعية لترقية مستوى الجمعيات الثقافية. -1 تكلف المديرية الفرعية للاعمال الثقافية الوطنية بما يأتي :
- تعد البرنامج السنوى للقيام بالتظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتسهر على تطبيقها ، تشجع وتنشط مساهمة المتعاملين الثقافيين التابعين للقطاع، فى البرامج المتعلقة بالتظاهرات الوطنية الكبرى التي تنظمها الوزارة وسلطات البلاد ، تبرمج سلسلة محاضرات عبر الوطن وتتابع تنفيذها ،
- تعد بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في القطاع، برامج التظاهرات الثقافية والفنية التي 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه تعد للجالية الجزائرية فى الخارج وللبلدان الاجنبية، وتسهر على حسن سيرها ، تدرس مشاريع استيراد العروض الاجنبية لمنحها التأشيرة. -2 تكلف المديرية الفرعية للاعمال الثقافية اللامركزيه بما يأتي :
- تساعد دور الثقافة والمراكز الثقافية في اعداد برامج نشاطها الثقافي وتنظيمها وفي توفير الوسائل اللازمة لحسن سيرها ، تساعد الجماعات المحلية على تنظيم مصالحها - ووسائل التنشيط الثقافي تنظيما محكما كما تساعدها على اعداد البرنامج السنوى للتظاهرات الثقافية والفنية ، توجه وتساعد المصالح الثقافية في المؤسسات على تنظيم برامجها المتعلقة بالتنشيط الثقافي ، تنظم المساعدات التي تعد لمكافأة ابداع الاعمال الوطنية الراقية. 3 تكلف المديرية الفرعية لترقية مستوى الجمعيات الثقافية بما يأتي :
- - تعد الفهرس الوطني للجمعيات الثقافة والمجموعات الفنية المحترفة والهاوية وتضبطه باستمرار ،
- تشجع تأسيس جمعيات ثقافية محلية ، والمجموعات الفنية فى اطار التنشيط الثقافي الذي تقوم به الجماعات المحلية ودور الثقافة والمؤسسات العمومية والتظاهرات ذات الطابع الوطني ، تشجع تأسيس جمعيات ثقافية فعلية ، تدرس طلبات الاعانة التي تقدمها الجمعيات الثقافية وتضبط منح هذه الاعانة على أساس مقاييس محددة .
- تسهر على استعمال الاعتمادات المخصصة استعمالا مناسبا تبعا لمساهمة الجمعيات المستفيدة في برامج التنشيط والمستوى نوعيتها الفنية.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديريات المبادلات والعلاقات الخارجية مهمة اعداد بالتشاور مع الاقسام | الوزارية المعنية، أعمال التعاون والتبادلات الثقافية مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية :
و بهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
- تدرس وتقترح الاعمال الخاصة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التعاون والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية .
- تدرس وتقترح أعمال التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية المتخصصة ،
- تسهر على التعريف بالثقافة الوطنية والترغيب فيها ونشرها في الخارج مع الحرص على جودة البرامج الثقافية وحسن تنظيمها في الظروف الملائمة لذلك ، تنسق نشاط القطاع الثقافي في اللجنة الوطنية لليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية .
- المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية. 1 تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية بما يأتي :
- تعد بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الشؤون الخارجية، العقود والاتفاقيات وبرامج التعاون والمبادلات الثقافية ذات الطابع الثنائي، في اطار السياسة الوطنية الخاصة بهدا الميدان.
تسهر على تطبيق العقود والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج المتعلقة بالمبادلات الثنائية المبرمجة في ميدان الثقافة وتتابع تنفيذها،
- تساعد المراكز الثقافية الوطنية في الخارج في اعداد برامجها الخاصة بالتنشيط الثقافي وانجازها .
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749
- تراقب نشاط المراكز الثقافية الاجنبية الموجودة في الجزائر تطبيقا للتنظيم المعمول به. 2 تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية، بما يأتي :
تنظم وتنشط أعمال التعاون الثقافي مع المنظمات الدولية المتخصصة، لاسيما اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة .
تساهم بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع في اعداد المؤتمرات الدولية التي لها علاقة بقطاع الثقافة ، تعد وتتابع تنسيق أعمال قطاع الثقافة - في اللجنة الوطنية لليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية التكوين والتنظيم مهمة اعداد سياسة تكوين موظفى قطاع الثقافة وتحسين مستواهم، تعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. وبهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
تنظم جهاز التكوين وتحسين المستوى في القطاع الذي يكون الموظفين اللازمين للاضطلاع بالعمل الثقافي على أحسن وجه ، تنشط أعمال التكوين التي تقوم بها - مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتتابعها وتراقبها ،
- تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين ،
- المديرية الفرعية للتنظيم. -1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي :
تحصى احتياجات التكوين في مختلف ميادين قطاع الثقافة ، تحدد بالاتصال مع مؤسسات القطاع أسس - التكوين اللازم للاضطلاع بالاعمال الثقافية على أحسن، وتقترح برامج كيفيات تدريسها .
تدرس وتضبط بالاتصال مع مؤسسات التكوين، الطرق التقنية للتكوين المطابق لاحتياجات القطاع، تتابع وتنسق نشاط التكوين في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تقوم بانتظام ادراج الموظفين المتكونين في - قطاع الثقافة واثر عملهم ، تنمى بالاتصال مع الوزارة والمؤسسات المتخصصة، تدريس المواد الفنية والثقافية في مؤسسات التعليم ، تساعد معاهد الموسيقى التابعة للجماعات . - المحلية في تنظيم الشعب الفنية وتتابع نتائج أعمالها ، تنظم التكوين المستمر لعمال القطاع، وتسهر على تحقيق الاهداف الوطنية في محو الامية والتعريب ،
- تعد سنويا حصيلة تطبيق سياسة التكوين في القطاع. 2 تكلف المديرية الفرعية للتنظيم، بما يأتي :
- تعد بالاتصال مع المصالح المعنية مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع ، تقوم بأية دراسة ترمى الى تقويم مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الثقافة وتعد في ضوء التجربة، الاقتراحات اللازمة لاثرائها ،
- تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى ، القوانين الاساسية الخاصة بموظفي قطاع الثقافة في اطار تطبيق القانون الأساسي العام للعامل ،
- تدرس بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية النصوص المتعلقة بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات وتقترح تكييفها في ميدان الثقافة ،
- تتابع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع وتتابع فحص الملفات التي لها مظاهر النزاع ، 1750 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
- تدرس مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من الاقسام الوزارية الخاضعة لرأى الوزارة ..
تدرس وتعد من الناحية القانونية، رأى الوزارة في التزامات الجزائر فى اطار البروتوكولات والعقود والاتفاقيات الدولية التي لها صلة بقطاع الثقافة ، تدرس وتعد تطبيق التشريع الوطني الذي يتحكم في قطاع الثقافة طبقا للالتزامات الدولية في البلاد .
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط والانجاز ماياتي :
- تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالقطاع في اطار اعداد مخطط التنمية الوطني ، تجمع المعطيات الاحصائية الضرورية لمتابعة تطور قطاع الثقافة وتنشيطه، وتدرسها وترتبها تتابع انجاز المخططات والبرامج السنوية لتنمية القطاع وتنشيطه وتعد في نهاية كل سنة مالية حصيلة ما أنجز منها.
تنسق اعداد البرنامج السنوى لواردات القطاع وتتابع تطبيق الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية اياه ،
- تمثل وزارة الثقافة لدى الهيئات الوطنية المختصة باعداد المخطط الوطني.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للاحصائيات ،
- المديرية الفرعية للانجاز.
1 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بما يأتي :
- تضبط، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط طرق اعداد المخططات الخاصة بتنمية قطاع الثقافة وتسهر على تنسيق اعمال التخطيط والبرمجة التي تقوم بها المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
- تعد بالتعاون مع المديريات الاخرى والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتنمية القطاع ،
- تعد بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط ادماج المخططات والبرامج الخاصة بقطاع الثقافة في المخططات الوطنية للتنمية.
2 - تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي:
- تعد بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات طريقة تنظيم الاعمال الاحصائية في قطاع الثقافة ،
- تجمع المعلومات الاحصائية اللازمة لمتابعة تطور القطاع ومراقبته وتدرسها وتستغلها وتنشرها ، 3 تكلف المديرية الفرعية للانجاز بما يأتي :
- تحصى سنويا المشاريع والبرامج المسجلة في مخطط التنمية لقطاع الثقافة وتبرمج الدراسات اللازمة لانجازها ، تتابع بالاشتراك مع الهياكل المعنية برامج البناء والتجهيز المتعلقة بتحقيق الاهداف المرسومة.
- تعد البرنامج السنوى للاستيراد الذي يقوم به القطاع وتتابع تطبيقه بواسطة الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية اعتمادات الدفع السنوية الضرورية لتمويل المشاريع المسجلة وتتابع انفاقها.
- تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها ،
- تعد سنويا حصيلة تحقيق أهداف القطاع المرسومة.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة المهمة الآتية :
- - تعد وتنفذ ميزانية تسيير الوزارة ،
- تعد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لسير المصالح التابعة للوزارة وتضعها تحت تصرفها ، الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751
- - تتولى النفقات الخاصة بميزانية التجهيز ،
- تتولى الوصاية الادارية و المالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ،
- - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي :
- تعين موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة ، تنفذ سياسة استخدام موظفى قطاع الثقافة
- استخداما اكمل العلاقات وتربط بين الممثلين المنتجين من العمال ، تشجع تنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفى قطاع الثقافة وتتابع سيرها ، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية في القطاع.
2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة بما يأتي :
- تعد وتنفذ ميزانية التسيير في الوزارة ،
- تتولى الاتفاق المالى لميزانية التجهيز ، تدرس وتقترح ميزانيات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تتابع وتراقب التسيير الاداري والمالي في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. 3 تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما ياتي :
تضع الوسائل المادية اللازمة لسيرها، الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة تحت تصرفها ،
- تتولى بصيانة الاملاك العقارية والمنقولة المخصصة للوزارة ، تتابع استعمال حظيرة السيارات وتقوم بصيانتها ،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد أحمد أقرور، نائب مدير للوقاية ومكافحة الطفيليات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد العربي حاند، نائب مدير للوسائل العامة.
كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 85-129
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 2516 والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه 2510
-
مرسوم رقم 83-89
مرسوم رقم 83-89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 237
-
مرسوم رقم 83-88
مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237
-
مرسوم رقم 83-114
مرسوم رقم 83-114 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الثقافة. 433
-
مرسوم رقم 83-113
مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432
-
مرسوم رقم 83-90
مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.