قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة. 1838
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كرمان عبيد مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية الامصاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة .1987 بوعلام بسايح وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.