قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الانساء الى مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة 1842
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيد أحمد بغلى مدير التراث الثقافى الامضاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 بوعلام بسايح 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.