قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التخطيط. 518
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الياس و براهيم، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 زهور ونيسي وزارة التخطيط --- قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. - ان وزير التخطيط بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص أعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 519 سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام - 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك تمرات، مديرا لادارة الوسائل بوزارة التخطيط، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المالك تمرات، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987.
على أو بوزار وزارة التجارة ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.