قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 137

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.