مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 16 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي : 1 (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائري والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية»
محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية». 2 (2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.