قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الاشتراك علوي مورتانيا مسلمة ملة اللساقة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 . π 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال
أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 12 حجب 50 . 3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسلو . فهرس مراسيم تنظيمية مراسيم فردية مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى | مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 يتضمن يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر. 33 دوائر. (استدراك) 37
32 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف. 37 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. 37 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. 39 37 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمع انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة العدل. 37 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الوسائل بوزارة العدل. 37 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق بوزارة العدل. 38 مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. 38 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والمبادلات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 38 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. 38 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. 39 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 39 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. 39 | مراسيم مؤرخة في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل. 39 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. 37 39 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الاشغال العمومية. 39 قرارات مقررات ماشين . وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطوق الولائية بولاية ادرار. 40 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1405 الموافق 11 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. 41
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 مراسيم مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية - ، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات
- المحلية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمى للبلاد، لاسيما المادتان 20 و 66 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض الموظفين التابعين للادارة البلدية و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 4 - - - جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط أنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ- في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
تنظيمية يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تكون البلديات الخمس عشرة الآتية، منطقة سكنية حضرية، تسمى مدينة الجزائر : I - الجزائر الوسطى 2 - سيدي محمد 3 - المدنية، 4 - باب الوادي 5 - بوا بولوغين بن زيري 6 - القصبة، 7 - الابيار، 8 حسين داى 9 - القبة، 10 - حامة العناصر، II - وادي قريش 12 - الحمامات الرومانية -13 الرايس حميدو 14 - المرادية، 15 - حيدرة . المادة 2 : تتمتع المنطقة السكنية الحضرية لمدينة الجزائر بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية والى الجزائر. المادة 3 : تشترك فى ادارة المنطقة السكنية الحضرية لمدينة الجزائر المجالس البلدية ومجلسها البلدى المشترك المحدث لهذا الغرض، كل في حدود اختصاصاته. ويسمى هذا المجلس البلدي المشترك : المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. الفصل الثاني هيئات مدينة الجزائر المادة 4 . يتكون المجلس الشعبي المدينة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر، زيادة على رئيسه من رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات الاعضاء ومن عدد من المندوبين يحدد لكل بلدية حسب الآتي : I الجزائر الوسطى ………….. : 2
- 2 سيدي محمد …………….. : 2 3 - المدنية ……… : I 4 - باب الوادي ……… : 2 5 - بولوغين بن زيري ………….. : I 6 - القصبة …………………… : I 7 - الابيار 8 - حسين داي …….. 2:… : 2 9 - القبة …….. 2 10 حامة العناصر II - وادي قريش ….. …….. : I 12 - الحمامات الرومانية …………….. : I -13 الرايس حميدو ……………. : I 14 المرادية ……………. I. 15 - حيدرة ……….. : I تنتخب المجالس الشعبية البلدية من بين أعضائها، مندوبا أو مندوبين عن كل بلدية. المادة 5 : ينتخب المندوبون الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في الجلسة الانتخابية نفسها المنصوص عليها في المادتين 121 و 123 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. ويجرى هذا الانتخاب حسب الشروط والاشكال ذاتها، الواردة فى المادتين نفسهما. المادة 6 : ينتخب رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي تتكون منها المنطقة السكنية الحضرية، من بينهم، رئيسا للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر. ويتم هذا الانتخاب خلال أيام العمل الثلاثة التي تلى تعيين المجالس التنفيذية البلدية المعنية. الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 7 : ينصب الوالى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر خلال أيام العمل الخمسة التي تلى الانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : ينتخب المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، فور تنصيبه، ثمانية نواب للرئيس من بين مندوبيه البلديين الذين لا يكونون رؤساء للمجالس الشعبية البلدية فى البلديات العضوة. يجرى انتخاب نواب الرئيس طبقا للمادة 119 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة و : يتكون المكتب التنفيذي لمدينة الجزائر من رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر و نوابه. المادة 10 : تعوض المجالس الشعبية البلدية المعنية المندوبين الاعضاء فى المكتب التنفيذى للمجلس الشعبى لمدينة الجزائر، طبقا للاحكام المرتبطة بهذا التعويض الواردة في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. يعوض رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي في البلدية التي جاء منها حسب الاحكام المحددة في المادة 123 من الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 18 يناير
- سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة II : يترتب على فقدان صفة المندوب البلدي، فقدان صفة العضوية فى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر كما يترتب على فقدان صفة | العضوية في المجلس الشعبي لمدينة الجزائر فقدان صفة المندوب البلدى. المادة 12 : يعوض المندوب الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذي يتوفى أو يستقيل أو يفصل، بمندوب من المجلس الشعبى البلدي الذي يكون تنعقد الجلسة التي ينتخب خلالها رئيس | عضوا فيه، تبعا للاحكام المتعلقة بذلك الواردة المجلس الشعبى لمدينة الجزائر بناء على استدعاء من الوالي.
في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 35 المادة 13 : ينتخب المجلس الشعبي لمدينة الجزائر خلفا للمندوب المتوفى أو المستقيل أو المفصول العضو في مكتبه التنفيذي حسب الشروط ذاتها الواردة في المادة 8 أعلاه. يخضع استخلاف رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر لاحكام المادة 6 أعلاه. المادة 14 : يتم حل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر وايقافه حسب الشروط نفسها المقررة للمجالس الشعبية البلدية بموجب الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. ويجدد المجلس الشعبى لمدينة الجزائر طبقا لاحكام هذا المرسوم. الفصل الثالث الاختصاصات المادة 15 : يضبط المجلس الشعبي لمدينة الجزائر شؤون المدينة من خلال مداولاته. المادة 16 : يدرس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر القضايا الآتية : 1 ميزانيات مدينة الجزائر وحساباتها وحساب تسيير القابض 2 (2) الاسعار وتنظيم الضرائب والحقوق والرسوم فى الحدود التي رسمتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 18 : يسير المجلس الشعبي لمدينة الجزائر ويطور، مايأتي :
-
الطرق الحضرية وتسليم رخصها، حظائر وقوف السيارات ومحطات نقل المسافرين
-
الاشارات ماعدا تسمية الطرق والساحات والمباني العمومية، تنظيم المرور الحضرى
-
الانارة العمومية،
-
شبكات المياه المستعملة
-
الاسواق المركزية وأسواق الجملة وأسواق الاسماك والمسالخ
-
كنس الفضلات الحضرية وجمعها ونقلها ومعالجتها،
-
النقل الحضرى المقابر، تجهيز الجنائز
-
معاهد الموسيقى وفروعها،
-
المكتبة المركزية لمدينة الجزائر
-
المشاغل التكوينية
-
حظائر الحيوانات والسيارات المحجوزة دور الحضانة
-
الحدائق والحظائر العمومية
-
المشاتل
-
نظافة المياه والاغذية والمباني ونظافة (3) اختيار طريقة تسيير الممتلكات والحقوق | المحيط عموما، الشائعة، وطريقة القيام بالاعمال التي تشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات. المادة 17 : يدرس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة العمرانية والتعمير، ما يأتي : المخطط الرئيسى للتعمير والتجديد العمراني 2 (2) انشاء مناطق سكنية ومناطق صناعية، (3) اعادة هيكلة الشبكة الحضرية واصلاحها وتطويرها ، 4 (4) شبكات الغاز والكهرباء والمياه والتطهير
-
- النشاط الاجتماعي
-
النشاط الثقافي في مدينة الجزائر. المادة 19 : يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، عند الحاجة بناء على اقتراح الوالى، اختصاصات المجلس الشعبى لمدينة الجزائر التي تسند اليه بموجب المواد المذكورة أعلاه وفي الحدود التي ترسمها. الفصل الرابع السير المادة 20 : شروط سير المجلس الشعبي لمدينة الجزائر وشروط الموافقة على المداولات وتنفيذها
36 الجريدة الرسمية للجمهورية والفائها وبطلاتها بحكم القانون والطعن هي الشروط نفسها التي حددها الفصل الأول في الباب الثالث من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، في أحكامه غير المخالفة لهذا المرسوم. المادة 21 : يعد المجلس الشعبى لمدينة الجزائر نظامه الداخلى ويتداول في شأنه ثم يعرضه على السلطة الوصية للموافقة عليه. المادة 22 : يجب على المندوبين الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذين لا يكونون أعضاء في مكتبه التنفيذى، أن يحضروا اجتماعات هذا المجلس رغم وجوب مشاركتهم في اجتماعات المجالس الشعبية البلدية في بلدياتهم. المادة 23 : ينفذ رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر بمساعدة نوابه مداولات المجلس حسب الاجراءات التي يحددها النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه. المادة 24 : يمثل رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، في حدود اختصاصاته، مدينة الجزائر في أعمال الحياة المدنية والقضائية. ويعد أمرا بصرف ميزانية مدينة الجزائر. المادة 25 : يدير الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي المدينة الجزائر، المصالح الادارية والتقنية في المدينة. المادة 26 : يخضع الكاتب العام للمجلس الشعبى لمدينة الجزائر، لاحكام المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. ويفوض اليه الامضاء رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في حدود اختصاصاته. المادة 27 : تعتمد مدينة الجزائر، من أجل ممارسة صلاحياتها وفي حدود هذه الصلاحيات على الهياكل والاجهزة التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المراسيم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 83-200 ورقم 83-201 المؤرخان في 19 مارس سنة 1983، المذكورة أعلاه.
الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الفصل الخامس أحكام مالية المادة 28 : القواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة . التي تطبق على مدينة الجزائر هي القواعد المنصوص عليها فى مجال الميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية. المادة 29 : تتكون موارد ميزانية مدينة الجزائر من :
- (1) مساهمة البلديات العضوة، التي تحدد حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء 2 (2) مداخيل أملاكها، 3 (3) عائدات الخدمات التي تقوم بهاء 4 (4) الاعانات، 5 (5) القروض
- (6) الهبات والوصايا. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 30 : يعرض أى نزاع في الاختصاص يحدث بين بلدية أو عدة بلديات والمجلس الشعبي المدينة الجزائر، على السلطة الوطنية لتسويته اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي. المادة 31 : تخصص لمدينة الجزائر بحكم القانون المصالح والالتزامات والحقوق والاملاك الشائعة وكذلك الاصول والخصوم المالية التابعة للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر. تضبط السلطة الوصية كيفيات تنفيذ هذه الاحكام. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 مراسيم مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 | يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 17 ذي القعدة عام 1404 الموافق 14 غشت سنة 1984
- الصفحة 1230 - العمود الاول - السظر 28 . بدلا من : محمد الطاهر علوى. يقرأ : محمد الاخضر علوى. ( الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الله مهناوي، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف المرخص له باثبات حقه في المعاش.- مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثانى | عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهي مهام , 4 فردية السيد محمد هني ، بصفته مديرا للشؤون المدنية المرخص له باثبات حقه في التقاعد. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم طنجاوي، بصفته مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية المرخص له باثبات حقه في التقاعد. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة العدل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم سيدى موسى، بصفته مديرا للموظفين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الوسائل بوزارة العدل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني. عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد صالح بن حراث بصفته مديرا للوسائل لتكليفه بمهام أخرى.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثنى عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد العزيز محبوب، بصفته مديرا للوثائق المدعو للالتحاق بسلكه الاصلي. مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الربيع مصباح ، بصفته نائب مدير للاعوان القضائيين المرخص له باثبات حقه في التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد دروش، بصفته نائب مدير للشؤون الجزائية، المرخص له باثبات حقه في التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محند محرز، بصفته نائب مدير للقضاء والمنازعات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مناد بوعزة، بصفته نائب مدير للبناءات لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثانى | عام 1405 الموافق 313 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه السيد على الشريف حوميتة، بصفته نائب مدير للنشرات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد اللطيف حسن دواجي، بصفته نائب مدير للصفقات العمومية والعتاد، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد ابراهيمي بصفته نائب مدير لتكوين القضاة والموثقين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التعاون والمبادلات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 313 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الحاج أحمد بن شهيدة، بصفته مديرا للتعاون والمبادلات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عزوز ناصرى مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين | مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة - العدل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عبد القادر سلاط مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 1405 الموافق بموجب أول مرسوم يناير مؤرخ في سنة 9 1985 ربيع يعين الثاني السيد عام عبد الكريم سيدى موسى مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عبد اللطيف حسن دواجي، نائب مدير للتجهيز.. بموجب مرسوم مؤرخ في وربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير للتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد مناد بوعزة نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد علي الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام | الحاج أحمد بن شهيدة، رئيس ديوان بوزارة 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد صالح بن حراث مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. مراسيم مؤرخة فى 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد محند محرز نائب مدير للقضاء. الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الاشغال العمومية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985. يعين السيد جمال الدين ،خلادى، مفتشا عاما بوزارة الاشغال العمومية.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مَنَاشِير وزارة الأشغال العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية بولاية ادرار. جم ان وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 3 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي لولاية ادرار يقرران ما يلى : المادة الاولى : تدرج أجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية في صنف «الطرق الولائية» ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة التالية. المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية على النحو التالي : 1- يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 73 الجزء | الذي يربط الطريق الوطني رقم 6 بالطريق | الوطني رقم 51 مرورا عبر تبيرهمين والبالغ طوله 140 كلم . توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 كما توجد نقطته الكيلوميترية النهائية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 51. 2 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 43، الجزء الذي يربط سبع بمفترق الطريق الوطني رقم 6 مرورا عبر تسابيت والبالغ طوله 28 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند سبع كما توجد نقطته الكيلوميترية النهائية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6. 3 84 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 151 ، الجزء الذي يربط تيميمون بزاوية دباغ والبالغ طوله 72 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية بتيميمون ونقطته الكيلوميترية النهائية بزاوية دباغ. 4 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 707 ، الجزء الذي يربط أدرار بالقصيبات والبالغ طوله كلم .30 توجد نقطته الكيلوميترية الأصلية بأدرار ونقطته الكيلوميترية النهائية بالقصيبات. 5 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 8، الجزء الذي يربط الطريق الوطني رقم 6 بتالمين والبالغ طوله 60 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 و نقطته الكيلوميترية النهائية بتالمين. 6 يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 731 الجزء الذي يربط مفترق طريق تيبرغمين بأولاد عبده والبالغ طوله 28 كلم.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية بتيرغمين ونقطته الكيلوميترية النهائية بأولاد عبده.. 7 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 38 الجزء الذي يربط الطريق الولائي رقم 75 بأولاد راشد والبالغ طوله 45 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه بالطريق الولائي رقم 73 ونقطته الكيلوميترية النهائية بأولاد راشد. 8 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 37، الجزء الذي يربط الطريق الولائي رقم 15 بالكاف والبالغ طوله 40 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 151 و نقطته الكيلوميترية النهائية بالكاف. 9 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 6 ، الجزء الذي يربط الطريق الولائي رقم 51 بأولاد عيسى والبالغ طوله 62 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الأصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 51 ونقطته الكيلوميترية النهائية بأولاد عيسى. 10 يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 7، الجزء الذي يربط الطريق الوطني رقم 51 بعجير والبالغ طوله 40 كلم. توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه بالطريق الوطني رقم 51 ونقطته الكيلوميترية النهائية بعجير. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1405 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1984. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1405 الموافق 11 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بمجلس المحاسبة لجان متساوية الاعضاء خاصة بكل مجموعة من أسلاك الموظفين المبينة أدناه : المجموعة الاولى :
- المحققون المجموعة الثانية : كتاب الضبط-
- الملحقون الاداريون المجموعة الثالثة : الكتاب الاداريون- اللجان والاسلاك المحققون كتاب الضبط الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون المختزلون الراقنون الاعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول أعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المجموعة الرابعة :
-
- الاعوان الإداريون
- المختزلون الراقنون المجموعة الخامسة : الاعوان الراقنون- سائقو السيارات من الصنف الاول- العمال المهنيون من الصنف الاول- المجموعة السادسة : أعوان المكاتب- سائقو السيارات من الصنف الثاني- أعوان المصالح.- المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول أدناه : عدد الممثلين الادارة الموظفون الدائمون | الاضافيون الدائمون | الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1405 الموافق II ديسمبر سنة 1984. الحاج بن عبد القادر عزوط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر