مرسوم رقم 66-261 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة 1177
المادة الأولى
فتح المادةتحول المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة ، وان قواعد تسييرها هى القواعد نفسها المطبقة على معهد الجامعة ،
المادة 2
فتح المادةتنصرف مهمة المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة الى ما يلى :
1 - القيام بالتعليم العالي المخصص لتكوين مهندسي الاختصاص العالي ،
2 - القيام بالتعليم الخاص بالوظائف الجامعية وانجاز أشغال الابحاث ،
المادة 3
فتح المادةان المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة مؤهلة لتسليم » دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ( ويستتبعها بيان الاختصاص المستحصل عليه : الهندسة المدنية ، الكهرباء التقنية ، المواصلات السلكية واللاسلكية ، الهندسة الكيميائية ، الاقتصاد ، الميكانيك ، المناجم ، الجيولوجية تحدد في كل سنة قائمة الطلاب الذين استحصلوا على دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية ويجرى نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيؤذن للمهندسين المجازين من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة بالقيد بقصد تحضير تقرير أطروحة دكتور مهندس أو دكتور في العلوم .
المادة ه : تبقى جميع المقتضيات غير المخالفة لهذا المرسوم نافذة المفعول
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1963 والذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 48-479
- مرسوم رقم 52-1342
- مرسوم
- مرسوم رقم 61-441
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-84
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.