ج.ر عدد 16 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، أوامر ومراسيم ஒ قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 نمن النسخة الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 20 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات

- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . دي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على فهرس

- وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يحدد كيفيات التعويض عن الاملاك مايو المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 519 سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 المتصرفين بعنوان سنة 1982. 504 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضتين

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1404 فهرس (تابع) للضرائب المختلفة بمستشفى المرسى الكبير و بوتليليس. 521 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية تبسة. 523 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 يناير سنة 1984 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي. 524 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1984 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في مسح الاراضي. 524 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1984 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك التقنيين في التنظيم العقاري ومسح الاراضي. 524 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 525 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية | عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ورقلة. 527 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن | بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ورقلة. 528 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ورقلة (أسواق ورقلة). 530 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادي الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سكيكدة. 531 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سكيكدة. 532 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سكيكدة (أسواق سكيكدة). 533 وزارة التعليم العالي مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 فهرس (تابع) الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون | الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن احداث شباكين ملحقين. 540 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. 540 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن احداث مركز للطرود البريدية .. 540 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 541 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 550 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لتخطيط الأعمال الانتاجية. 550 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاحصائيات. 551 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الاعمال المحلية. 551 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اليد العاملة المؤهلة. 551 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتربية والتكوين. 552 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية. 552 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية. 553 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية. 553 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوازن الاجتماعي. 554 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الخدمات. 554 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط المجالي. 554 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الاقتصاد. 555 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط الفلاحي. 555 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط الصناعي. 556 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 556

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1982.

- الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد كمال عابد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد كبير عدو من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 ماير سنة 1983، يرقى السيد جعفر أحمد على من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد أكلى عكرتش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 مارس سنة 1982 ، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما . | بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة يسمينة علوانى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح علواش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهران و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رابح عوابدية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أرزقي أيوب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى عزيرة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 12 فبراير سنة 1983.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد (370) ابتداء من 20 فبراير سنة 1983. الطاهر بدوى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جلول الاخضر بن الحاج من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام (370) ابتداء من 15 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | الاخضر بشتة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة العارم بلعيد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 11 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد خضير بلبشير من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 27 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمود بن عبدى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 8 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد البشير بن نقنوش من الدرجة الثانية الى ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حسن بن غيدة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نجيب بن مزيان من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جمعي بن زيدة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مولود بوقلاب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة فادية بولحبال من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، وتحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بومز بار من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة فتيحة بوسطح من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 مارس سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد. جمال الدين براهيمى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 27 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد برابح من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد شعيبي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جمال جغرود من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد البشير جناوى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد يحيى دورارى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 18 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد يحيى فهيم من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن قواسمية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1892 بأقدمية قدرها سنة و شهران و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد معمر الهاشمى من الدرجة الثانية الى الدرجة

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد باحمد الحاج محمد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة ابتداء من 2 مايو سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 2 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الشيخ العرجا من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 11 يوما.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فتيحة بن تركي، زوجة حمريط من الدرجة الثانية - عبد الله مقراني من الدرجة الثانية الى الدرجة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1982 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة زهية خالدى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 فبراير سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد رشيد كيشة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين . الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مصطفى الاكحل من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 28 يوماء بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد أولحسن موجو من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة حورية نقة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 7 يونيو سنة 1983.- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الأزهر أو شريف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يومام

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد رشيد ولد خاوه من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الطاهر راشدى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الصادق من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) | ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الحفيظ سعيدى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 يناير سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد نجيب سجال من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و6 أشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الله سوفى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 23 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فاروق طالب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 25 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 مارس سنة 1982 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 5 أيام.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سبتي طولية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فضيل زغواطى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة فتيحة زيبوشة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يونيو سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 28 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن عشاش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1983.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة أنيسة بايو، زوجة عيساوى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد يوسف علاف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهران و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ - في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح علواش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهران و 20 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد صالح أمقران من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهرا و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الطيب عياش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 23 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سيد على بدوى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ابراهيم بهاتة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة عتيقة بلحسن طالبى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة سعيدة بلمولود من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد زهير بلوي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الله بن عاشور من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما.

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | يعقوب بن عودة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة فاطمة بن عروس من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد البشير بن عطية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد سليمان بلحاج من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 فبراير سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و و أشهر و 15 يوما . بموجب - قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد خالد بن حسن من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد كمال بن خالف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء 31 ديسمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عزيز بشير بن سار من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهرا و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عيسى برنو من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد اسماعيل بيدوش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهرا و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقي الآنسة نادية بوعيش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 6 يناير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ابراهيم بوبريط من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بوشامة من الدرجة الثانية الى الدرجة

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بلقاسم بوشمال من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهرا و 26 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ادريس بوشوكة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1981، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد اسطنبولى بودغان من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة غنية زياد، زوجة بوجمعة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مصطفى كمال بوقرة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بوكبوس من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد. صالح بوكرزازة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بومامة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مسعود بومقورة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 مايو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن بومسهاد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد المولدى بوناب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 يونيو سنة 1983.

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الوهاب بوريون من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد رفيق بوسعدى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الاحسن بوسالم من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بوطمين من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الحسين بوزازال من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد ابراهيم بوزيد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهرا و 16 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بوجمعة شاشوة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 مايو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عيسى شمشامة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 16 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو شتوانى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رشيد شويب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد جمال الدين دحمان من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 26 يوما.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد حميد دحماني من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أمير قاسم داودي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سعادة درقاوي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة .

– بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة ليلى صليحة جذابة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الحميد جلجلى من الدرجة الثانية الى الدرجة ابتداء من 23 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 7 أيام الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة | عائشة درابلية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد موسى فتاح من الدرجة الثانية الى الدرجة ابتداء من 30 فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة أنيسة فاطمة غازى، زوجة غالى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 18 أبريل سنة 1982 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد غمرى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بلقاسم قرين من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ناصر قرفو من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه شريف الهاشمي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 6 أيام بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة عزيزة وال، زوجة حدادى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 28 يوما بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | اسماعيل حامق من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد صالح حمريط من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 3 أيام بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الحفيظ حسن باى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 18 غشت سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 سنوات و 4 أشهر 12 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام فريدة حسيسن من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو حطاب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ميسوم هنى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مبروك حسين من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن كديد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 نجم الدين خمار من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد العزيز كرادة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 18 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد أرزقى ايمون من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر. ج بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد زبير الأشقر من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 19 مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الاخضر من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 18 نوفمبر سنة 9182، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهرا و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد خالد لامة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 17 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة فتيحة بن دوالى زوجة ماضي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 21 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر محيوز من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة غنية رجواني، زوجة مدنى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مراجى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بوجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد ولد موهوب موهوبي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 10 يناير سنة 1981، ويحتفظ في | 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 20 يوماء

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة عائدة عكازى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد رمضان من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد نصر الدين راربو من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد كمال سمسارى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1982، ويحتفظ في 37 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر.

بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة سمينة سنوسى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن سالم من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رشيد صديق من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982 ، ، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد صفوان من الدرجة الثانية الى الدرجة | أحمد ماليك طويلى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة ناجية زهوف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 نزيهة زكات من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد زر اولية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد زيانى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد صالح عبطرون من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح عالية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مارس سنة 1982 ، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسين بن ناصر من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 5 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة الزهراء لمدانى، زوجة بن الذئب من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المصترفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1981 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها سنة و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بلخير بن قانة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 فبراير سنة 1983. ن بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محفوظ بوصبيع من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 9 يوليو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بوزفران من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 9182 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه احمد براهيمى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مايو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد شارف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد الطيب دمان من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 9 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد الغام من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الامين هدار من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 4 أشهر و 24 يوما. | بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الحسن حدوش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أيام. رجع بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو حمة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ابراهيم ادير من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مبروك خمار من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982) باقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حفيظ كواش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370)

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية زبيدة مدنى من الدرجة الثانية الى الدرجة للجمهورية الجزائرية 519 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. م بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد البشير معزوزي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1983. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة فريدة ايدير، زوجة رزقي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 4 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح رويبيعة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 5 يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح سعودى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مارس سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 4 سنوات و 9 أشهر و 15 يوما. على يونسيوى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 3 اشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد غاني بن عزوز من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 مايو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقي السيد اسماعيل حكيمي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 4 يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد النوى نويوة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 4 أشهر. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات التعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية.- ان وزير المالية

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادة 101 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و بمقتضى القانون رقم 14 82 14 82 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 177 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد تشكيل مصلحة التعويض الولائية عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية وقواعد سيرها يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات دفع التعويضات المستحقة الى أصحاب الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. المادة 2 : طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، تستلزم القيمة المحددة للتعويض اعداد سند وحيد للتعويض وتسليمه . المادة 3 : تتم التعويضات ضمن الشروط التالية : تدفع 20% من التعويض نقداء تدفع 80% من التعويض في شكل سندات | اسمية. تجبر التعويضات المسلمة على شكل سندات اسمية الى الالف دينار الدنيا، ويقيد الفرق في القسط المدفوع نقدا. المادة 4 : يتم اصدار سندات اسمية تسمى سندات الثورة الزراعية ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تحدد مواصفاتها أدناه. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، تستهلك السندات المصدرة تطبيقا لهذا القرار في خمس سنوات بفائدة قدرها 6% سنويا ويستفاد منها ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حالة نقص السندات، ينبغي على أمين الخزينة منح المستفيد شهادة تثبت ذلك وتسمح له فيما بعد سحب سندات تحمل تاريخ لفعاليتها ابتداء من يوم تسليم الشهادة. المادة 6 : يتم دفع القسط نقدا وتسليم السندات لدى الخزائن الولائية بناء على تقديم مقرر التعويض الذي يتخذه الولى ويبلغ الى المعنى طبقا لاحكام القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدث السندات المصدرة في اطار هذا القرار على شكل قصاصات من فئات 50.000 دج 10.000 دج و 5.000 دج و 1.000 دج .و يكون سعر الاصدار مساويا للقيمة الاسمية. المادة 8 : تسدد سندات الثورة الزراعية عند حلول أجل الاستحقاق ابتداء من تاريخ تداولها.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 يحسب مبلغ الرأسمال الواجب استهلاكه سنويا على أساس القسط السنوى الثابت. المادة و : يمكن دفع القسط السنوى لكل سند عند حلول أجل الاستحقاق لدى شبابيك الخزائن الولائية. المادة 10 : يمكن ان تستخدم سندات الثورة الزراعية ضمن الشروط التي تحدد فيما بعد، للحصول على قرض مصرفي أو استعمالها لتسديد اكتتاب في اصدارات قرضية متوسطة وطويلة الأمد في المستقبل. المادة 11 : تعفى سندات الثورة الزراعية من كل الضرائب التي تمس القيم المنقولة والضريبة التكميلية على الدخل. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضتين للضرائب المختلفة بمستشفى المرسى الكبير و بوتليليس

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث : بالمرسى الكبير قباضة للضرائب المختلفة وتدعى : قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى المرسى الكبيرة 2 (2) ببوتليليس قباضة للضرائب المختلفة وتدعى : قباضة الضرائب المختلفة لبوتليليس. المادة 2 : يحدد مقر قباضتى الضرائب المختلفة للمرسى الكبير وبوتليليس على التوالي بالمرسى الكبير وبوتليليس. المادة 3 : يعدل ويتم الجدول الملحق للقران المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 2 يناير سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983 البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية وهران المرسى الكبير تلغى بوتليليس - مسرفين وهران الخاصة مستشفى و هر آن مستشفى المرسى الكبير بوتليليس بوتليليس - مسرغين المصالح المسيرة الأخرى تلغى : مكتب المساعدة الاجتماعية ببوتليليس تلغى : دار المسنين أو المعوقين وهران دار الرضع وهران. المركز الطبى التربوى بمسرفين. دور السنيماء تلغى : مدرسة الشبان المكفوفين - عين الترك. مدرسة الشبان الصم وهران. دار الاطفال المسعفين (بنات) - بمسرفين. تضاف :

  • القطاع الصحي بالمرسى الكبير.
  • دار المسنين أو المعوقين - وهران.
  • دار الرضع - وهران.
  • المركز الطبي التربوى بمسرغين. مدرسة الشبان المكفوفين - عين الترك.
  • مدرسة الشبان الصم وهران. دار الاطفال المسعفين (بنات) - بمس، رغين . تضاف : مكتب المساعدة الاجتماعية ببوتليليس – السنيما.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $23 $ قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية تبسة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات. وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة و مجموع النصوص التي عدلته وتممته يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بتبسة قباضة للضرائب تبس المختلفة وتدعى «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تبسة». المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بمدينة تبسة. المادة 3 : يعدل ويتم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 تعيين القباضة والمقر مدينة تبسة بلدية تبسة البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص المصالح المسيرة الاخرى الاقليمي للقباضة ولاية تبسة دائرة تبسة تلغى تلغى تبسة مكتب المساعدة الاجتماعية لتبسة - نقابة الرى لبكارية - نقابة الرى لعين زروق - سينما فنادق تضاف تضاف تبسة مكتب المساعدة الاجتماعية لتبسة نقابة الرى لبكارية نقابة الرى لعين زروق سينما - فنادق

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 يناير سنة 1984 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 يناير سنة 1984، يعتبر الشخصان الآتي اسمهما ناجحين نهائيا فى المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في مسح الاراضي :

    • أحمد قنصاب
  • قادة سي عبد الهادي. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1984 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في مسح الاراضي. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1984، يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في مسح الاراضي :
  • محمد عواد الهاشمي بن مولود رشيد آيت زيان محمد جليل 1 - العمري مزنن
  • الطاهر بادر محمد عزيز بوعكازا
  • أحمد كنانة عز الدين شرشاري
  • محمد عباد
  • أحمد عزاوي عبد الله كروح
  • بوجمعة يخلف
  • أحمد عصمة مبروك كراد
  • محمد غنام
  • محمد بوزيدي
  • محمد الصغير قادة زعين عبد الله قرزيز بلقاسم عبد الحميد بورقة
  • بادرودي سعيد
  • اسماعيل سعيد مصطفى شنيتي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 26 - يناير سنة 1984 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك التقنيين فى التنظيم العقاري ومسح الاراضي.- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1984 ، يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للالتحاق بسلك التقنيين في التنظيم العقاري ومسح الاراضي : على سعدون بوعمران اليزيد
  • أحمد بلهادف جعفر محيو حسن مرابط عبد القادر بلبية
  • الازهر مأموني
  • مصطفى طالب على شرابي

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية

  • جلول بوعبيب محمد تاج الدين رشيد خود
  • ميلود سطراوي عبد الوهاب سرداجي اسماعيل صويلح- عز عز الدين لولجي
  • أرزقي عباد محمد بن فاضل بغدادي مالفي
  • محمد العوط عبد القادر بلحيدس
  • محند مزناد يحيى سلطاني محمد بلهاشمي سعد مبخوت
  • العربي رجاء العربي مقاول عبد الحفيظ ذيب
  • جمال غوت
  • محمد بن سعادة
  • أحمد خليفة صالح جبار
  • محمد الاخضر التبسي
  • جلول بلقاضي رابح قبائلي
  • عاشور الواهم - مصباح أحمد تجيني بلخريصات- بشير هارون
  • محمد موفق عبد الرحمن سعيدي للجمهورية الجزائرية 525 مهدي عزازي عبد القادر قداري زهير اودياي
  • أحمد بشيري نور الدين دحنون جفال ميهوب بومهني
  • محمد الحبيب العياشي محمد خاين
  • مصطفى حبال عمور كوش محمد حواس منصور بوعقلين محمد الصغير طفيائي عبد الوهاب بغريش
  • نصر الدين معمري فخر الدين حميداش حاج قدا بن
  • الهواري ناصري وزارة الداخلية والجماعات المحلية —1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت بتنظيم يانصيب لفائدتها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية وبمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 و المتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب . وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1983 وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله 200.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية تيارت. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب الا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به

  • عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها الزام الرابحين بسحب حوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد المدة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية، ولا يمكن في أى حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة . ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية تيارت. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصب يوم 25 يونيو سنة 1984 على الساعة الخامسة مساء بسينما سرسو بتيارت. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية. المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والإدارة المحلية رئيسا وممثلان

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية لوزارة الدخلية والجماعات المحلية ومن أمين الخزينة لولاية تيارت ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد القادر بلحاتم ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على مايلي : نموذج الاوراق، عدد الاوراق المعروضة للبيع

- كشف الاوراق غير المبيعة

- عدد الاوراق المبيعة

- سعر الورقة،

  • الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب- النسبة المئوية لمصاريف التظيم من رأسمال الاصدار الايراد الصافي لليانصيب- الاستعمال المفصل للايراد الصافي- لليانصيب محضر السحب- قائمة الجوائز التي لم يسحبها خلال المدة- المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الماس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. للجمهورية الجزائرية 527 المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالى تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 111 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ورقلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة،

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في ورقلة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية ورقلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة ورقلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكان المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية ورقلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ورقلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 111 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ورقلة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة،

الثلاثاء 13 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 1 ذي - الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم III المؤرخة فى 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ورقلة وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة ورقلة ويمكن نقله الى أى مكان أخسر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكان المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية ورقلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ورقلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 111 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ورقلة (أسواق ورقلة). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في جمادى يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم III | المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن | المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية ورقلة» (أسواق ورقلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة ورقلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكان المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية ورقلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات 4 الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في ورقلة الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-1 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 المادة و : يكلف والى ولاية ورقلة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 | الموافق 14 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن | بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سكيكدة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر - سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 37 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية سكيكدة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة سكيكدة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكان المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية سكيكدة وبنكها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية | عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سكيكدة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 815-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضي المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 38 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سكيكدة» وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 الولاية بناء على نتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكان المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية و منتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سكيكدة أسواق سكيكدة).

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و -6 و بناء على المداولة رقم 44 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية سكيكدة» (أسواق سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب لولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكان المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984. عن وزير الداخلية من وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين

الثلاثاء 13 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 $ وبمقتضى المرسوم رقم 66-261 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية متعددة التقنيات و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات و بمقتضى المرسوم رقم 26-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الاولى منها

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة.
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : المدرسة الوطنية المتعدده التقنيات، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعي في صلب النص «المدرسة وتوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي. المادة 2 : يكون مقر المدرسة في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يأتي : توفر التعليم العالى لتكوين مهندسي الدولة. توفر الدراسات العليا،-
    • تكون الاساتذة والباحثين في علوم الهندسة، تشارك في تنمية البحث العلمي والتقني- تقوم بجميع الاعمال الرامية الى تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان اختصاصها تنجز أبحاثا ودراسات بناء على عقود، تتولى نشر الدراسات ونتائج الابحاث. الفصل الثاني التنظيم الادارى والعلمى المادة 4 : يدير المدرسة مدير، ويشرف عليها مجلس للتوجيه، وتزود بمجلس علمي. المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي في المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه يحدد وزير التعليم العالي بقرار، التنظيم التربوي في المدرسة. ويحدد التنظيم العلمي في المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. يحدد عدد الفروع وتوزيع عدد الطلبة عليها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للمخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الفصل الثالث جلس التوجيه المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من : ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي

- رئيساء

  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التي- تحدد قائمتها بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها،
  • ممثل وزير التربية الوطنية
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مدير المجلس العلمي للمدرسة.
  • ممثل الاساتذة الباحثين وممثل الباحثين ان وجدواء
  • ممثل أساتذة المدرسة
  • ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين فى المدرسة،
  • ممثل الطلبة. يحضر مدير المدرسة الاجتماعية حضورا استشاريا ويتولى كتابتها. ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة فى استشاراته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يكمل العضو المعين الجديد ما تبقى من مدة عضوية من يخلفه . يعين الممثل الذى ينتخبه الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو من تلثى أعضائه. ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 9 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف أعضاءه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء جديد، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 المادة 10 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية الموالية لتوافق عليها. المادة 1 : يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به ما ياتي : آفاق تطوير المدرسة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال

- التكوين والبحث

  • الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية وحسابات المدرسة،-
  • قبول الهبات والوصايا
  • القروض المتعاقدة عليها شراء العقارات وبيعها أو ايجارها-
  • المصادقة على التقرير السنوى عن النشاط وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المدرسة يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها،
  • يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المدرسة. المادة 12 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح منها خلال هذا الاجل. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية وحساب التسيير وشراء العقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية. الفصل الرابع المدير المادة 13 : يعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي من بين الاساتذة المرسمين في التعليم العالي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 14 : يتولى مدير المدرسة تسييرها ويعتبر الأمر بصرف ميزانيتها، وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والمعاهدات فى اطار التنظيم المعمول به، يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال- الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون اليها،
  • يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه،
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
  • يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه عليه. المادة 15 : يساعد مدير المدرسة في مهامه الاشخاص الآتون : كاتب عام-
  • مدير مساعد يتولى الدراسة مدير مساعد يتولى البحث، اذا اقتضى الامر

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه

  • رؤساء الاقسام التربوية مديرو وحدات البحث اذا وجدت. المادة 16 : يمين المدير المساعد الذي يتولي الدراسة رؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الاساتذة الباحثين. ويعين المدير المساعد الذي يتولى البحث حسب الاشكال والشروط نفسها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين. يمين الكاتب العام من بين الموظفين الذين ينتمون الى السلم الثالث عشر (13) على الاقل ولهم خمس سنين (5) أقدمية في السلك. ويتم هذا التعيين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير. الفصل الخامس المجلس العلمي المادة 17 : يرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المدرسة يعينه وزير التعليم العالي بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الاساتذة الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة. ويتكون المجلس العلمي للمدرسة زيادة على ذلك من : مدير المدرسة
  • المدير المساعد الذي يتولى الدراسة،
  • المدير المساعد الذي يتولى البحث، ان وجدة
  • رؤساء الاقسام التربوية مديري وحدات البحث، ان وجدت
  • ممثلين اثنين للباحثين في كل وحدة بحث ان وجدت، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 18 : يتولى المجلس العلمي ما ياتي :
  • يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه يدلى برأيه في تنظيم أشغال البحث يقترح برامج البحث التي تقدم لمجلس التوجيه يدلى برأيه في توظيف الاساتذة يعين لجان مناقشة الاطروحات والرسائل يدلى برأيه في مواضيع البحث المقترحة. المادة 19 : يمارس المجلس العلمي للمدرسة صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني المذكور أعلاه. المادة 20 : تحدد كيفيات عمل المجلس العلمي بقرار من وزير التعليم العالي. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 21 : يعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها لمجلس التوجيه ليناقشها ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزين المالية. المادة 22 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات. 1 يشتمل باب الموارد على ما يأتي :- I - - الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية ‘s ‘ 3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المدرسة، 4 - الهيات والوصايا.

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ب - يشتمل باب النفقات على ما يأتي : I 2 نفقات التسيير، 2 نفقات التجهيز جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف 3 - المدرسة. المادة 23 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. ويمكن أن يترشح للسنة الاولى الحائزون شهادة البكالوريا العلمية أو شهادة معترفا بمعادلتها. كما يمكن أن يترشح للسنة الثالثة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسة الجذع المشترك في التقنولوجيا. ويحدد بدقة وزير التعليم العالي، عند الحاجة. أو يعتمده وزير المالية محاسبة المدرسة طبقا | كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتاباته. ويقدم مدير المدرسة ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري و يتقرير يحتوى على كل التفاصيل المفيدة والشروح الخاصة بالتسيير المالي في المدرسة. ثم يعرضه على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه. المادة 26 : يمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعينه وزير المالية. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 17 : يتم الالتحاق بالسنتين الأولى والثالثة في المدرسة عن طريق مسابقات وطنية على أساس الشهادات أو الاختبارات ريثما تنشر النصوص التطبيقية للقانون رقم 84 05 المؤرخ المادة 28 : تدوم دراسة التعليم العالي في المدرسة خمس (5) سنوات وتختتم بشهادة مهندس الدولة مع بيان فرع . الاختصاص المادة 29 : يمكن أن يترشح المهندسون الذين يتخرجون من المدرسة للتكوين في الدراسات العليا تبعا لاختصاصهم. المادة 30 : تنشر قائمة المهندسين الذين يتخرجون مع المدرسة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 31 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 66-261 المؤرخ في 29 غشت سنة 1966، ورقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكورين أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 جمادى 24 مارس سنة 1984 ملحقين. الثانية عام 1404 الموافق يتضمن احداث شباكين بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 24 أبريل سنة 1984 با حداث المؤسستين الميينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط وهران - فلاوسان شباك ملحق وهران المنور وهران - ويسطارية - اشباك ملحق وهران ق . ر قرار مؤرخ في 21 جمادى البلدية الدائرة الولاية وهران و هران و هران و هران و هران و هران الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وكالتين بريديتين.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 24 أبريل سنة 1984 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين الكرمة وكالة بريدية بوتليليس جفافلة مرسى الحجاج | قرار مؤرخ في 21 جمادى البلدية الدائرة الولاية بوتليليس المرسى الكبير وهران بطيوة أرزيو و هران الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن احداث مركز للطرود البريدية. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 24 أبريل سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية قسنطينة - الطرود البريدية خارج عن الدرجة قسنطينة قسنطينة قسنطينة

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الثانى من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية

- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 مو المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1983 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة في مراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف المدير العام للصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة .1983 عبد العزيز خلاف الملحق

- جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبناء على محضر الجلسة رقم 83/38 المؤرخ

– في 9 نوفمبر سنة 1983 للجنة الوطنية للصفقات | المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، الاشهر الاشغال الكبرى | الترصيص والتدفئة ابريل 1.044 1.023 مايو 1.044 1.023 يونيو 1.044 1.023 بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1983 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1983 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 : التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.038 1.040 1.044 1.038 1.040 1.044 1.038 1.040 1.044

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه

  1. (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترصيص والتدفئة 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 2,003 ب۔ معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية :
  • معامل التكاليف الاجتماعية . ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاصة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 بنشر هذا المعامل K حتى انتهاء العقود التي هي حين التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية . يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1983 كمايلي : I - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982 K = 0,5330 2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الثاني لسنة 1983 : 0,5672. البناء أبريل | مايو يونيو الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Aop الوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bro | أجسر مجوف Brp أجر ملان Cat | بلاط من الخزف call حجارة من النوع الخاص برص الطرق co بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1983 1983 1983 1,709 1.000 1.000 1.000 2,153 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,384 1.000 1.000 1.000 2,143 1.000 1.000 1.000 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.000 1.000 1.000 1,667 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Che | الجير المائي 2,135 Cim | الاسمنت 2,121 Gr | حصى 2,523 Its | اسمنت من نوع MTS 2,787 لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 P | جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sad | خشب الصنوبر المنشور المعد لقولية الاسمنت 1,377 Te | قرميد 2,562 Tou | خليط من كل نوع 2,422 أبريل | مايو يونيو 1983 1983 1983 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado | ملين نصف آلى 1,000 Bal | حوض حمام 1,641 Bale | حوض حمام من صفائح الصلب بالميناء 1,000 Bru | مشعل الغاز 1,648 Chac | مرجل من الفولاذ 2,781 Char | مرجل من الزهر 2,046 Cs | مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cur حوض انجليزى من كتلة واحدة عمودية 1,000 Com | عداد المام 1,000 ابريل مايو يونيو - 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.034 1.034 1.034 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الترصيص والتدفئة والتبريد (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cu مكيف الهواء 1,000 cta محطة معالجة الهواء 1,000 Gr مجموعة تبريد 2,551 Iso ربعية من صوف الصخر 1,920 10 مغاسل وأحواض المطبخ 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac مشعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهر 1,285 Reg | معير 2,094 Res | خزان لانتاج الماء الساخن 1,394 Rin حنفيات صناعية 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tac ماسورة من الكتان الصخرى 1,120 Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1,000 T | ماسورة ووصل من الزهن 1,817 ve مروحة دائرية 1,000 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن الأملس 1,000 ve وعاء التوسع 1,000 vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bod | علبة الاشتقاق 1,000 Cr سلك من نحاس 1,090 Cpte كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 132 , 1 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 أبريل | مايو يونيو 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.053 1.053 1.053 ΟΙΟΙ ΟΙΟΙ 1.010 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أبريل مايو يونيو 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب 1,000 cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor | صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 | 1,000 Disc | فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga | غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It ناطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 110/6 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2 + ت للترصيع 1,000 Pla | مصباح سقفى ذو حوض 1,000 عاكس 1,337 مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 TP ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra | مركز التحويل MT/BT / MT 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa | مفاصل مصفحة 1,538 Be الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe السان قفل ثابت 2,368 أبريل | مايو يونيو 1983 1983 1983 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أبريل مايو يونيو 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bla الزفت المؤكسد 1,134 Ch | غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Cha غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fot لباد مشرب 2,936 Pre لوح Pvc 1,000 Pan | الواح من الفلين المكتل 1,000 اشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات معامل الربط الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cehl مطاط مكلور 1,033 دهان ايبوكسي 1,006 Giy دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pos دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Per دهان فينيليك 0,760 va زجاج مقوى 1,187 va زجاج سميك مضاعف 144 , I Val | زجاج خاص بالمرايا 1,000 زجاج من النوع العادي 2,183 أبريل مايو يونيو 1983 1983 1983 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أبريل مايو يونيو 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أبريل | مايو يونيو 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Mb رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme سحاق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط سبائك الالومينيوم 1,362 Aci دعامة زاوية متساوية الجناحين 1,000 Ap رافدة صغيرة من الصلب 140 PM 3,055 Aty | أسيتيلان 1,000 Be لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات , 1,362 Ex | متفجرات 2,480 Ec الكترود (عصيات للتلحيم) 1,000 Ep | حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البن 1,293 سياج مكلفه مضغف الطي 1,000 Lmn | صفائح تجارية 3,037 مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسيجين 1,000 Pn | اطارات مطاطية 1,338 Pm | قضائب من حديد مجنبة تجارية 3,018 Pol | مسمار 1,000 S | سيبوريكس 1,000 Tpt النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Tn | لوح من صفائح مضلعة (40) TN) 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لا ف» 1,000 Tsc | أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr | أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl | زنك مصفح 1,003 الجزائرية 547 ابريل مايو | يونيو 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أبريل | مايو يونيو 1983 1983 1983 1.142 1.142 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء الغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Brp آجر ملان Cale | حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع النجارى عوضت الحجارة من النوع العادي في الرمز الاستدلالى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Call) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغى الرمزان الاستدلاليان : Buf وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado : ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com - عداد الماء Cuv حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء Cs مدور مركس Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 النجارة الرمز الاستدلالي الجديد : Cr رتاج 4 (4) الكهرباء الرموز الاستدلالية الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 10X100 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 48X195 مم Cf : سلك من نحاس مسنه عيار 28 مم2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPFV 500 U ناقل التيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالى كابل 4 VGPFV 500 U ناقل للتيار عيار 16 مم Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلواط 700X1 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 | Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني وصلات Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق)

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 Can مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30 Disc : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 80 1 Go : غمد ICD برتقالى قطره II مم He كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 « Pla مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Τρ ماسورة صلبة من البلاستيك، قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم 5 (5) الدهان والزجاج ألغي الرمز الآتى : Va : Va زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق بدون تغيير

  1. (8) الرخام رمز استدلالى جديد : Pme : سحاق المرمر (9) أنواع مختلفة الغي الرمزان الاستدلاليان الآتيان : Gom الغازوال المبيع في البحر Yf زهر الاسترداد الارقام الاستدلالية الجديدة : Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay أسيتيلان Bc لولب وعقاف Ec : الكترود (عصيات للتلحيم) Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Pol : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta صفائح من صلب مكلف Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Zni : زنك مصفح Pm قضائب من حديد مجنبة تجارية

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.

- ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد جدواني، نائب مدير للمالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد جدواني نائب مدير المالية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عبد العزيز خلاف | وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 84 : 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد يرحمون مديرا عاما لتخطيط الاعمال الانتاجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد برحمون المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزان

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاحصائيات. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مراد العبيدي مديرا عاما للاحصائيات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد العبيدي المدير العام للاحصائيات الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الاعمال المحلية.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة. 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن حجوجة مديرا لتخطيط الاعمال المحلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن حجوجة مدير تخطيط الاعمال المحلية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اليد العاملة المؤهلة. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمود سلطاني مديرا لليد العاملة المؤهلة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود سلطاني مدير اليد العاملة المؤهلة، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتربية والتكوين. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 815-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محفوظ پركاني مديرا للتخطيط والتربية والتكوين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ بركاني مدير التخطيط والتربية والتكوين، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بولنوار زروق مديرا للهياكل الاساسية

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بولنوار زروق مدير الهياكل الاساسية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم غانم مديرا للحسابات والاحصائيات الاقتصادية المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم غانم مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 11:981 : 11 و والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط - والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد بو معطى مديرا للاحصائيات السكانية والاجتماعية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بومعطى مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوازن الاجتماعي. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة ام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على حمدي مديرا ا المتوازن الاجتماعي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمدى مد ين التوازن الاجتماعي الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافون 14 مارس سنة 1984. على او بوزار قران مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الخدمات. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 8-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول ابريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أكلى أمزيان مديرا لتخطيط الخدمات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أكلى أمزيان مدير تخطيط الخدمات الامضاء باسم وزين التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على او بوزان قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط المجالي. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بوسعد ترزى مديرا للتخطيط المجالي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد ترزى مدير التخطيط المجالي الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الاقتصاد.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الشاذلي حمزة مديرا لتنظيم الاقتصاد، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الشاذلي حمزة مدير تنظيم الاقتصاد الامضاء باسم وزين التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط الفلاحي.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 815-262 المؤرخ في | 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II | شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر خليل مديرا للتخطيط الفلاحي

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر خليل مدير التخطيط الفلاحي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط الصناعي. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد ابراهيمي مديرا للتخطيط الصناعي يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد ابراهيمى مدير التخطيط الصناعي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عز الدين بن غزال نائب مدير للمالية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عز الدين بن غزال نائب مدير المالية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1404 الموافق 14 مارس سنة 1984. على أو بوزار المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر