مرسوم تنفيذي رقم 08-215 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المنشأة بموجب المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات" وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان اختصاصها،
- المساهمة في تطوير المؤسسات وترقيتها،
- المساهمة لدى المجتمع العلمي الدولي لإنجاز ونشر وتبادل المعارف وإثرائها.
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-325
مرسوم تنفيذي رقم 09-325 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-215 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.