مرسوم رقم 73 102 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 903
المادة 3
فتح المادةيتسلم الطلبة الذين أتموا المراحل الثلاث المشار اليها في المادة 2 من هذا المرسوم بنجاح شهادة المهندس مسع ذكر التخصص
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج ونظام واقرار الدروس بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبناء على اقتراح لجنة تتألف من الاشخاص الآتي ذكرهم :
مدير التعليم، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله د مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
- 6 أعضاء من سلك الاساتذة حسب تخصصهم •
المادة 8
فتح المادةيمكن للمهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات والمنتمين الى النظام القديم، من أجل الحصول على شهادة المهندس وفقا لنظام الدروس الموضوع بموجب هذا 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نظام الدروس | المرسوم الاستفادة من تكوين متمم لمدة نصفى سنة وذلك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو تينة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-261 المؤرخ في 12 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلتحق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات المرشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي أو التقنى) أو شهادة تعادلها .
المادة 2
فتح المادةتحتوى الدراسة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات على مرحلة التكوين الاساسى ومرحلة تعليم التقنولوجيا ومرحلة ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمى وطبقا للمادة 7 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الم المرسوم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 84-84
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى وزارة الاشغال العمومية - 1253
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. 1652
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية 620
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف مهندسين للدولة في المياه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس 1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الحاملي الشهادات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.