مرسوم رقم 73-102

مرسوم رقم 73 102 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 903

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رقم 84-84

    مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى وزارة الاشغال العمومية - 1253

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. 1652

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية 620

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف مهندسين للدولة في المياه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس 1079

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الحاملي الشهادات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.