مرسوم تنفيذي رقم 95-116 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف قرارات، مقررات، وزارة العدل
المادة 54
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 84-379 ورقم 84-380 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين أعلاه.
المادة 55
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995.
ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 مقداد سيفي و 116 (الفقرة (2 (2) منه، 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة سطيف معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد السالف الذكر في تنظيمه وعمله للقانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 وللتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-379
- يلغي مرسوم رقم 84-380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.