مرسوم رقم 85-307 معدَّل

مرسوم رقم 85-307 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة انشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من التعليم العالي. 1895 أجل التنمية. 1896 للجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455

    « عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-455

    مرسوم تنفيذي رقم 03-455 مؤرّخ في 7 شوال عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز 17 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يُعدل ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.