مرسوم رقم 85-307 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة انشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من التعليم العالي. 1895 أجل التنمية. 1896 للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو طابع قطاعى مشترك يسمى «مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، تحت وصاية وزير التعليم العالى ويكون مقره بابن عكنون - الجزائر.
- دراسة الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لدعم التكامل المشترك بين القطاعات وانشاء تقنولوجيا والتحكم فيها والتسيير الفعال على المستويات الاقتصادية الكبرى والصغرى
- القيام بالبحوث الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية لضمان الامن الغذائي الوطني بزيادة الانتاج والانتاجية الفلاحية، القيام بالبحوث في مجال اقتصاد العمل والتربية والتكوين والصحة والاسكان
- دراسة نظم التسيير النقدي والمالي على المستوى الوطني والدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس توجيه مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بعنوان أهم القطاعات المنتجة والمستخدمة مع :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، -ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية".
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها الهيئة الوطنية للبحث العلمي والتي تدخل في
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المنصوص | اطار مهامه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يكلف مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية بما يأتي :
- القيام بالبحوث النظرية والتطبيقية في التنمية الاقتصادية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
الباقي بدون تغيير)". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1898 - الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-455
« عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-455
مرسوم تنفيذي رقم 03-455 مؤرّخ في 7 شوال عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز 17 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يُعدل ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.