مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن تنظيمية انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. 301
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو طابع قطاعى مشترك ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم، يسمى مركز البحث فى الاعلام العلمى والتقنى»، ويدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير الاول.
ويكون مقره فى مدينة الجزائر كما يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الاول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-454 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في القيام بأي بحث يتعلق باحداث منظومة وطنية للاعلام العلمي والتقني واقامتها وتطويرها.
و بهذه الصفة، يتولى فى اطار تشاوري بالاتصال مع القطاعات المعنية، تنسيق برامج الاعلام العلمي والتقني. 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-454 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الإعلام العلمي والتقني.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
القيام بكل نشاط بحث يتعلق بإنشاء النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني ووضعه وتطويره،
- ترقية البحث في ميادين العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمشاركة في تطويرها، المساهمة في تنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية للإعلام العلمي والتقني في إطار تشاوري وبالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في بناء وترقية مجتمع الإعلام عن طريق وضع وتطوير شبكات قطاعية الإعلام بحثي لا سيما الشبكة الأكاديمية والبحث وضمان ربطها بالشبكات المماثلة في الخارج وكذا عن طريق تطوير وتعميم تقنيات الإعلام والاتصال في نشاطات التعليم العالي، المشاركة في تحديث النظام الوثائقي الجامعي الوطني، لا سيما عن طريق وضع مكتبات افتراضية، جمع العناصر الضرورية لإنشاء بنك معطيات وطني في ميادين العلوم والتكنولوجيا وضمان نشرها،
- ترقية البحث في مجال أمن الإعلام والشبكات".
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ما يأتي :
- يدرس و و و و يقترح جميع التدابير التنظيمية التي من شأنها أن تساعد على تنمية الاعلام العلمي والتقني، وعلى ترقيتها، يشارك فى اقامة شبكة وطنية للاعلام العلمي التقني وفي تطويرها،
- يشارك في تكوين بنوك للمعطيات في جميع ميادين العلم والتقنولوجيا مع كل قطاع من القطاعات المعنية، ويساعد بعمله التنسيقى مختلف المستعملين على الاستفادة منها، يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على الاقتناء المحكم للاعلام العلمي والتقني وتوفره على الصعيد الوطنى، وتلبية احتياجات المستعملين
- يسعى الى ادخال الوسائل التقنية الحديثة في عمله مثل :
الاعلام الآلى العلمى والتقني وتحليله ومعالجته ، اعداد المنظومات الدليلية لجعل البحث الوثائقي والاعلام العلمي والتقني آليا.
- يتولى تنسيق الارتباط المشترك لشبكة الوثائق الوطنية بالشبكات الاجنبية والدولية فى مجال الاعلام العلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز في اطار توجيهات محافظة البحث العلمى والتقني، مايأتي :
يحضن العناصر العلمية والتقنية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخطط الاعلام العلمي والتقني، يتولى اصدار نشرات محافظة البحث العلمي والتقني ومجموعاتها.
- يشارك في تعميم العلم والتقنولوجيا لاسيما في شكل منشورات أو أفلام علمية.
يساهم في تقييم نتائج البحث العلمي والتقني في اطار مهمته الخاصة بالاعلام العلمي والتقني.
يقوم بأي بحث أو دراسة تتعلق بهدفه.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه محافظ البحث العلمى والتقنى بعنوان القطاعات الرئيسية والمنتجة والمستعملة وذلك في اطار المادة II من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي :
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير التعليم العالى
- ممثل لوزير الاعلام،
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير الصناعة الثقيلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-454 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي".
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى المركز الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للبحث العلمى والتي تدخل في اطار مهامه حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 303
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-454
« عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-454
مرسوم تنفيذي رقم 03-454 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 85–56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام للبحث في الإعلام العلمي والتقني
-
مرسوم رقم 86-74
مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك 530
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.