قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة طبقا للترتيبات المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيعدد تنظيم مكاتب مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في مجال الشبيبة كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية للدراسات والبحث من المكتبين التاليين : 1 مكتب الدراسات والبحث
2 - مكتب المناهج والوسائل التربوية.
ب تتكون المديرية الفرعية للتنسيق من المكتبين التاليين : 1 مكتب التنسيق مع مصالح الوزارة، 2 مكتب التنسيق مع المؤسسات والهيئات الخارجية المعنية بقضايا الشبيبة.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التنشيط التربوى وتسلية الشبيبة كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية لدور الشباب من المكتبين التاليين :
I- مكتب برمجة أنشطة دور الشباب 2 مكتب جمعيات أنشطة الشباب. - ب ۔ تتكون المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية من المكتبين التاليين : 1 مكتب التظاهرات الثقافية للشباب 2 مكتب التظاهرات ذات الصبغة العلمية والتقنية للشباب.
ج تتكون المديرية الفرعية للعمل في الهواء الطلق والتبادل من المكتبين التاليين :
I مكتب النشاط في الهواء الطلق، 2 مكتب تبادل الشباب. -
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية الرياضة الجماهيرية كما يأتي :
أ تتكون المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية من المكتبين التاليين :
I مكتب الرياضة المدرسية،
2 - مكتب الرياضة الجامعية. 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه ب تتكون المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات من المكتبين التاليين :
- مكتب الرياضة في الجماعات المحلية
ة - مكتب الرياضة في المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية رياضة النخبة كما يأتي :
ا - تتكون المديرية الفرعية لتوجيه الرياضيين الشباب واعدادهم من المكتبين التاليين :
- مكتب الفروع الرياضية
2 - مكتب المؤسسات المدرسية المتخصصة.
ب تتكون المديرية الفرعية للحركة الرياضية الوطنية من المكتبين التاليين :
X مكتب المتابعة والمراقبة
2 - مكتب البرمجة で - تتكون المديرية الفرعية لتطوير هياكل اضة النخبة من المكاتب الثلاثة التالية :
مكتب برمجة التنمية الرياضية للنخبة مكتب المتابعة والمراقبة
3 - مكتب رياضي النخبة.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التخطيط والدراسات كما يأتي :
أ تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من - المكتبين التاليين : 1 - مكتب التخطيط والاستثمارات 2 مكتب تنمية الانشطة الرياضية والشبيبة.
ب تتكون المديرية الفرعية للدراسات التقنية | والبناء من المكتبين التاليين : 1 مكتب الدراسات التقنية 2 مكتب البنايات.
ج - تتكون المديرية الفرعية للاحصائيات من المكتبين التاليين :
مكتب الاحصائيات مكتب الاعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين والتنظيم كما يأتي :
ا - تتكون المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة من المكاتب الثلاثة التالية :
مكتب البرامج وانتاج الوسائل التعليمية 2 مكتب التكوين الطويل المدى -3 مكتب التكوين القصير المدى.
ب تتكون المديرية الفرعية لتكوين الاطارات الرياضية من المكاتب الثلاثة التالية : 1 مكتب البرامج وانتاج الوسائل التعليمية 2 مكتب التكوين الطويل المدى 3 مكتب التكوين القصير المدى.
ج - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق من المكاتب الثلاثة التالية : 1 مكتب التنظيم، 2-2 مكتب الدراسات القانونية
3 - مكتب الوثائق والنشرات.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة العامة كما يأتي :
ا - تتكون المديرية الفرعية للموظفين من المكاتب الثلاثة التالية :
I مكتب موظفي الادارة المركزية -
2 - مكتب موظفى التأطير
3 - مكتب التقديرات وتوزيع الموظفين.
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195
ب - تتكون المديرية الفرعية لميزانية التسيير من المكاتب الاربعة التالية : 1 مكتب المحاسبة مكتب تحضير الميزانية
3 - مكتب التنشيط والمراقبة
4 - مكتب الاسفار.
2- تتكون المديرية الفرعية لميزانية التجهيز من المكاتب الثلاثة التالية :
I مكتب الصفقات
2 - مكتب التسيير والمراقبة
3 - مكتب التموين بالعتاد.
د تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة من المكاتب الاربعة التالية :
I - مكتب الوسائل،
2 - مكتب الامداد والصيانة.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 .. 13 3 مكتب الخدمات الاجتماعية
4 - مكتب المنازعات.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984.
وزير الشبيبة عن وزير المالية والرياضة الامين العام كمال بوشامة محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.