ج.ر عدد 32 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دمج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج و قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحريسر سنة الامانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 50 3200 ح ج ب نمن النسخة الأصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 د. ج و ثمن النشر على اساس D د.ج للسفر مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-463 مؤرخ في 19 شوال عام الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتمم المرسوم فهرس وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة مرسوم رقم 83-465 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 واستصلاحها. 1990 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء

1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية | للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوي والخدمات الجوية الداخلية». 1994 | مرسوم رقم 83-466 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 1-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمع تعيين مطارات الدولة. 1995 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-463 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-81 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان- 111 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 09-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، ويعقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-81 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة واستصلاحها، دو و بناء على مداولات المجلس الشعبي الولاية بشار
  • وبناء على مداولات المجلس الشعبي لبلدية العبادلة يرسم مايلي : المادة الأولى : تتعم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83-81 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : ويكلف فضلا على ذلك بتسيير موارد المياه المستعملة على مستوى المنطقة». المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 30 يوليو سنة 1983. المحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 وزارة النقل والصيد البحرى والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية». | ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل والصيد

  • البحرى و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 64 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1984 الموافق لا يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية، وبمقتضى القانون رقم 64-168 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن النظام القانوني للطائرات، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. الاشتراكية المسماة الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية). وبمقتضى الامر رقم 75-38 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى. و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 70-131 المؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته، و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 و بمقتضى الأمر رقم 70-64 المؤرخ في والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات 8 - شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن أحداث المجلس الوطني للطيران، وبمقتضى الأمر رقم 75-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بأحداث المفتشية العامة للمالية،

1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 245 المؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن

- انشاء المؤسسة الوطنية الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . وبعد استشارة المجلس الوطني للطيران

- و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى. الخطوط الجوية الجزائرية» المصادق عليه بالامر رقم 75-39 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : عملا بالمادة الأولى أعلاه، تغير تسمية الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية، فتصبح هكذا : المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي »، الخطوط الجوية الجزائرية) ، و تدعى في صلب النص « المؤسسة ». تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال العالي، وتعتبر تأجرة في علاقاتها مع الغير . المادة 3 : تستغل المؤسسة، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحكام | القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية الخطوط الجوية الدولية، في اطار الاتفاقيات والعقود الدولية ، كما تساعد، عند الاقتضاء، في استغلال المسافات المختلطة التي تتطلب توقفا واحدا أو عدة توقفات داخل التراب الوطني وتتولى في هذا الاطار، أنواع النقل العمومي، المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة، والبضائع والبريد. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات وجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها تبعا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني، وبعد موافقة الوزراء الآخرين المعنيين، أن اقتضى الأمر في المجالات التالية على الخصوص : 1 - في مجال الاستغلال التقني :

  • الحصول على جميع الاجازات ورخص التحليق وأى اذن من الدول الاجنبية تكون ضرورية لاداء مهمتها، وكذلك جميع العمليات والخدمات التي تتطلب استخدام طائرات مدنية
  • عمليات الصيانة والاصلاح والمراجعة وجميع صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقنى لفائدتها الخاصة أو الفائدة الغير، في إطار اتفاقيات المساعدة. 2 في محال الاستغلال التجاري : بيع تذاكر النقل وإصدارها لفائدتها
  • الخاصة أو لفائدة مؤسسات النقل الاخرى، شراء الطائرات وبيعها وتأجيرها واستئجارها، ونقل المسافرين بين مطارات التوقف والمراكز الحضرية، أن اقتضى الأمر، في اطار التشريع الجاري به العمل،
  • العبور وأنواع العمولة والايداع والتمثيل والمساعدة التجارية وجميع الخدمات التي لها علاقة بهدفها.
  • تعوين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.

الثلاثاء 22 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 ويمكنها زيادة على ذلك، أن تقوم في الجزائر والخارج في حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية والمساهمة في انشاء الشركة ذات الاقتصاد المختلط. التي لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تطورها. المادة 4 : يحتفظ للمؤسسة بعناصر الممتلكات وقسم من الاعمال والمستخدمين والهياكل والوسائل الضرورية لبلوغ هدفها، في اطار المهمة الجديدة المسندة اليها، وحتى تاريخ يحدده بقرار الوزير المكلف بالطيران المدنى، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات السارية المفعول. المادة 5 : تمارس المؤسسة عملها في الجزائر وخارج التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود اختصاصاتها. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بسر سوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطيران المدنى. الباب الثاني احكام خاصه المادة 7 : تمثل المؤسسة أداة لتطبيق السياسة الوطنية على الصعيدين الداخلي والدولي في مجال النقل الجوى. و بهذه الصفة تسند اليها، في اطار مهمتها الخاصة بالخدمة العمومية، وطبقا للاتفاقيات والعقود الدولية، التزامات خاصة تأخذ في الحسبان خصائص القطاع . ولهذا الغرض، يتحتم عليها أن تتكيف مع جميع الاوضاع التي لها علاقة بهدفها كيفما كان نوعها. المادة 8 : يخضع انتقاليا في انتظار ضبط كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بالمؤسسة. الاشتراكية على المؤسسات الاقتصادية الشبيهة بها تنظيم المؤسسة وعملها لاحكام المواد المبينة أدناه الباب الثالث التنظيم والعمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يمين يمرسوم، ويساعده مجلس. المادة 10 : يحدد نص لاحق اختصاصات المجلس وتنظيفه وعمله. المادة 11 : يمارس المدير العام عمله تحست سلطة الوزير المكلف بالطيران المدني : يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة

- المدنية، وأمام العدالة. يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة،

- م يتمتع بجميع صلاحيات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة. يعين في جميع الوظائف التي لم تتفسير كيفية أخرى للتعيين فيها،

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تقتضى موافقة سلطات أخرى. المادة 12 : يساعد المدير العام، في اطار اختصاصاته، مدير عام مساعد، يعينه بقرار الوزير المكلف بالطيران المدنى بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. المادة 13 : يرسل المدير العام الى المجلس الوطني للطيران تقريرا دوريا حسب الاشكال والكيفيات التي تحدد في وقت لاحق. المادة 14 : يوافق الوزير المكلف بالطيران المدني على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار. بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الرابع الوصاية والرقابة المادة 15 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدنى، ويمارس هذا سلطاته | طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة

1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه 1975 المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 17 : يحدد رأسمال المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية. المادة 18 : يقع أي تعديل لاحق في رأسمال المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة. الباب السادس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها. بسند مسك الحسابات وتداول الاموال إلى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. ويمين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ليوافقوا عليها فى الآجال القانونية. المادة 21 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي من تشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 22 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل لاحق في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها. المادة 25 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا النص لاسيما الأمر رقم 75-39 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 33-465 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى «الخدمات الجوية الداخلية». ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى 1 - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 64-160 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1904 والمتعلق بالمصالح الجوية.

الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 و بمقتضى القانون رقم 64-168 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمتضمن النظام القانوني للطائرات، وبمقتضى القانون رقم 28-08 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 7 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط . وبمقتضى الأمر رقم 70 64 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن أحداث المجلس الوطني للطيران و بمقتضى الامر رقم 73-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20

- 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 20-131 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطنى للطيران ومهمته. وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975-16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية ، وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. وبمقتضى المرسوم رقم 33-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية». وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة المجلس الوطني للطيران.

- و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،

-

1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تسمى «المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى، «الخدمات الجوية الداخلية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : تستغل المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للقانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية، الخطوط الجوية الداخلية والعمل الجوى. وفي هذا الاطار، تقوم بما يأتي : 1 في مجال النقل الجوى الداخلي : أنواع النقل العمومى المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة والبضائع والبريد. 2 في مجال العمل الجوى : تقديم الخدمات لاغراض تجارية وتربوية وعلمية تلبية لاحتياجات الفلاحة والحماية المدنية والنظافة العامة والعمل الصحى ونقل الاشخاص والبضائع حسب الطلب دون المساس باختصاصات هيئات أخرى. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات والاعمال التي لها علاقة بهدفها تبعا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني، وبعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين، ان اقتضى الامر، فى المجالات التالية على الخصوص : 1 في مجال الاستغلال التقنى : الحصول على جميع أنواع الرخص والاذن

- بالتحليق والقيام بكل العمليات والخدمات التي تتطلب استخدام طائرات مدنية،

  • عمليات الصيانة والاصلاح والمراجعة وجميع عمليات صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقني. أما بالنسبة لانواع الطائرات الاخرى المستعملة فتوفر لها مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية» الصيانة في اطار اتفاقيات المساعدة. 2 في مجال الاستغلال التجارى :
  • بيع تذاكر النقل واصدارها لفائدتها أو لفائدة مؤسسات النقل الاخرى،
  • شراء الطائرات وبيعها واستئجارها وتأجيرها، ونقل المسافرين بين مطارات التوقف والمراكز الحضرية ان اقتضى الامر، في اطار التشريع المعمول به،
  • عمليات المساعدة التجارية المرتبطة بنقل البضائع وجميع الخدمات التي لها علاقة بهدفها، تموين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدنى. اختصاصاتها ويمكنها وفى فضلا على اطار ذلك أن تقوم، في حدود والتنظيمات القوانين المعمول بها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها التي من طبيعتها أن تساعد على تطورها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالطيران المدني. الباب الثاني أحكام خاصة المادة 5 : تمثل المؤسسة أداة لتطبيق السياسة الوطنية في المجال الداخلى وفي الميدان التابع لهدفها. وبهذه الصفة تسند اليها، في اطار مهمتها الخاصة بالخدمة العمومية وطبقا للمقاييس

الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 الدولية، التزامات خاصة تأخذ في الحسبان | خصائص القطاع. ولهذا الغرض، يتحتم عليها أن تتكيف مع جميع الاوضاع التي لها علاقة بهدفها كيفما كان نوعها. المادة 6 : يخضع انتقاليا في انتظار ضبط كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بالمؤسسة الاشتراكية على المؤسسات الاقتصادية الشبيهة بها، تنظيم المؤسسة وعملها لاحكام المواد المبينة أدناه. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 7 : يسير المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم، ويساعده مجلس. المادة 8 : يحدد نص لاحق اختصاصات المجلس وتنظيمه وعمله .. المادة 9 : يمارس المدير العام عمله تحت سلطة الوزير المكلف بالطيران المدنى.

  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، وأمام العدالة،
  • يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، – يتمتع بجميع صلاحيات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة، يعين في جميع الوظائف التي لم تقرر كيفية أخرى للتعيين فيها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تقتضى موافقة سلطات أخرى. المادة 10 : يساعد المدير العام، في اطار اختصاصاته، مدير عام مساعد، يعينه بقرار الوزير المكلف بالطيران المدنى بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. المادة II ; يرسل المدير العام الى المجلس | الوطنى للطيران تقريرا دوريا حسب الاشكال والكيفيات التي تحدد في وقت لاحق. المادة 12 : يوافق الوزير المكلف بالطيران المدنى على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الرابع الوصاية والرقابة المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدنى، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : يحول الى المؤسسة ما يأتي : I - I الاعمال المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية الداخلية والعمل الجوى، التي كانت تقوم بها الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية»، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المذكورة في الفقرة رقم 1 - السابقة، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة في الفقرتين 1 و 2 السابقتين، وادارتها. المادة 15 : تستعمل المؤسسة في آن واحد فضلا على اختصاصها، وسائل مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية في مجال صيانة الطائرات والمساعدة عند توقفها، والحجز الآلى للتذاكر والتكوين والاعلام الآلى والمستخدمين التقنيين الملاحين، وذلك في اطار اتفاقيات. المادة 16 : يترتب على التحويل اعداد جرد كمى وكيفى وتقديرى في اطار التنظيم المعمول به، يحدد عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية العائدة الى المؤسسة.

1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه المادة 17 : تقوم بالعمليات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 16 أعلاه، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدنى، وتتكون من وزير المالية أو ممثليهما واية سلطة معنية أخرى. المادة 18 : لا تحل المؤسسة قصد أداء مهمتها محل الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية حلولا كليا الا في تاريخ يحدده بقرار الوزير المكلف بالطيران المدني. الباب السادس ممتلكات المؤسسة المادة 19 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 20 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية. المادة 21 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة. الباب السابع الهيكل المالي في المؤسسة المادة 22 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها. ويسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. يمين المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلام المادة 23 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة المعدة حسب الاجراءات المقررة ليوافق عليها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 24 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عرب نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 25 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب الثامن إجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 26 : يقع أي تعديل لاحق في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. المادة 27 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها إلا بنص مماثل . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 466 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 10 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. ان رئيس الجمهورية

  • وبناء على تقرير وزير النقل والصيد البحري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان iTr - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1381 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية،

الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المتمم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحذف مطار عين تموشنت المسجل مبدئيا في القائمة موضوع المادة الأولى من المرسوم رقم 8-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، من المطارات المدنية التابعة للدولة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد كتسابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق : يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ- في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحجام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك العاملين المهنيين، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك سائقى السيارات من الصنفة الأول، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني، المعدل

2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المصالح، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولية للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، و بمقتضى المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، برسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ما يأتي : I - سلك للملحقين الاداريين يخضع للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 2 سلك للكتاب الاداريين يخضع للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، -3 سلك للاعوان الاداريين يخضع للمرسوم 1 - سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول يخضع للمرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، 8 - سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني يخضع للمرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، 9 - سلك لاعوان المصالح يخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يعمل الاعوان المنتسبون الى الاسلاك الواردة فى المادة السابقة ضمن الادارة المركزية لكتاب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو المصالح الخارجية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى تسيير الاسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : من أجل التكوين الأولى للاسلاك المذكورة أعلاه، يدمج الموظفون المعينون بموجب المراسيم المتضمنة تباعا تأسيس أسلاك برئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والعاملون بالادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية رقم 67 137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار | والاصلاح الادارى وفي مصالحها الخارجية، اليه أعلاه، -4 سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، -5 سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، 6 - سلك للعاملين المهنيين يخضع للموسوم رقم 67-140 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر