مرسوم رقم 84-93
مرسوم رقم 84 93 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.