مرسوم رقم 84-393 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 394-84 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان.
ب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – - 316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2393 الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.