مرسوم رقم 84-329
مرسوم رقم 84-329 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1872
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه..
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.