مرسوم رقم 83-317 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1319 سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى هذه الوزارة تسيره.
المادة 2
فتح المادةيمارس مهندسو الدولة في الاعلام الآلى التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وظائفهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية، ويمكنهم أن يعملوا في المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية حسب الشروط الواردة في المادة 2 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكو أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يدمج في هذا السلك المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الأولى، حسب الشروط المقررة في المادة 14 من المرسوم رقم 85-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه الاعوان الذين يمارسون وظائفهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
المادة 4
فتح المادةسيحدد تشكيل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الاعلام الألى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية حسب ما تقرر في المادة 9 من المرسوم رقم | 33-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه سنة 1983 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية واصلاح الادارى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.