مرسوم رقم 83-317

مرسوم رقم 83-317 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1319 سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-317
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.