مرسوم رقم 83-504 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال أجهزة المكاتب. 2116
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : \ I جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة فى مجال أجهزة المكاتب، 2 \ الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 للمؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب محل المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها في مجال أجهزة المكاتب، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال أجهزة المكاتب.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما ياتي :
ا - ا اعداد :
I - I جرد كسي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 مع المادة الاولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.