مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بخميس مليانة . 1588
المادة الأولى
فتح المادةيصير المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية في خميس مليانة معهدا لتكوين التقنيين السامين فى الفلاحة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في خميس مليانة.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-303 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-333
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-249 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-295
- مرسوم رقم 83-202
- مرسوم رقم 83-363
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-333
مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 13 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.