مرسوم رقم 85-249 ملغى

مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بخميس مليانة . 1588

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-333

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-249 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-333

    مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 13 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.