أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، مكتب وطنى لبناء السفن ويكون مختصره «م. و بس» ، ويسمى فيما يلى المكتب .
المادة 2
فتح المادةأن المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري .
المادة 3
فتح المادةيخضع المكتب في علاقاته مع المصالح التابعة الوزارة الدفاع الوطني لقواعد القانون العام.
المادة 4
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للمكتب في المرسى الكبير .
ويمكن نقله الى أى جهة من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب بالقيام بتلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية التالية :
تصميم السفن البحرية وانجازها والقيام بالتجارب الخاصة بها، عمليات تصليح السفن، انتاج السفن والادوات البحرية والاجهزة كليا أو جزئيا و استيرادها وتصديرها، تسويق كل أو جزء من السفن والاداوات والاجهزة البحرية وأوامر
- الحراسة على السفن البحرية الموصى عليها في البلاد الاجنبية .
ولهذا الغرض، فان المكتب يتولى ما يلي :
- دراسات السوق تحضير برامج الانتاج والتسويق والاستثمار، التموينات الضرورية لتنفيذ برامجها، شراء أو استغلال أو ايداع جميع البراءات أو اجازات الصنع ونماذج وطرق الصنع المتعلقة بتنميتها، ابرام جميع القروض الضرورية لتنميته ، التكوين المهني .
ومن جهة أخرى ، يمكن للمكتب عند الحاجة اتمام جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية الضرورية لهدفه.
المادة 6
فتح المادةيدعى المكتب للمشاركة في مقررات استيراد السفن البحرية التي تتخذ من المصالح والمؤسسات العمومية المعنية.
المادة 7
فتح المادةان المكتب يعمل على وجه العموم بتنسيق مع جميع الهيئات العمومية التي تمارس نشاطات مرتبطة بالصناعة البحرية ،
الباب الثالث — التنظيم والادارة
القسم الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيتولى توجيه وادارة المكتب مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير العام مساعد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 10
فتح المادةيتصرف المدير العام تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ويعد مسؤولا عن سلامة سير المكتب .
يتمتع المدير العام بسلطات التسيير والادارة للتصرف باسم المكتب واكمال جميع العمليات المتعلقة بهدفه. يقوم المدير العام مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 15 من هذا الامر بما يلي :
ابرام جميع العقود وعقد جميع القروض
- تعيين مستخدمى المكتب
- تعيين المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتعطيلهم عن العمل وتخفيض رتبتهم أو تسريحهم، الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 استعمال السلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب المدنيين أو العسكريين تمثيل المكتب في جميع أعمال حياته المدنية. - ويؤهل المدير العام بتفويض جزء من سلطاته الى اطارات السلطة.
القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيحدث لدى المكتب مجلس توجيه يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويشكل مجلس التوجيه من :
مدير البحرية الوطنية مدير الصناعات العسكرية مدير العتاد الحربي ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة ممثل وزير الاشغال العمومية المدير العام للمكتب ، مندوب الحسابات بصوت استشارى وهو يحضر اجتماعات مجلس التوجيه.
ويجوز لرئيس مجلس التوجيه الاستعانة بأى شخص يمكن أن ينفعه في أشغاله بالنظر لخبرته ووظيفته.
ويتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمكتب.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في المسائل المتعلقة بنشاطات المكتب ولاسيما :
- مخططات الاستثمار والتمويل ، البرامج السنوية للنشاط والانتاج ، احداث الملحقات وكل مسألة تعرض من المدير العام للمكتب قصد المصادقة عليها
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية وكلما لزم الأمر فى دورة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه • ولا يمكن للمجلس أن يتداول قانونا الا بحضور ثلثى أعضائه ..
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى المجلس مرة ثانية ويمكنه التداول قانونا مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 14
فتح المادةتثبت مداولات مجلس التوجيه بموجب محاضر تقيد في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى الوزارات الممثلة.
الباب الرابع — الوصاية
المادة 15
فتح المادةيمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة بالنسبة للمكتب.
فترفع اليه مداولات مجلس التوجيه للمصادقة عليها.
وتكون نافذة بحكم القانون، عند انقضاء 30 يوما من احالتها على وزير الوصاية ماعدا المعارضة الصريحة من طرفه ..
ويرفع اليه المدير العام للمكتب لاجل المصادقة :
التقارير وحسابات وموازين آخر السنة المالية
- مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ،
- سياسة الاثمان والاستهلاكات
- مشاريع النظام المتعلقة بمراقبة الاسواق والطلبيات ،
- - القروض والمشاركات تخصيص النتائج، مشاريع شراء الاموال المنقولة أو العقارية أو التصرف بها،
- القانون الاساسي للمستخدمين المدنيين من غير المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا.
المادة 16
فتح المادةيتمتع الممثلون المؤهلون من طرف وزير الدفاع الوطني في حدود نيابتهم بجميع سلطات الاعلام والتحرى والمراقبة ضمن مجموع مصالح المكتب.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة ...
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد المكتب ممايلي :
اعتمادات الدولة ،
- الوصايا والهبات ،
- ايراد القروض ، ايراد الاملاك والخدمات.
وتتكون مصاريف المكتب ممايلي :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ،
- جميع النفقات الاخرى الضرورية لانجاز أهداف المكتب. 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه
المادة 19
فتح المادةيجب على المكتب أن يقتنى محاسبة تحليلية للاستغلال .
المادة 20
فتح المادةيتعين على المكتب وضع جرد لعناصر الاصول والخصوم المتعلقة بامواله في كل سنة.
المادة 21
فتح المادةيعين مدير المالية مندوبا للحسابات لدى المكتب فيمارس هذا المندوب مهامه في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولاسيما المرسوم رقم 70-153 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1970 •
المادة 22
فتح المادةان مسك الحسابات وممارسة النقود يضبطان طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 من طرف عون محاسب معين من وزير المالية أو مرخص من طرفه.
المادة 23
فتح المادةتبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب والمصادق عليها من قبل وزير الدفاع الوطني الى وزير المالية قبل شهرين من بدء السنة المالية المعنية .
وتعد المصادقة عليها مكتسبة عند انقضاء أجل ثلاثين يوما بعد احالتها على وزير المالية .
فاذا رفض وزير المالية المصادقة عليها أو أبدى تحفظا ما، جاز للمدير العام الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب في بدء السنة المالية وتنفيذ التزاماته في حدود الجداول التقديرية المصدقة قانونا عن السنة السابقة.
المادة 24
فتح المادةيجرى تحديد حسابات الميزانية وخسائر وأرباح الاستغلال العام المرفق بتقرير المدير العام وبتقرير مندوب الحسابات من طرف مجلس التوجيه وذلك خلال نصف السنة التالي لقفل السنة المالية المتصلة بها .
المادة 25
فتح المادةيخضع المكتب للاحكام القانونية والتنظيمية السارية على وزارة الدفاع الوطنى ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجبائية •
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةيتم حل المكتب وايلولة أمواله بموجب أمر .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-174
« يلغى الامر رقم 74-56 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لبناء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-174
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.