قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لسكيكدة. 59
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة المينائية لبجاية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية فى اطار الحدود الجغرافية لموانىء بجاية، أزفون، زيامة منصورية.
المادة 2
فتح المادةتطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ فى ميدان تحديد الموانيء المذكورة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
احمد بن فريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.