قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة المينائية لمستغانم التي هي موضوع المرسوم رقم 82 287 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانى مستغانم، وتنس، و بني حواء.
المادة 2
فتح المادةتطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-287 المؤرخ في 24 شوال عام 1302 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي | تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982.
أحمد بن فريحة الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.