مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، ومهامهم كما يأتي :
مستشار تقني يتولى تنسيق أعمال الدولة - في المجال البحرى ،
- مستشار تقنى يتولى التعاون الدولي والعلاقات مع مؤسسات الاقتصاد المختلط ،
- مكلف بمهمة للمنازعات الخاصة بالقانون البحرى والقانون الدولي البحرى والتأمينات البحرية،
- مكلف بمهمة لسفن النزهة وتربية الاسماك والنباتات البحرية والعلاقات مع البحرية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، مثلما هي محددة أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم. 1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.