مرسوم رقم 81-28 معدَّل

مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-28

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-389

    « المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81-28 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، المتضمن تحديد صلاحيات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.