مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 2
فتح المادةتكتب باللغة الوطنية جميع الألقاب الواردة في القائمة الوطنية .
وتتولى هذه الكتابة وزارة الداخلية، على أساس الترجمة الصوتية للالقاب .
ترتب الحروف اللاتينية التي تقبل التأدية بعدة أصوات عربية، حسب الجدول الملحق بهذا | المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتوزع القائمة الوطنية على جميع المجالس الشعبية البلدية، لاستغلالها واشهارها ..
يتم الاشهار عن طريق التعليق في مقار المجالس الشعبية البلدية وفروعها الخاصة بالحالة المدنية.
المادة 4
فتح المادةيستطيع ضابط الحالة المدنية أن يصحح الاصوات على أساس الجدول الملحق بهذا | المرسوم وبناء على طلب رب الاسرة .
ولا تقبل الالقاب الواردة بالحروف اللاتينية فى القائمة الوطنية أي تعديل .
المادة 5
فتح المادةيفتح سجل خاص في مقر كل بلدية لتسجيل ما يلي :
- كل الألقاب التي لم ترد في القائمة الوطنية، الألقاب التي عدلت طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه ..
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يغلق هذا السجل في أجل يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل.
المادة 6
فتح المادةيعد الولاة جداول اجمالية للتعديلات والتصحيحات المسجلة ثم يرسلونها إلى وزير الداخلية الذي يضبط مع وزير العدل، القائمة الوطنية المتممة ..
توزع القائمة الوطنية المتممة على جميع المصالح المعنية بمسائل الحالة المدنية ..
المادة 7
فتح المادةتبقى التعديلات الخاصة بالعقود والهوامش التي تكتب في سجلات الحالة المدنية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 | خاضعة لاحكام الامر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه.
كما تبقى الاجراءات الخاصة بتغيير الألقاب خاضعة لاحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشادلي بن جديد الملحق ما يحتمل أن يقابله من الحرف اللاتيني الحروف بالنطق العربي A ا، ع C ك ، ق ، س ، ص D د ، ذ ، ظ ، ض H ه، ح وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-389
« المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81-28 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، المتضمن تحديد صلاحيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.