قرارات مقررات ، داخل الجزائر ن اشهر لسلة النسخة الاصلية 30 g 50 ८०० النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 g لمن النسخة الاصليه : نالار د.ج ولمن النسخة الاصليه وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الأمانة العامة للحكومة 80 ශ الطبع والاشتراكات 150 هج إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 05ج لمن العدد للسنين السابقة : كرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دج و من النشر على اساس 15 د.ج للسفر فهرس مراسيم، قررات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني وزارة المالية مرسوم رقم 82-205 مورخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد
- 330 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الى ميزانية وزارة المالية (استدراك). 2013 مرسوم رقم 82 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مرسوم رقم 82 331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 المعهد العسكرى للوثائق والتقويم الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم والاستقبالية. 2013 المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة
2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه فهرس (تابع) 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 ΟΙ
- المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. 2014 وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 20 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للبناء بولاية مستغانم. 2018 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لام البواقى، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية أم البواقي. 2018 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومى للبضائع بولاية الجزائر. 2018 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي لجيجل | والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية جيجل. 2018 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للبناء والبناء الجاهز بولاية قسنطينة. 2019 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019 مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023 مرسوم رقم 82-335 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في غرب البلاد. 2027 مرسوم رقم 82-336 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى إطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. - 2031 مرسوم رقم 82-337 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية المواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. 2032 مرسوم رقم 52-338 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية فهرس والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة | الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. 2034 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-339 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 2013 (تابع) الامر رقم 73-60 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية. 2036 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في II و 21 رجب عام 1402 الموافق 5 و 15 مايو سنة 1982، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2036 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-330 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد العسكرى للوثائق والتقويم والاستقبالية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . و و بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 10- منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ معهد عسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية. المادة 2 : يوضع المعهد المشار اليه في المادة الاولى أعلاه تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : ستحدد فيما بعد الطريق التنظيمي، مهام المعهد العسكرى للوثائق والتقويم والاستقبالية و تنظيمه وطرق عمله . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 82-265 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 ،
- الصفحة 1609 - الجدول «ب» (تابع) . بدلا من : 33-14 : مديريات التنسيق المالي بالولايات . المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.900.000
2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه يقرأ : 33-13 : مديريات التنسيق المالى بالولايات - الضمان الاجتماعي 2.900.000 ( الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 82-331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 01
- المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير الاسكان والتعمير ، و و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-1 المؤرخ فى ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي : المادة 16 : يحدد السعر المرجعي الذي ينطبق على المسكن الذى يدخل عليه الرقم الاستدلالى 1، كما يأتي :
- 1200 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يتجاوز عمرها سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980، 1400 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يقل عمرها عن سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 « . «المادة 17 : يحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة، بالنسبة لكل صنف من المساكن التابعة للعقارات الجماعية بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه : الصنف الاول : 1,75 الصنف الثاني : 1,25 الصنف الثالث : 1,00 الصنف الرابع : 0,80 الصنف الخامس : 0,70 الصنف السادس : 0,55 الصنف السابع : 0,25 « • المادة 18 : يحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة بالنسبة لاصناف الديار الفردية، بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 الصنف الاول : 2,30 الصنف الثاني : 1,55 الصنف الثالث : 1,25 الصنف الرابع : 1,05 الصنف الخامس : 0,95 الصنف السادس : 0,85 « • وفي حالة شغل الديار الفردية بأكثر من مستأجر يخفض معاملها بربع (1) نقطة». المادة 19 : يكون السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المطبق على أرض حصلت على 10 نقط استدلالية وتقع في محيط المنطقة الاولى 40 دج». المادة 26 : تؤخذ التوسيعات التي أنجزها مستأجر و المساكن الفردية بعين الاعتبار في تخفيض سعر البيع شريطة أن تكون هذه التوسيعات قد دفعت مبالغها من أموال المترشح للشراء الخاصة وأن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به في ميدان التعمير. يراجع التقييم الأولى لسعر البيع بحذف التوسيعات التي تحدد طبيعتها وتكوينها لجنة الدائرة بعد دراسة الملف الذي يقدمه لهذا الغرض المترشح للملكية. يستفيد المترشح للملكية الذى يرى أن قرار لجنة الدائرة لم ينصفه من الطعون المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. وزيادة على ذلك فان اجراءات مراجعة التقييم الاولى توقف الآجال المحددة فى المادة و وما تلاها من المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزراء الداخلية، والمالية والتخطيط والتهيئة العمرانية، والاسكان والتعمير، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياطات العقارية ،
2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي وتحديد معدل الربح عن تدخل البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضى المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-183 المؤرخ فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي قعد جزءا من احتياطاتها العقارية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات حساب الاسعار التي تشترى بها البلديات الاراضى المدرجة في احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. المادة 2 : ترتب البلديات في سبع (7) مناطق تراعى كثافة سكانها وأهمية نشاطها الاقتصادى وموقعها الجغرافي. يحدد ترتيب البلديات فى المناطق المذكورة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير. المادة 3 : تشتمل كل بلدية على منطقتين فرعيتين : المنطقة الفرعية 1 : المجمع السكني الذي يوجد بمقر البلدية في حدود محيط التعمير التابع له . المنطقة الفرعية 2 : المجمعات السكنية الاخرى في حدود محيطات التعمير التابعة له. المادة 4 : يحسب السعر الذى تشترى به البلدية الاراضي العقارية غير المهيأة المرافق، والمدرجة في الاحتياطات العقارية بالعمل، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، على تطبيق القيم بالدنانير للمتر المربع تبعا لما ذكر في العمود «أ» من الجدول الملحق بهذا المرسوم، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه. على أنه عندما يتعلق الأمر بأرض تولى مالكها تهيئة مرافقها وتجزئتها بالفعل وتجهيزها بالطرق وبالشبكات المختلفة، فان السعر الذي تشترى به البلدية يرفع على أساس تقدير من ادارة أملاك الدولة، بمبلغ لا يتجاوز خمسين دينارا (50) دج للمتر المربع. المادة 5 : يحسب السعر الذى تتنازل به البلدية عن الاراضي المعدة للبناء والمندرجة في الاحتياطات العقارية بالعمل، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية على تطبيق القيم بالدنانير للمتر المربع تبعا لما ذكر فى العمود «ب» من الجدول الملحق بهذا المرسوم. يفهم من سعر التنازل المشار اليه في الفقرة الاولى السابقة، السعر المطلوب لقاء أرض مهيأة المرافق ومعدة لاستقبال البناء. المادة 6 : تتكفل البلدية، عدا مصاريف تهيأة المرافق، بجميع المصاريف التي تسمح بوضع قطعة أرض مهيأة المرافق ومعدة للبناء تحت تصرف المشترى، ولا سيما الكلف الآتية :
- كلفة شراء قطعة أرض ،
- الكلفة المعدة لتعويض مصاريف المزروعات التي شرع فيها ،
- كلفة زيادة سعر الشراء المدفوع لمالكي الاراضي المهيأة المرافق ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- الكلفة المرتبطة بتدخل البلدية والمقابلة لمصاريف الادارة وخاصة مصاريف الاشهار واتمام الاجراءات. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسومين رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، ورقم 81-183 المؤرخ في 8 عشت سنه 1981، المشار اليهما أعلاه. للجمهورية الجزائرية 2017 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد الملحق جدول يبين الاسعار التي تشترى البلدية بها المتر المربع من الأراضى التابعة للاحتياطات العقارية وأسعار التنازل عنه العمود «أ» العمود «ب» المنطقة المنطقة الفرعية سعر الشراء الذي تدفعه سعر التنازل الذي تقبضه الاولى I
الثانية I
الثالثة I
I الرابعة
الخامسة I
I السادسة
I السابعة
البلدية البلدية 40 100 24 60 32 80 20 45 24 60 14 40 19 50 II 30 13 35 08 20 09 25 об 15 05 15 03 10
2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 | الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 20 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للبناء بولاية مستغانم. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 20 فبراير سنة 1982 التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية مستغانم، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لام البواقى، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية أم البواقي.
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982، تكون قليلة للتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981 التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومي للبضائع بولاية الجزائر.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المدولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى «المؤسسة العمومية الولائية للنقل العمومي للبضائع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لجيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية جيجل. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1981، التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى «المؤسسة العمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ | المداولة رقم 1 المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1982 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للبناء والبناء | الجاهز بولاية قسنطينة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 8 فبراير سنة 1982، التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية قسنطينة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى «المؤسسة العمومية للبناء والبناء الجاهز». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ،
- وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتدعى في صلب ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ،
- و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد وهي مؤسسة | النص «المؤسسة». وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالمواد الحمراء والمواد الاخرى البديلة لها. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي : أولا - الاهداف : ا - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الآجر ،
- القرميد ،
- المواد الكلسية ،
- المواد الاخرى البديلة لها. ب اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ケー ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه د انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها، و - مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، خ اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط - المشاركة فى كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتموين وتنمية و توزيع منتجات فرع صناعات المواد الحمراء، والتي من شأنها أن تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها و انجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ケー يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و تحقيق اهدافها المحددة فى اطار مخططات التنمية و برامجها. د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذى أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : بجاية سطيف ، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، قالمة، تبسة، باتنة، جيجل، أم البواقي، بسكرة، ورقلة، تامنر است. ويمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه ، بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في باتنة. و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحميمة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة م للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف الصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67 280 للجمهورية الجزائرية 2023 مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه | 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع للمواد الحمراء وللمواد البديلة لها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمر احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، -6 وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وا والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | وا والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالمواد الحمراء والمواد الأخرى البديلة لها. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي : أولا - الاهداف : 1 استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الآجر ،
- القرميد ،
- المواد الكلسية .
- المواد الاخرى البديلة لها. ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ケー ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه - انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها، 6- مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها. ز - تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ط المشاركة فى كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتموين وتنمية
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 من شأنها أن تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة فى اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف | عليها. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها و انجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة فى اطار مخططات التنمية و برامجها. د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذى أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : الجزائر البليدة الشلف، المدية، البويرة تيزي وزو الجلفة، المسيلة، الاغواط. ويمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه ، بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بودواو (الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 - ثانيا - أ - المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67 280 المؤرخ في - 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع للمواد الحمراء وللمواد البديلة لها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-335 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في غرب البلاد.
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III _ IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1907 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، للجمهورية الجزائرية - 2027
- وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، ب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العامين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977
2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طاب طابع اقتصادي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتعد المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالمواد الحمراء والمواد الأخرى البديلة لها. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي : أولا - الاهداف : ا - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الآجر ،
- القرميد ،
- المواد الكلسية .
- المواد الاخرى البديلة لها. ب اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ج - ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والماليه المتعلقة بهدفها، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها. ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج 6 ح اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط - المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتموين وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات المواد الحمراء، والتي من شأنها أن تيسر ضبط المقاييس و تحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها ر انجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب ۔ زيادة على ذلك تسخر المؤسسة فى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات لتنمية وبرامجها ، ヤー يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها. د و من جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : تلمسان، وهران، معسكر، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، بشار، أدرار. ويمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه ، بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في المرسى الكبير (وهران). ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب للجمهورية الجزائرية 2029 الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة | طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسسة
2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا - 1 - المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق | منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع للمواد الحمراء وللمواد البديلة لها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1952. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 مرسوم رقم 82-336 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل | الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الحمراء في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17- ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . 6. . 6 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-333 المؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I - النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : -I احلال مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 .
2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه 2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه | في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي :
- اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، -3 حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 337 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. ة ان رئيس الجمهورية ، .
-
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
- . وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 وو - 10 و 152 منه ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 82-334 المؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I- النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : I - احلال مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعاده للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية
2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي :
- اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، -3 حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-338 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. آن رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و IO III IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة | المجلس الشعبي الوطني ، الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | مجلس المحاسبة، والمعدل والمتمم بالقانون رقم منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085 و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء . وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-299 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-335 المؤرخ فى 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . 3 - الموظفون المرتبطون بتسيين وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه ما يأتي : I- احلال مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 . 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 | المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والمتضمن أحداث مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I- 2 النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، والبيع ما يأتي :
- اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المواد الحمرء في غرب البلاد. وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-339 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعديل الامر رقم 73-60 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى الامر رقم 73-60 المؤرخ في 25 المادة 4 : يحول الى مؤسسة المواد الحمراء | شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 في غرب البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. والمتضمن احداث مكتب المنشورات الجامعية ،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | من اختصاص الميدان التنظيمي ، اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق ن نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل عبارة « مدير عام » محل عبارة « مدير » في مجمل نص الأمر رقم 73 bo - bo المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973، المذكور أعلاه. (الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- قرارات مؤرخة في 11 و 21 رجب عام 1402 الموافق 5 و 15 مايو سنة 1982 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يرتب السيد ابراهيم عوار فى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، تعين الآنسة سليمة الشريف متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، تعين الأنسة حفيظة عائشة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1982 كالتالي : يعين السيد محمد النذير حميمد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1974» . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1981، كالتالي : يعين السيد عبد الرحمن كروم متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1980. للجمهورية الجزائرية 2037 بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1981 على النحو التالي : يعين السيد رشاد بطة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 22 يناير سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تعدل أحكام المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1981 كالتالي : يعين السيد محمد سبوي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من أول فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد الطاهر ابراهيمي المتصرف المتمرن ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد الكريم أكسوح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، يعين السيد حسن لوزري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 ، تحال السيدة فتيحة قيطوني زوجة بوروبة المتصرفة من الدرجة الاولى على الاستيداع مدة سنة واحدة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981.
2038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 | الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يعين السيد بلقاسم زوزو متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، يعين السيد احمد شراد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982، يعين السيد بلقاسم قاسى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد عبد القادر سي العربي المتصرف المتمرن ابتداء من 20 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة صليحة خنفر متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد العزيز توابتي متصرفا متمرنا ( الرقم بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1402 | الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي الموافق 5 مايو سنة 1982 ، يعين السيد أحمد السبع متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1402 الموافق 5 مايو سنة 1982 يعين السيد مصطفى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد ابراهيم جعلاب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي سليمان بلغول متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى - ابتداء من تاريخ تنصيبه. (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 5 أبريل سنة 1981 , بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين السيدة | فاطمة الزهراء ربعي زوجة فرجونى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم حسنى موفقى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها. 295 ) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد القادر العربي متصرفا متمرنا ( الرقم بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين السيدة خديجة معيوف، زوجة ابن عمرو، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث | العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد العمارة دشير متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة | عائشة حامد متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الأنسة | فوزية حمدان متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد سليمان سعدان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 25 أكتوبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الأنسة نورة طالب متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصحة ابتداء من 15 فبرير سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد مصطفى حسن متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد ارزقي بوز مبرق متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه | بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الأنسة منيرة حاج على متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد الغنى دوقة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من أول ديسمبر سنة .1981
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الآنسة فتيحة بن عودية متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد النذير مسلى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد وافق متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عمرو سعدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 14 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة
2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه فضيلة بن موناح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 13 سبتمبر سنة .1981
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد الحاج بعوش في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مصطفى حسيني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد بلمختار في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 يوليو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة فضيلة غروى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 6 أبريل سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد على حميدي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد رابح بوجمطيط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الحميد بروشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم السيدة وهيبة جاني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 19 يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 كالتالي : تعين الآنسة نزيهة زكات متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ) الامانة العامة للحكومة ( ابتداء من تاريخ تنصيبها. ترسم المعنية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول مارس سنة 1980». بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد مسعود بن سعدى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوازرة العليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد حاج قادة مخلوف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 20 يوليو سنة 1981.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة فتيحة شعابنة في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 3 يناير 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة ليلي قطش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 31 غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد عبد الكريم بن نكاعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد القادر تزروت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 5 نوفمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد | عبد الكريم عبيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد احمد بديوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي | 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد كمال لونى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد قراط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مصطفى بوقرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 15 أبريل سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عمر و قاوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول فيراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الآنسة خيرة سليمى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 16 غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد عمروسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 10 أبريل سنة 1981
2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد البشير حبتون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد الياس صالح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة يسمينة حوفاني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد محمد مفتاحى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة ليلى سويلماس في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد صالح حركاتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 فبراير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد ابراهيم ققاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 370 ) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها احدى عشر شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الرحمن بن عمارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة حنيفة بوخنوشة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 15 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الله بن ساحلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الأنسة زهية بوريبح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1981. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و با شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر