هذا النص
يحدد صلاحيات وزير المالية
مرسوم رقم 82-237 · 17 يوليو سنة 1982
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
1990
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 82-237 · 17 يوليو سنة 1982
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا