قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1134
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس اختبارات لتوظيف ثمانين (80) ممتحنا لنيل رخص القيادة حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيشارك فى المسابقة على أساس
ب - الموظفون المرتبون في السلم و على الاقل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك والبالغون من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحائزون رخصة القيادة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين ولهم معلومات موثوق بها في مجال ميكانيك السيارات والوقاية من حوادث الطرق،
ج - ممرنو مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون مستوى من التعليم يساوى شهادة التعليم المتوسط على الاقل، وسبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية فى المهنة والبالغون من العمر 22 سنة على .
الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
يمكن الترخيص في الحد الاعلى للسن بالنسبة الى المترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق، لكن دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات.
يجب أن يكون المترشحون حائزون رخصة قيادة السيارات من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2).
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع الاقصى خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الاختبارات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا | المجموع الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاحكام المادة 7 الفقرة (ب) من المرسوم رقم 82-191 | المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه.
أ المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى، 2 (2) أن تكون أعمارهم بين 22 على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة،
(3) أن يكونوا حائزين، منذ أكثر من سنتين | رخصة قيادة من الصنف «ب».
الى عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتجرى دورة ثانية بعد ثلاثة (3) أشهر من تنظيم المسابقة فى حالة ما اذا لم يبلغ عدد المترشحين المقبولين العدد المحدد في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. ويستدعى المترشحون فرديا أو عن طريق الصحافة بصورة استثنائية. 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، طريق عبد القادر قادوش، حيدة، الجزائر.
وان تشتمل عن الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس - الاختبارات يوقعه المترشح، نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة | - رقم (3) لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة (3) أشهر
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمها عام كامل،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام، وطب - الامراض الصدرية).
نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم - في سلك مرتب فى السلم II مصحوبة بمحضر التنصيب بالنسبة الى المترشحين المذكورين في المادة 3/ب نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة - المدرسية التي تثبت الدراسة فى السنة الثالثة من التعليم الثانوى بالنسبة الى المترشحين المذكورين في
المادة الأولى
فتح المادة/3
- شهادة عمل تثبت سبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية في المهنة تسلمها مديرية النقل بالولاية، ونسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط أو ى شهادة أخرى مماثلة لها بالنسبة الى المترشحين المذكورين في المادة 3/ج، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الحال، ترخيص من الادارة الاصلية بالنسبة الى الموظفين الراغبين في المشاركة في المسابقة على .
أساس الاختبارات أربع (4) صور تعريفية.
المادة 8
فتح المادةينتهى الاجل المحدد لايداع ملفات الترشح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين الذين يقبلون لاجتياز اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات وتنشر عن طريق التعليق.
المادة 10
فتح المادةيتلقى المترشحون اثناء دورة التكوين المتخصص أجرا مسبقا حسب الرقم الاستدلالى 195 من السلم II الخاص بالوظيفة العمومية بعد خصم نفقات الاطعام والايواء منه.
المادة II : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى اشارات الطرق، تحديد المطورات المدة : ساعتان المعامل : 3
- اختبار فى التنظيم العام قانون المرور والنصوص المرتبطة به - المدة : ساعتان.
المعامل : 2
- اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص وفهمه - المدة : ساعتان، المعامل : 1،
- اختبار فى اللغة الوطنية يتناول سلسلة تمارين المدة : ساعة واحدة، -
- اختبار في ميكانيك السيارات - المدة :
ساعتان ، المعامل : 1.
وكل علامة تقل عن 20/5 في اختبار من اختبارين الكتابيين الأوليين يقصى صاحبها.
غير أن العلامة المقصية في اختبار اللغة الوطنية هي 20/4.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 2 الاختبار الشفوى والتطبيقي :
يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة، تهدف الى تقدير مدى معرفة المترشحين لقوعد حركة المرور - المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 12
فتح المادةلا يجتاز الاختبار الشفوى والتطبيقي الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية.
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون كما يأتي :
المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل -- أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل أو ممثله، أحد الممتحنين المرسمين لنيل رخص القيادة - يمكن اللجنة أن تضيف اليها عند الحاجة أي شخص مؤهل في هذا الميدان.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة الناجحين نهائيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين لنيل رخص القيادة متمرنين.
المادة 16
فتح المادةيوزع الممتحنون لنيل رخص القيادة المتمرنون تبعا لاحتياجات المصلحة، بعد مشاركتهم في دورة تكوين متخصص.
المادة 17
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه، وبعد شهر من ابلاغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في المسابقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 1137 حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.