قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1132
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف أربعين (40) ممتحنا لنيل رخص القيادة، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الشهادات، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1133
المادة 3
فتح المادةيشارك في المسابقة على أساس الشهادات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7 الفقرة (أ) من المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي | البالغون من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون رخصة القيادة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين.
يمكن الترخيص في الحد الاعلى للسن بالنسبة للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات والوقاية من حوادث الطرق، دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسم المعتمد بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع الاقصى 5 سنوات، ويرفع هذا المجموع الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، طريق عبد القادر قادوش حيدرة، الجزائر، وان تشتمل على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس - الشهادات، يوقعه المترشح،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة رقم (3) لم تمض عليها ثلاثة (3) أشهر، نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية لم تمض عليها سنة، شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بالمعنى -
- شهادتين طبيتين (الطب العام، وطب الامراض الصدرية)،
- - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة صورتين مصدقتين لرخصة القيادة - (الصنف «ب»)،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية مستخرج ان اقتضى الحال من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أربع (4) صور هوية
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةينتهى التاريخ المحدد لايداع الترشيحات بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتتولى ضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات لجنة تتألف حسب الآتي :
- المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- أحد المممتحنين المرسمين لنيل رخصة القيادة.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ممتحنين لنيل رخصة القيادة متمرنين.
المادة 10
فتح المادةيتلقى المترشحون أثناء دورة التكوين المتخصص أجرا مسبقا يساوى النقطة الاستدلالية 195 من السلم II الخاصة بالوظيفة العمومية، بعد أن تخصم منه نفقات الاطعام والايواء. 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه
المادة 11
فتح المادةيوزع الممتحنون لنيل رخصة القيادة المتمرنون تبعا لاحتياجات المصلحة، بعد متابعة دورة تكوين متخصص.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه المعين فيه بعد ابلاغه قرار التعيين في مدة شهر (1) واحد يفقد الانتفاع بشمرة نجاحه في المسابقة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.