قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين فى رخص السياقة، بوزارة النقل. 105
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس اختبارات لتوظيف خمسين (50) ممتحنا في رخص السياقة، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7، الفقرة ب من المرسوم رقم 82 191 82 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) (1) أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى (السنة النهائية سابقا)، 2 (2) أن يكون لهم من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة.
(3) أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة صنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى من هذا التأخير خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر سيستدعى المترشحون فرديا أو عن طريق الصحافة بصورة استثنائية.
الأربعاء 26 جمادى الاولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى مديرية النقل في الولاية التي يقيم فيها المترشح، وينبغي أن تشتمل على ما يأتي :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس - اختبارات يوقعه المترشح.
نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة - رقم (3) لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة (3) أشهر نسخة من شهادة الميلاد، أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية شهادة الجنسية الجزائرية 6 - شهادتان طبيتان الطب العام وطب - الامراض الصدرية).
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية في السنة الثالثة من التعليم الثانوى (النهائية سابقا)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، مستخرج، عند الاقتضاء، في السجلات 1 البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 4 صور هوية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مهلة ايداع الترشيحات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المسابقة وتنشر عن طريق التعليق في مستوى مديريات النقل بالولايات المعنية .
المادة و : يتلقى المترشحون اثناء تدريب التكوين المتخصص أجرا مسبقا يساوى الرقم الاستدلالى 195 من السلم II الخاص بالوظيفة العمومية بعد طرح نفقات الاطعام والاسكان منه.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
(1) الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى اشارات الطرق، تحديد المأطورات، المدة : ساعتان، المعامل : 3،
- اختبار في التنظيم العام : قانون المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان، المعامل : 3 اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص وفهمه، المدة : ساعتان، المعامل :1.
والعلامة 20/5 تقصى صاحبها،
- وللمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، اختبار فى اللغة الوطنية يتناول جملة تمارين المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
- اختبار فى الميكانيكا العامة للسيارات، المدة : ساعتان، المعامل : 1.
وكل علامة تقل عن 8/20 في الاختبارين الكتابيين الأولين تقصى صاحبها.
غير أن العلامة التى تقصى صاحبها في مادة اللغة الوطنية هي 20/4. 2 (2) الاختبارات الشفوية والتطبيقية :
يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يهدف الى تقدير معلومات المترشحين في مجال قواعد حركة المرور . المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2.
المادة 11
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارات الكتابية والتطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية. 108 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون حسب الاتي :
- المدير المكلف بالادارة في وزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير النقل البرى فى وزارة النقل أو ممثله ، أحد الممتحنين المرسمين في رخص - السياقة .
يمكن اللجنة أن تضم اليها عند الحاجة أي شخص معروف بكفاءته في هذا التخصص.
المادة 13
فتح المادةيمكن اعداد قائمة تكميلية حسب ترتيب الاستحقاق بأسماء المترشحين الذين يمكن أن يسدوا حالات نقص محتملة، وذلك في حدود نسبة 10 % من المناصب المفتوحة للمسابقة.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين في رخص السياقة متمرنين.
المادة 16
فتح المادةيوزع الممتحنون في رخص السياقة المتمرنون على مناصب العمل، تبعا لاحتياجات المصلحة، وبعد متابعة دورة تكوين متخصص.
المادة 17
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالمنصب المعين فيه بعد شهر من تبليغه اشعار التعيين، يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985.
عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الصادق بن محجوبة العمومية محمد كمال العلمي المقيمة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.