قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602
المادة الأولى
فتح المادةتأخذ اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 295 من الامر رقم 74 – 107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، تسمية لجنة تطعيل رخص السياقة» وتدعى فى صلب النص «اللجنة».
المادة 2
فتح المادةتؤسس اللجنة فى مستوى كل ولاية .
المادة 3
فتح المادةتشكل اللجنة من الوالي رئيسا، ومن :
مدير التنظيم والادارة المحلية، أو ممثله مدير النقل في الولاية أو ممثله الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 ممثل الدرك الوطني -
- ممثل الامن الوطني.
ممثل وزارة الصناعة الثقيلة (مصلحة المناجم)، ممثل وزارة الاشغال العمومية ممتحن في رخص السياقة ممثل المرتفقين المحترفين، مندوب احدى we الجمعيات الولائية للسائقين المحترفين).
يمكن اللجنة أن تدعو ، عند الحاجة أى شخص يمكنه أن يقدم لها العون اللازم نظرا لكفاءته، ولا سيما الطبيب المعتمد.
المادة 4
فتح المادةتبدى اللجنة رأيها فيما يخص ملفات تعطيل رخصة السياقة التي يقدمها أياها الوالى بعنوان قمع المخالفات المنصوص عليها في المواد من 266 الى 272 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، والمتضمن قانون المرور، المعدل، تجتمع اللجنة في عاصمة الولاية مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تعقد جلسات غير عادية بمبادرة من رئيسها، تبعا لعدد الملفات المطلوب فحصها ودرجة استعجالها، ولاسيما في الحالات الآتية : 1 (1) عدم التزام التوقف الذي تأمر به لوحة تف ،، 2 (2) السرعة الفائقة في الحلات التي يجب أن تخفض فيها، 3 (3) التجاوز الخطيرة
(4) الوقوف الخطير، 5 (5) السير في اتجاه ممنوع.
لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضر ممثلو الجهات الآتية :
مديرية التنظيم والادارة المحلية، مدير القل بالولاية.
- الدرك الوطني.
- الامن الوطني .
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس اللجنة قبل انعقاد كل جلسة، مقررا يكلف بايداع استنتاجاته فيما نخص كل ملف من الملفات التي عهد بها اليه.
تستمع اللجنة بعد ذلك الى السائق المدان أو وكيله المعتمد قانونا أو تطلع على التوضيحات المكتوبة. وان لم يكون ذلك صح للجنة أن تبت في الامر.
المادة 6
فتح المادةتقترح اللجنة أى اجراء أو عقوبة مما يأتي فضلا عن اجراءات ايقاف رخصة السياقة والمغائها وسحبها الفورى التي يمكن أن تعلنها المحاكم والمجالس القضائية، طبقا لاحكام الامن رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974ء والمتضمن قانون المرور، المعدل :
حفظ الملف في حالة انعدام الاثبات أو كانت التهم واهية أو غير كافية حتى يكون السائق مسؤولا عما حدث.
غير أنه يمكن توجيه انذار لمن أدين من السائقين. 2 (2) منع تسليم رخصة السياقة لمدة عامين (2) عندما يكون السائق لا يملك الرخصة ، تطبيقا للمادة 266 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل.
(3) التعطيل الفعلى لرخصة السياقة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة وثلاثين شهرا.
المادة 7
فتح المادةيحدد منشور وزاري مشترك عند الحاجة، نوع المخالفات والعقوبات المطابقة. 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةيقوم بكتابة اللجنة موظف في مديرية التنظيم والادارة المحلية ويكلف بما يأتي :
تكوين ملف لكل قضية يشتمل على الوثائق الآتية :
أ) بطاقة مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار.
ب محضر المخالفة أو محضر معاينة الحادث (وعند الاقتضاء مخطط المكان الذى وقع فيه الحادث).
ج) نسخة من الحكم اذا صدر قبل أن تفحص اللجنة تلك القضية.
د عند الاقتضاء نسخة من فهرس المخالفات الخاصة بقانون المرور.
ه ) نسخة من الاستدعاء. 2 (2) تدوين محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص حسب الترتيبين العددي والزمني.
ويرقم الوالي هذا السجل ويوقعه.
المادة 9
فتح المادةتبعث كتابة اللجنة استدعاء الى السائق المدان في ارسال مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل انعقاد الجلسة التي تفحص فيها القضية، وتطلب منه المثول أمام اللجنة قصد تقديم التوضيحات المفيدة. ويمكن المعنى أيضا أن يكلف شخصا آخر بتمثيله أو يقدم توضيحاته كتابة.
المادة 10
فتح المادةيسرى مفعول القرار الملخص لمداولات اللجنة، ابتداء من يوم الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةتبلغ الى المعنى والي الولاية التي سلم فيها رخصة السياقة نسخة من قرار الوالي المعلن لحفظ الملف أو الانذار أو التعطيل الفعلى الرخصة السياقة أو منع تسليمها.
المادة 12
فتح المادةيجب على السائق المدان أن يرد رخصة السياقة عند اجراء تبليغه التعطيل والا طبقت عليه أحكام المادة 267 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور. وترسل رخصة السياقة المسحوبة فورا الى الولاية لحفظها في الملف.
المادة 13
فتح المادةترسل نسخة من القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه الى :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وزارة النقل
- وكيل الدولة الذى يتبع مكان ارتكاب المخالفة مجال اختصاصه،
- قائد فوج الدرك الوطني ورئيس الامن في الولاية التي ارتكبت فيها المخالفة، مصالح الفهرس الوطني في المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني.
المادة 14
فتح المادةيمكن ارسال طعن الى الوالي في غضون الايام الخمسة (5) التي تلى تبليغ القرار.
ولا يكون لهذا الطعن أثر توقيفى.
وتبت اللجنة فى الطعن حسب نفس الطريقة والاشكال التي تم بها فحص ملفات التعطيل.
المادة 15
فتح المادةعندما يكون الطعن قائما على عناصر جديدة تضاف الى الملف ومن شأنها أن تؤدى الى مراجعة العقوبة، فكل تدبير جديد يتخذ من جراء ذلك يبلغ حسب الشروط المحددة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةترد رخصة السياقة الى صاحبها أثر انتهاء مدة التعطيل مقابل مخالصة.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة كل سنة حصيلة أعمالها.
المادة 18
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
وزير النقل وزير الداخلية صالح قوجيل والجماعات المحلية محمد يعلى الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 الملحق ولاية :
مديرية التنظيم والادارة المحلية الملف رقم : ...........
لجنة تعطيل رخصة السياقة أولا - التعريف :
اللقب :
الاسم :
تاريخ الميلاد : ....... 0:00 0:00 00:00 : 00:00:* مكان الميلاد : ************** العنوان الصحيح :
ثانيا - رخصة السياقة :
رقم سلمب يوم :
من طرف ولاية :
الصنف تاريخ الامتحان ra OT -......
تنبيه : بطاقة 2721 مكان وقوع المخالفة (البلدية) نوع المخالفة محضر أو معاينة (الولاية) بتاريخ ...... 1 ....
الملاحظات : ...
الطعن : (..... ......................
رقم مكان الحصول على الرخصة قرار اللجنة رقم القرار وتاريخه ...... ..... ... ......... 2.000 .... 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 74-107
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 82-191
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.