مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« المتوسطة المرجعية للمتر المربع المبينة في المادتين 16 و 19 المعدلتين من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 ، وتضبط حسب أحكام المادتين 2 و 3 التاليتين »
-
عُدِّل بموجب قرار
« الحرارة زجاجات عازلة وزارة التجهيز المذكور في المادة 16 المعدلة والمتممة من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-188
« المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-71
« تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي: " يرفع هذان السعران تباعا الى 1.500 و 1800 دج للمتر المربع ابتداء من أول يناير سنة 1989 " »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-71
« تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المعدل والمتمم المذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 21 : تكون الاسعار المرجعية المتوسطة الذكورة في المادتين 16 و 19 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-290
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110 الاربعاء 97
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
-
مرسوم رقم 88-249
مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
-
مرسوم رقم 88-70
مرسوم رقم 88-70 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم. 512
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
-
مرسوم رقم 83-376
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
-
مرسوم رقم 82-331
مرسوم رقم 82 331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 المعهد العسكرى للوثائق والتقويم الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم والاستقبالية. 2013 المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. 2014
-
مرسوم رقم 82-06
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها. 819
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.