قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج انسخة الاصليه وترجمته 20 د.ج 100 د.ج ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بؤدي عن تغيير العنوان 50ر1 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 8-68 مؤرخ في 20 جمادى فهرس الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 • 506 مرسوم رقم 81-69 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام الثانية 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة المصادقة على اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في 17 سبتمبر سنة 1980 . 507
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه فهرس (تابع) قوانين وأوامر قانون رقم 81-04 مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 - والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .. 509 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبل العنق دائرة بئر العاتر، ولاية ومدينة بسكرة وبشار ومستشفى تلمسان ومدينة جيجل ومستشفى سعيدة ومستشفى سكيكدة . 512 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514 مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517 مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية تبسة . 510 | قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل. 510 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 511 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني والمستشفى الجامعى بالجزائر العاصمة والشراقة ومستشفى وهران ومستشفى قسنطينة، ومستشفى عنابة مستشفيات البليدة والدويرة والاصنام ومستشفى باتنة مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 524 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء. 525 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لبعض موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 526 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 528
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 فهرس (تابع) وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-74 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 529 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-75 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول وانتاجه في الجزائر المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية «ايلف أكيتان» من جهه أخرى. 529 مرسوم رقم 81-76 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الحام واستغلاله في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، الميرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. 530 مرسوم رقم 81-77 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى. 531 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532 وزارة التجارة مرسوم رقم 79 81-79 81 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . • 533
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-68 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 • ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17
- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980، يرسم مايلي : اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجهورية العربية السورية تحدوهما روح النضال المشترك والتعاون المنبثق من ايمان الشعبين الشقيقين السوري والجزائري بالاخوة التي تربطهماء ورغبة في انماء وتوطيد العلاقات السياحية بين بلديهما عملا بروح ميثاق جامعة الدول العربية . فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى توافق كل من حكومة الجمهورية الجزائرية المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 | الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد | السورية، على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية مصالحهما المشتركة في مجال السياحة وتنشيطها وتوسيع مجال التعاون والتبادل السياحي فيما بينهما بمختلف أشكاله، ولهذه الغاية يعمل الطرفان على تحقيق مايلي : أ تقديم تسهيلات على نطاق واسع، تتسم بالمرونة تجاه اجراءات السفر وتذليل العقبات الجمركية والمالية والادارية التي قد تعوق الحركة السياحية بين البلدين والعمل على توحيد تلك الاجراءات وتسهيلها . ب - تبادل الخبرات والمعلومات المتوفرة في مجالات التخطيط والترويج والتسويق السياحي
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة والصناعة الفندقية والتدريب المهني السياحي وغيرها . ج العمل على توحيد التشريعات والانظمة
- السياحية . د تبادل برامج الدعاية السياحية وموادها ه التنسيق بين أجهزة السياحة في البلدين لتنظيم حملات توعية سياحية في آن واحد داخل البلدين . و الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية والتنسيق التام بينهما . المادة الثانية العمل المشترك على ابراز أهمية القطرين العربيين من النواحى الاثرية والتاريخية والحضارية كجزء من تاريخ الأمة العربية . المادة الثالثة التنسيق والتعاون مع شركات الطيران في البلدين للاستفادة منها في مجال الدعاية السياحية المشتركة والتسويق السياحي . المادة الرابعة تقديم التسهيلات اللازمة للنقل السياحي بين البلدين وتوضع ترتيبات خاصة بذلك يتم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة . المادة الخامسة التعاون في مجالات التنمية والاستثمار السياحي والصناعة الفندقية . المادة السادسة لتحقيق غايات هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيد تشكل لجنة مشتركة تكلف بوضع برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب في كل من البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 المادة السابعة مدة سريان هذا الاتفاق أربع سنوات ابتداء من تاريخ ابرامه ويتجدد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 في نسختين أصليتين باللغة العربية واحتفظ كل جانب بنسخة منها . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية معاون وزير السياحة الامين العام لوزارة السياحة السيد أحمد حلوى السيد الطاهر حنفى مرسوم رقم 81-69 مؤرح فى 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين في 17 سبتمبر سنة 1980 • ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-17 منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين في 17 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين في 17 سبتمبر سنة 1980، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ل المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (تسميان الطرفين المتعاقدين فيما يلى) ، رغبة منهما فى تقوية العلاقات الودية بين بلديهما ودفع المبادلات بين بلديهما في مجالات الثقافة ، قررتا توقيع هذا الاتفاق ومواده كما يلى : المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على تطوير المبادلات والتعاون بين بلديهما في مجالات الثقافة والتعليم والتربية والعلوم والصحة والرياضة والنشر والاعلام والاذاعة وفقا لمبادى المساواة والمنفعة المتبادلة . المادة الثانية اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات والتعاون في مجال الثقافة والفنون بالوسائل التالية : I - تبادل الكتاب والفنانين للزيارة ، تبادل الفرق الفنية للزيارة والعرض ، 3 - تبادل المعارض الثقافية والفنية . المادة الثالثة اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات والتعاون في مجال التعليم والتربية بالطرق التالية :
- تبادل المدرسين والعلماء والخبراء الغرض الزيارة والاستطلاع والتدريس ، 2 تقديم منح دراسية لطلبة الطرف الآخر وتشجيع ايفاد طلبة الى الطرف الآخن لاكمال دراستهم على نفقات أنفسهم، وذلك حسب الحاجة والامكان ، 3 دفع وتأييد الاتصال والتعاون المباشرين بين الجامعات والمعاهد العليا في البلدين 4 - تشجيع تبادل الكتب المدرسية وغيرها من الكتب والمعلومات فيما يتعلق بالتعليم والتربية بين هيئات التربية والتعليم في البلدين ، 5 تشجيع علماء الطرف الآخر وخبرائه لحضور الندوات العلمية الدولية التي تعقد في كل دولة من دوليتيهما، وتقديم التسهيلات لهم قدر المستطاع.. المادة الرابعة اتفق الطرفان المتعاقدان على ترجمة ونشر الأعمال الأدبية والفنية الممتازة للطرف الآخر وتبادل الكتب والمجلات والمعلومات في مجال الثقافة والفنون. المادة الخامسة اتفق الطرفان المتعاقدان على تقوية الاتصال والتعاون بين الهيئات الرياضية في بلديهما، وتبادل اللاعبين والمدربين وفرق الألعاب الرياضية حسب الحاجة والامكان للقيام بالزيارات والمباريات الودية وتبادل الخبرات الفنية الرياضية. المادة السادسة اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبرات في مجال الطب والصيدلة والصحة. المادة السابعة اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات والتعاون في مجالات الاعلام والاذاعة والتليفزيون والأفلام .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الثامنة اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المبادلات في مجال العلوم الاجتماعية ومن ضمن ذلك تبادل عاملين في هذا الحقل لغرض الزيارة والقاء المحاضرات وتبادل المعلومات . المادة التاسعة يؤيد الطرفان المتعاقدان اقامة صلة التبادل والتعاون بين مكتبات البلدين . المادة العاشرة اتفق الطرفان المتعاقدان على أنهما سيتشاوران في البرنامج التنفيذى السنوى للتبادل الثقافي والنفقات الخاصة بذلك تنفيذا لهذا الاتفاق . المادة الحادية عشرة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ويعمل بهذا الاتفاق عند اخطار
كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية من بلديهما بشأن هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويظل معمولا به لخمس سنوات أخرى لو لم يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر الغاء هذا الاتفاق خطيا قبل انقضاء مدته بستة أشهر وهو قابل للتجديد بعد ذلك بنفس هذه الطريقة . حرر هذا الاتفاق في بكين في 17 سبتمبر سنة 1980 في نسختين كل منهما باللغتين العربية والصينية وللنصين نفس الحجية . عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية الصين الشعبية الجزائرية الديمقراطية هوانغ تشن الشعبية وزير الثقافة لجمهورية على عبد اللاوى الصين الشعبية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانين وأوامر قانون رقم 81-04 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81 01 المؤرخ في 21 فبراير - سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 7 و 153 و 154 منه و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 81
- ΟΙ المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
-
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 01 81 01 81 المؤرخ الشعبية . في 21 فبراير سنة 1981 والمتضمن - تعديل وتتميم الامر رقم 00-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1900 والمتضمن قانون | الاجراءات الجزائية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبل العنق، دائرة بئر العاتر، ولاية تبسة.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبل العنق دائرة بئر العاتر ولاية تبسة من الآن فصاعدا اسم : «صفصاف الوسرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل . ان وزير الداخلية ووزير العدل بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية و تنظيمه وسيره،
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق. 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، يبقى تسيير الموظفين القائمين بالعمل في الجهات القضائية (المجالس القضائية والمحاكم) وفى مكاتب التوثيق المقامة بالولايات من اختصاص المصالح المركزية التابعة لوزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 21 فبراير سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن وزير العدل الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقه بلدحول الى المدرسة الوطنية للادارة .
- ان وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 66 306 المؤرخ جمادى - في 18 الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1906 والمتعلق بسير المدرسة الموطنية للادارة و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1960 و المتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف مائة وتسعين (190) طالبا في السنة الأولى من المدرسة الوطنية للادارة، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1981. المادة 2 : يحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشح الكاملة وانتهاء التسجيل بيوم أول غشت سنة 1981 . المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني والمستشفى الجامعى بالجزائر العاصمة والشراقة ومستشفى وهران ومستشفى قسنطينة ، ومستشفى عنابة ومستشفيات البليدة والدويرة والاصنام ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة وبشار ومستشفى تلمسان ومدينة جيجل ومستشفى سعيدة ومستشفى سكيكدة . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 – - 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، ويعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 182
- المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن تتميم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، -6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر مايلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني والمستشفى الجامعي بالجزائر العاصمة والشراقة ومستشفى وهران و مستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفيات البلدية والدويرة والاصنام ومستشفى باتنة، ومدينة بسكرة وبشار ومستشفى تلمسان ومدينة جيجل ومستشفى سعيدة ومستشفى سكيكدة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 .. محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضات المصالح المسيرة ولاية الجزائر
- المستشفى الجامعي تضاف : بالجزائر العاصمة - مدرسة الاولاد مستشفى بارني - مدرسة الاولاد الصم - الجزائر - (نهج صالح بوعكوير) الصم الحراش
- المركز الطبي التربوى للمعوقين حركيا - الحراش
- الشراقة - مدرسة الاولاد المكفوفين - العاشور
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تعيين القباضات مستشفى و هران -
مستشفى قسنطينة -
- مستشفى عنابة - مستشفيات البليدة -
-
- الدويرة - مستشفى الاصنام --
- مستشفى باتنة - بلدية بسكر-
- بشار -
المصالح المسيرة ولاية وهران تضاف : مدرسة لاولاد الصم وهران مدرسة الاولاد المكفوفين - عين الترك دار الاطفال المسعفين (بنات) مسرغين ولاية قسنطينة تضاف : مدرسة الاولاد الصم قسنطينة مدرسة الاولاد المكفوفين - قسنطينة ولاية عنابة تضاف : مدرسة الاولاد الصم - عنابة ولاية البليدة تضاف : مدرسة الاولاد الصم البليدة المركز الطبى التربوى «سليم وسليمة» - الدويرة ولاية الاصنام تضاف :. مدرسة الاولاد الصم - الاصنام ولاية باتنة تضاف : مدرسة الاولاد الصم - باتنة ولاية بسكرة تضاف : مدرسة الاولاد المكفوفين - بسكرة ولاية بشار تضاف : مدرسة الاولاد المكفوفين - بشار ولاية تلمسان تضاف : مستشفى تلمسان - مدرسة الاولاد الصم تلمسان
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تعيين القباضات المصالح المسيرة ولاية جيجل تضاف : بلدية جيجل - مدرسة الاولاد الصم - جيجل
- ولاية سعيدة تضاف : مستشفى سعيدة - مدرسة الاولاد الصم سعيدة ولاية سكيكدة تضاف : مستشفى سكيكدة - مدرسة الاولاد الصم - سكيكدة
- وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة .
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لا سيما الباب- السابع 6 - د منه ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد III ( الفقرات 6 و 7 و 10 و 113 و 114 منه ،
- وبناء على قرارات المؤتمر الاستثنائي للحزب، لا سيما القرارات المتعلقة بالشبيبة والتربية البدنية والرياضية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 7 و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يتولى وزير الشبيبة والرياضة في اطار تشاورى، وضع السياسة الوطنية في ميدان الشبيبة والرياضة، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية، وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني، وقصد تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها . المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حدود صلاحياته، بمايأتي : تنظيم أعمال التنشيط التربوى وأوقات فراغ الشباب ، و وقاية الشباب، تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية ،
- تطوير رياضة النخبة . المادة 3: يشارك وزير الشبيبة والرياضة في الدراسات والاعمال التي يعتزم القيام بها قصد تحقيق السياسة الوطنية في مجال التجهيز الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع الاجراءات لتطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان.
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة المادة 4 : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة، في ميدان الشباب، بالمهام التالية : يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم أعمال التنشيط التربوى وأوقات فراغ الشباب، وتطويرها ومراقبتها، وكذلك التدابير المتعلقة بوقاية الشباب ،
- يطبق فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويسهر على وضع تقييم دوري في هذا الشأن. ولهذا الغرض يتولى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، ما يأتي : يحدد البرامج والمناهج وأشكال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ، في دور الشباب والمراكز المتخصصة الموضوعة تحت وصايته، ومراكز العطل ومخيمات الشباب ، ينظم تظاهرات ثقافية جهوية ووطنية للشباب، بمساعدة المؤسسات المعنية ذات الطابع الاجتماعي - التربوى والثقافي، ويحدد محتوياتها- وكيفيا تسيرها ،
- ينشط ويراقب على الصعيد الوطني، مراكز العطل ومخيمات الشباب، التي تنظمها الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ويقترح ما يتعلق بها من تنظيم ، ينظم اقامة الاولاد والمراهقين في المراكز
- ومخيمات العطل، ومبادلات الشباب الوطنية والدولية التي تهدف الى التعرف الافضل على البلد، وتمتين أواصر الصداقة والتضامن مع شباب البلدان الشقيقة والصديقة ، يحث على تنظيم أنشطة أوقات الفراغ
- التربوية لفائدة الشباب في جميع القطاعات المعنية ، ينظم ويراقب في اطار التنظيم الجارى به العمل، جمعيات الشباب، التي تمارس أعمال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ ، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 515 يشارك في تنظيم أنشطة التطوع، في اطار- العمليات المبرمجة ، يدرس ويعد ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير الملائمة فى ميدان وقاية الشباب غير المكيفين اجتماعيا ،
- يتولى فى ميادين حماية الشباب واعادة تربيتهم وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، تطبيق التدابير المتعلقة بوقاية وحماية الاولاد المراهقين الذين تشكل أوضاع حياتهم وسلوكهم خطرا على اندماجهم اجتماعيا . المادة 5 : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة، فى ميدان الرياضة، بالمهام التالية : يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم أعمال رياضات الجماهير والنخبة، و تطويرها ومراقبتها ،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويسهر على وضع تقييم دوري في هذا الشأن . ولهذا الغرض، يتولى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، ما يأتي : ينظم ويراقب الحركة الرياضية الوطنية ،
- يطور ممارسة الرياضة بغية تعميمها على جميع القطاعات المعنية، لا سيما المؤسسات التربوية والتكوينية، والجماعات المحلية ووحدات الانتاج ،
- يتولى تحضير الفرق الوطنية، وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والجهوية عبر التراب الوطني، وكذلك التظاهرات ذات الطابع الأولمبي، بمساهمة الوزارات والمؤسسات المعنية ، وفى اطار صلاحيات اللجنة الأولمبية الجزائرية، بالنسبة للتظاهرات الأولمبية ،
- يتولى المراقبة الطبية - الرياضية في مجموع التراب الوطنى، بالتعاون مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة ..
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه المادة 6 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة، فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تطوير برامج البحث المرتبطة بأعمال قطاع الشباب والرياضة وتنسيقها، ويسهر على وضع التقييم الدوري في هذا الشأن. المادة 7 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تحديد الاحتياجات الى الموظفين والمباني والتجهيزات الضرورية لاعمال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ ووقاية الشباب، ونشاط الرياضة الجماهيرية ورياضة النخبة . ويسهر، في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان، ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تكوين الموظفين الضروريين وتحسين مستواهم، لا سيما في اللغة الوطنية لسير قطاع الشباب والرياضة على الوجه الأكمل، ويراقب انجاز ذلك وتطوره ونتائجه . و يحدد كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها هذا التكوين . المادة 8 : يشارك وزير الشبيبة والرياضة بالاتصال مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في تحديد أنماط تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية ومناهجها ومحتوياتها . المادة 9 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة، في ميدان ضبط المقاييس، مايأتي :
- يطور ضبط مقاييس التركيبات والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، . يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم- القيام بها في ميدان ضبط المقاييس ، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الميدان.. المادة 10 : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة بمهمة تشجيع المبادرات المحلية ودعمها لتطوير ممارسة الرياضة والاعمال الاجتماعية - التربوية . ولهذا الغرض، يتولى على وجه الخصوص :
- السهر على انجاز المنشآت الاساسية الرياضية الخفيفة والمتعددة الفروع، والمنشآت الاساسية الاجتماعية التربوية المطابقة للمقاييس التقنية السارية ، تشجيع صنع التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية المادة 11 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة ما يأتي : يدرس ويحضر العناصر الضرورية لوضع التقنين المتعلق بالقطاع المتكفل به ، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بقطاع الشباب والرياضة يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها المتصلة بقطاع الشباب والرياضة ، يسهر على حسن سير الاجهزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ويراقب أو يعمل على ذلك، وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يسهر على وضع تقييم دورى للاعمال السابقة الذكر . المادة 12 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن، المهام التالية :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الشباب والرياضة،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشباب والرياضة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، المعدل بالمرسوم رقم 76-98 | المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 يرسم مايلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من :
- المديرية العامة للادارة والبرمجة والوسائل،
- مديرية التنشيط التربوي واوقات فراغ الشباب ،
- مد مديرية وقاية الشباب ،
- مديرية الرياضة الجماهيرية ،
- مديرية رياضة النخبة . المادة 2 : تتولى المديرية العامة للادارة والبرمجة والوسائل، ما يأتي : تدير وتسير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمل وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات التابعة لها . تدرس وتعد وتقترح مايأتي : المقاييس التقنية وشروط انجازا التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية ، شروط تكوين موظفى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم، تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيم المتعلق بالوزارة. وتشتمل على المديريات الثلاث التالية : مديرية الادارة ، مد مديرية البرمجة والتجهيز ،
- مديرية التكوين . المادة 3 : تتولى مديرية الادارة مايأتي : تضع تحت تصرف هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات التابعة لها الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها .
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تراقب تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بماياتي :
- تعين الموظفين الضروريين لسير الادارة المركزية وتسيرهم ، تنظم أعمال تكوين موظفى الادارة المركزية و تحسين مستواهم وتتابع ذلك ، تتابع تسيير الموظفين المعينين في الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة ، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المديريات الفرعية المكلفة بالتنظيم، القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ، تسهر على تطبيق التدابير الاجتماعية، في اطار التنظيم الجارى به العمل. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تضبط التدابير الرامية الى تسهيل تقييم التقديرات المتعلقة بميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، تقوم بجميع التقديرات المتعقلة بالميزانية تعد المشروع التمهيدى لميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وتتابع تنفيذ الميزانية ، ب تمسك محاسبة الالتزامات وأوامر صرف نفقات التسيين . تقوم بعمليات المراقبة والتصديق التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، أو تكلف من يقوم بذلك .. 3 - المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتكلف بماياتي : تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرفا فيها ،
- تحدد ما تحتاج اليه الادارة المركزية من أدوات وأثاث ولوازم، وتقنيتها وتوزعها ، تقوم بتسيير حظيرة السيارات وكذلك أموال الادرة المركزية، المنقولة والعقارية، تسهر على تطبيق تدابير النظافة والامن في الادارة المركزية . 4 - المديرية الفرعية للتنظيم ، والوثائق، وتكلف بماياتي : تدرس وتقترح البرامج المتعلقة بالتدابير التشريعية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة ، تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة ،
- والهيئات تعد ، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات المعنية، وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة، وكذلك التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة
- تحافظ على محفوظات وزارة الشبيبة والرياضة وتسيرها ، تنظم التوثيق العام في وزارة الشبيبة والرياضة وتسيره . المادة 4 : تتولى مديرية البرمجة والتجهيز، مايأتي :
- تعد المشروع التمهيدى لميزانية تجهيز وزارة الشبيبة والرياضة وتقوم بتنفيذ الميزانية ،
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 تشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها، قصد اعداد المقاييس التقنية، للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية – التربوية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف بما يأتي : تجمع المعلومات والاحصائيات الضرورية لاعداد المخططات الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة ، تشارك في اعداد المخططات الاستثمارية
- الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وتعد ميزانية التجهيز ، تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة
- بالمشاريع المسجلة في مختلف المخططات وكذلك ما تعلق منها بتنفيذ العمليات المبرمجة ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . 2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بمايأتي : تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع- المباني ، تعد الصفقات العمومية وتقوم بانجاز- الصفقات المبرمة .. تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا ، تسير اعتمادات ميزانيات التجهيز . المادة 5 : تتولى مديرية التكوين، ما يأتي : شروط تكوين وتحسين مستوى الموظفين المذكورين سابقا وكذلك محتويات التكوين المقدمة . تقوم بالمراقبة التربوية المؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزارة . تشارك في دراسة برامج تكوين اطارات
- التربية البدنية والرياضية ومحتوى التكوين المقدم لهؤلاء الموظفين، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية بوزارة التعليم والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم الاساسى، وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشباب وتكلف بماياتي : تقوم بتكوين اطارات الشباب المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، لتحسين مستواهم وكذلك المخصصون منهم للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وتتولى على وجه الخصوص ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح برامج تكوين اطارات الشباب، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تدرس وتعد اليومية السنوية لتداريب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ، تتولى تنظيم مؤسسات تكوين اطارات تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح - والمؤسسات المعنية، وتقترح مايأتي :
- برامج الاعمال التي يجب القيام بها في الشباب، وتراقبها تربويا، تقوم بجميع الدراسات التربوية المرتبطة ميادين تكوين الاطارات والاعوان بالاعمال المذكورة، الضروريين لسير الادارة المركزية وتحسين تسهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية مستواهم، ماعدا الاطارات والاعوان المخصصة لمؤسسات تكوين اطارات الشباب وتقوم التابعين للادارة العامة . بتوزيعها .
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . 2 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين، وتكلف بمايأتي : تقوم بتكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين المخصصون منهم للجماعات المحلية والمؤسسات الشبيبة والرياضة، وتحسين مستواهم، وكذلك المخصصون منهم للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وتتولى على وجه الخصوص مايأتي :
- تدرس وتعد، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات والهيئات المعنية، برامج التكوين الخاص بالاطارات والمنشطين الرياضيين، وتقترح ذلك ، تدرس وتعد اليومية السنوية لتداريب تكوين هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ،
- تتولى تنظيم مؤسسات تكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين، وتراقبها تربويا ، تقوم بجميع الدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا ، تسهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات تكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين، وتقوم بتوزيعها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . المادة 6 : تتولى مديرية التنشيط التربوي وأوقات فراغ الشباب، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح برامج الاعمال التي يجب القيام بها لفائدة الشباب في ميدان التنشيط | التربوي وأوقات الفراغ ، تطيق، بالاتصال مع الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية، التدابير الضرورية لتطوير | | أعمال التنشيط والتربية وأوقات الفراغ الفائدة الشباب ، تقوم بالدراسات وجمع الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لدور الشباب، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم أعمال الشباب في دور الشباب ، تقوم بكل دراسة ترتبط بأعمال التربية والتنشيط وأوقات فراغ الشباب ، تمارس المراقبة التربوية على دور الشباب. 2 - المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية وتكلف بمايأتي : تنظم أعمال الشباب، خارج دور الشباب، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات المعنية، ولا سيما في اطار مايأتي : مهرجانات الشباب الثقافية، على الصعيدين الوطني والجهوى، رحلات الشباب وورشهم، عمليات التطوع
- تمارس فى اطار التنظيم الجارى به العمل، المراقبة التربوية على جمعيات الشباب التي صادقت عليها السلطات المختصة، تقيم الاعمال المتممة وتضع حصائلها الدورية . 3 - المديرية الفرعية لاوقات فراغ الشباب وتكلف بما يأتي : تنظيم مراكز العطل الصيفية ومخيمات الشباب ومبادلات الشباب بالاتصال مع المؤسسات
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 المعنية، وكذلك أي نشاط آخر لملء أوقات فراغ الشباب تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بالأعمال المذكورة سابقاء تقوم بالمراقبة المطلوبة المتعلقة بمراكز العطل ومخيمات الشباب تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية. المادة 7 : تتولى مديرية وقاية الشباب ماياتي : تدرس وتعد وتقترح برامج الاعمال التي- يجب القيام بها في ميدان وقاية الشباب، تطبق تدابير وقاية الشباب الذين تشكل أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على اندماجهم اجتماعيا، تقترح احداث المصالح والمؤسسات الضرورية لتنفيذ القرارات المتخذة لفائدة الشبان غير المكيفين اجتماعيا، وتتأكد من تسيير المصالح والمؤسسات المنشأة ومراقبتها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لوقاية الاحداث من الجنوح وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى- حماية الشبان الذين يحتمل أن يتسبب وضعهم الاجتماعي، في عدم تكيفهم مع المجتمع،
- تطبق التدابير المقررة فى هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات، في اطار وقاية الاحداث من الجنوح تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية. 2 - المديرية الفرعية للتربية المخصصة وتكلف بماياتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي : اعادة تربية الشبان الذين يقتضى الامر ترتيبهم في نظام داخلي اعادة الاندماج الاجتماعي للشبان الموضوعين في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، تنظيم المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- تعد البرامج التربوية، للمراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين، تقوم بالمراقبة التربوية في المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات في اطار اعادة تربية الشبان غير المكيفين اجتماعيا، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . المادة 8 : تتولى مديرية الرياضة الجماهيرية ماياتي :
- تدرس وتعد بالاتصال مع المؤسسات والمصالح والهيئات المعنية، وتقترح برامج الاعمال والتدابير الملائمة، قصد تعميم ممارسة الرياضة فى جميع القطاعات المعنية،
- تطبق فيما يخصها التدابير المقررة، في اطار الحث على ممارسة الرياضة في جميع القطاعات المعنية، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية،
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل على مديريين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للرياضات في الاوساط الدراسية والجامعية والعمل، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم الاعمال الرياضية في المؤسسات المدرسية والجامعية والمؤسسات الاخرى تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي،
- وتتولى مراقبته التقنية تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم الاتحاديات المتعددة الرياضات وسيرها ومراقبتها التقنية، وتطبيق التدابير المقررة في هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . 2 المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي : المادة 9 : تتولى مديرية رياضة النخبة ماياتي :
- تدرس وتعد وتقترح الطرق والوسائل الواجب تطبيقها لرفع مستوى الممارسة الرياضية رفعا مستمرا ومتدرجا،
- تطبق في اطار التنظيم الجارى به العمل، التدابير المقررة في هذا الميدان
- تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم المراقبة الطبية - الرياضية، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة برياضة النخبة تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لاعمال النخبة الرياضية وتكلف بمايأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بشروط تنظيم الجمعيات المكلفة برياضة النخبة، وعملها ومراقبتها، تسهر على تكوين رياضيي النخبة ،
- تمسك فهرس الرياضيين وتتابعهم على تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة | الاصعدة البدنية والنفسية - الجسمانية والرياضية المتعلقة بشروط تنظيم الاعمال الرياضية في الجماعات المحلية تتابع سير الاعمال المتعلقة بالتنشيط الرياضي وتتولى مراقبته التقنية تدرس وتعد وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التدابير المتعلقة بالمجالس البلدية والولائية للرياضات وتطبق التدابير المقررة في هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالاعمال الرياضية فى الجماعات المحلية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . • والمهنية، تقوم بالمراقبة التقنية لديوان المركب الاولمبي ودواوين المراكز المتعددة الرياضات الولائية والمنشآت الرياضية ذات الطابع الوطني والمحلى، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . 2 - المديرية الفرعية للفرق الوطنية، وتكلف بما يأتي : تقوم بتحضير الفرق الوطنية،
- تدرس وتعد وتقترح برامج المبادلات الرياضية والمباريات الوطنية والدولية
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 523 تتولى تنسيق مختلف أنواع الرياضات |
- الاولمبية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
- تتولى المراقبة التقنية لمراكز تجمع الفرق الوطنية والمركز الوطني للطب الرياضي تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .. 3 - المديرية الفرعية للاتحاديات الرياضية، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة- المتعلقة بشروط تنظيم الاتحاديات الرياضية المتخصصة وعملها ومراقبتها، تطبق التدابير المقررة فى هذا الميدان- وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . المادة 10 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزار الشبيبة والرياضة، بقرار وزارى مشترك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة II : يلغى المرسومان الآتيان : المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر- عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، المرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 | الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في في 25 رمضال عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-166 المؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشبيبة والرياضة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم أدناه، لدى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة .. المادة 2 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم . 170-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وفقا لما يأتي :
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة أعمال الحزب، ونشاط المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، وكذلك المسائل المتعلقة | بوضعية العمال التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة الاجتماعية والمهنية .. منصب مستشار تقنى يكلف بالاعمال الخارجية . منصب مستشار تقنى يكلف بأعمال الدراسة والتلخيص، ولاسيما : استغلال تقارير الاعمال الولائية - وتلخيصها ، تحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ، تحضير تقارير الاعمال السنوية . منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة - بالصحافة الرياضية ، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بالمناهج والتنظيم . منصب مكلف بمهمة لتطبيق تعميم اللغة الوطنية واشغال الترجمة . المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة فى المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الجهاز التنظيمي الصادر في شأنه المرسوم رقم 81 72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المشار إليه أعلاه .. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 76-166 المؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 - الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1399 الموافق 17 يونيو سنة 1979 والمتضمن تكوين . اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أدناه بيوم 9 مايو سنة 1981 : مهندسو الدولة
- البيطريون المفتشون ،
- الاساتذة المساعدون في الابحاث . مهندسو التطبيق .
- مساعد و الابحاث .
- الملحقون الاداريون. مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون- الريفية . مفتشو قمع المخالفات ،- مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب.- مراقبو الضمان الاجتماعى الفلاحى مر والشؤون الريفية . المفتشون المساعدون لقمع المخالفات .- المساعدون التقنيون في الفلاحة ..- العمال المهنيون من الصنف الاول.- العمال المهنيون من الصنف الثاني .- المادة 2 : يحدث لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزى للانتخاب لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب و اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين . المادة 3 : تشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . المادة 4 : يحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع. المادة 5 : يجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المناطق المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع. المادة 6 : يجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزى للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق. المادة 7 : يحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج . تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخاب وفي كل فرع انتخابي . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش- قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء.– ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 : وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء بيوم 9 مايو سنة 1981 • المادة 2 : يحدث لدى مديرية الادارة العامة | مكتب مركزى للانتخاب يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين . المادة 3 : تشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 4 : يحدد قائمة المنتخبين رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية ، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.. المادة 5 : يجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المنطقة المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع. المادة 6 : يجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزى للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق . المادة 7 : يحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج. تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخاب وفي كل فرع انتخابي. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لبعض موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527, 527 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المبينة أدناه بيوم 9 مايو سنة 1981 : -I الكتاب الاداريون ، 2 الاعوان الاداريون ، -3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 أعوان المكتب ، -5 التقنيون في الفلاحة ، . 6 الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة 6 -7 الاعوان التقنيون في الفلاحة 6 8 أعوان المصلحة 6 9 سائقو السيارات من الصنف الأول ، 10 - سائقو السيارات من الصنف الثاني . المادة 2 : يحدث لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزى للانتخاب لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب واعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين . المادة 3 : تشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. المادة 4 : يحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع. المادة 5 : يجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المنطقة المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع. المادة 6 : يجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزى للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق . المادة 7 : يحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج . تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخاب وفي كل فرع انتخابي .. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 | مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 . - 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها و تنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين المعدل بالمرسوم رقم 68 175- المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المعنيين من الصنف الثالث | التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 والمتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بيوم 9 مايو سنة 1981 المادة 2 : يحدث لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزى للانتخاب يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب واعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث . المادة 3 : تشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 4 : يحدد قائمة المنتخبين رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع. المادة 5 : يجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المنطقة المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع. المادة 6 : يجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزي للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق . المادة 7 : يحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج . تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخار وفي كل فرع انتخابي.
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق و مارس سنة 1981 . عن وزير الفلاحة والثورة - الزراعية الامين العام بوزيد حميش وزارة الاسكان والتعمير
- مرسوم رقم 81-74 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، و وبناء على الدستور لاسيما المادة III - 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التعمير والبناء والاسكان ووظائفهم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان تسمية «وزارة الاسكان والتعمير» في المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .. المادة 2 : يعوض منصب مستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع الهيئات السياسية» موضوع الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، بمنصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة الاشغال الموجهة من طرف الحزب ونشاطات المنظمات الجماهيرية والحالة الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع التابع للوزارة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-75 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله فى الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان» من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول وانتاجه في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان» من جهة أخرى . ان رئيس الجمهورية ، -
530 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- 111 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى . وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه، في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان» من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله-
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-76 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام - واستغلاله فى الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة - الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة أجيب - (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ، و بناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب السادس منه ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - - 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم في الجزائر، المبرم فى 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر | رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى ، والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ،
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفن عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية سوناطراك « من جهة وشركة أجيب (أفريكا) المحددوة المسؤولية من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه، في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 81-77 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله، في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى.- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة- 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقسه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى ،
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى ، البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن- البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير- الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 02 80-02 80 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام والمصدق بالقانون رقم 80-9 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان مناطق منكوبة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-253 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تعيين القائد العام للمناطق المعلنة منكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤوخ في 12 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 1-135 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تجرى خلال سنة 1981 عملية احصاء السكان والمساكن، لاغراض احصائية في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . المادة 2 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يجيبوا بدقة عن استفسارات الاحصاء
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة طبقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . ولا يمكن أن تستعمل المعلومات الناتجة عن عملية الاحصاء بأي حال من الاحوال في أغراض المراقبة الجبائية أو القمع الاقتصادي كما انها لا تخول الاشخاص الذين تم احصاؤهم أى حق ويخضع الموظفون المكلفون بعمليات الاحصاء الى اجبارية السر المهني . المادة 3 : تنشأ في هذا الاطار على مستوى منطقة الاصنام لجنة ميدانية يكون مقرها بالاصنام، تتولى تنسيق عملية الاحصاء وتعبئة الوسائل اللازمة لانجازها .. المادة 4 : تتكون اللجنة المشار اليها أعلاه من :
-
- القائد العام للمنطقة المنكوبة ، رئيسا، أمين محافظة الاصنام وان اقتضى الحال- أمناء محافظات الولايات المعنية ،
- والى الاصنام وان اقتضى الحال ولاة الولايات المعنية ،
- رؤساء القطاعات المعنية، رئيس المجلس الشعبي الولائي في الاصنام، وممثلو البلديات المعلنة منكوبة – ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يتولى الامانة التقنية . المادة 5 : تكون اختصاصات اللجنة العملية كالاتي :
-
- تحديد أهداف العملية
- ضبط تواريخ الاعمال تحديد الوسائل اللازمة للعملية تنسيق العمليات المسجلة في هذا الاطار . المادة 6 : يتخذ القائد العام للمنطقة المنكوبة جميع التدابير التي تستهدف تعبئة الوسائل البشرية والمادية التي يراها ضرورية لتنفيذ العملية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 يكلف أمين المحافظة ، والوالي، كل فيما يخصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز القرارات التي تتخذها اللجنة الميدانية ويقدمان مساعدتهما لحسن سير هذه العملية . المادة 7 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالتنظيم التقني للعملية . تقيد المصاريف المتعلقة بعمليات الاحصاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الباب المخصص لهذا الغرض، لفائدة «المحافظة الوطنية للاحصاء» . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة مرسوم رقم 81-79 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم - 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير التجارة ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 | غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار ولا سيما المادتان 2 و و منه ،
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار على النحو التالي : المادة 2 : تتألف اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، من ممثلى ما يأتي :
- الحزب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) ، وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الداخلية . – وزارة الصناعات الخفيفة .
- وزارة المالية .
- وزارة السياحة ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . وزارة الصحة .
- وزارة النقل والصيد البحرى . وزارة العمل والتكوين المهني ، – وزارة الاسكان والتعمير ، وزارة الصناعة الثقيلة . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- وزارة الرى .
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزارة الاعلام والثقافة ، وزارة الاشغال العمومية ، كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ،
- كتابة الدولة للصيد البحرى ،
- كتابة الدولة للتجارة الخارجية ،
- الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- الامانة الوطنية للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع يعين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار، كل واحد. باسمه، بقرار من وزير التجارة، بناء على اقتراح المؤسسات أو الوزارات التي ينتمون اليها .. وزيادة على هؤلاء الاعضاء، يمكن رئيس اللجنة أن يدعو للاجتماع : ممثلا للوزارات غير الواردة أعلاه، كلما طرحت للنقاش مسألة تهمها وتكون مشاركته كاملة
- أي موظف أو عون من المصالح العمومية، اذا رأى رئيس اللجنة مساهمته مجدية في مسألة معينة أو تكون مشاركته استشارية … كما يمكنه أن يستدعى أي شخص معنى للاستماع اليه في شأن نقطة خاصة .. المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار، على النحو التالي : المادة 9 : يرأس كل لجنة متخصصة، عضو من اللجنة الوطنية للاسعار، يعينه وزير التجارة. تعد اللجنة الوطنية للاسعار تشكيل كل لجنة مختصة وتعين أعضاءها . يكون ممثلو وزير التجارة في كل لجنة، مقررين لدى اللجنة الوطنية للاسعار بخصوص المسائل المطروحة للدراسة .. المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا . المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر