قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 اكتوبر سنة 1982 ، يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة. 3575
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات بوزارة | الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه :
- وزير الشبيبة والرياضة او ممثله رئيساء
- ممثل عن المتعامل العمومي،
- ممثل عن مصلحة المستفيدين من الخدمة
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، 3576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه ممثل عن بنك محل الوفاء للمتعامل العمومي المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982.
عبد النور بكة وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. - ان وزير الاشغال العمومية .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق، لا سيما المادة 13 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء، لاسيما المادة 6 الفقرة 2 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المهنية 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | التقنيون في الاشغال العمومين والبناء البالغون من بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين استكملوا في هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة في كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل، دون آن يتجاوز 10 سنوات.
السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3577
المادة 5
فتح المادةينبغى أن ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين - 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة، وتشتمل على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة، المهنية، - شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة - المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء محض تنصيب شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية : 1 (1) مقاومة المواد - المدة 4 ساعات المعامل 4 • ب ميكانيكية الارض المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
ج الاسمنت المسلح - المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
د المواد - المدة : ساعة واحدة المعامل 2.
ه) الادارة والتسيير - المدة : ساعتان - المعامل 2.
و اعداد مشروع يتمثل في حساب مقاييس منشأة كبرى أو جزء منها بالاعتماد على المعارف المتعلقة بمدى مقاومة المواد الميكانيكية للارض والاسمنت المسلح وطرق البناء والمواد المستعملة.
ز) اختبار في اللغة الوطنية، يكون فيها للمترشح حق الاختبار بين مختلف مجموعة التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه.
2 - الاختبارات الشفوية :
أ) تقديم مشروع والدفاع عنه : المعامل 2.
ب التدابير العامة للبناء : المعامل 2.
ج) الطوبوغرافيا : المعامل 2.
د مادتان حسب اختيار المترشح في البناء الطرق، المياه القروية ومبادىء الرى : المعامل 2.
ه) الاشغال البحرية.
و يحدد الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج المسابقة المهنية واختباراتها.
المادة 7
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10).
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية وتودع ملفات الترشح وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة و : تحدد قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة المهنية بقرار من وزير الاشغال العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين في وزارة الاشغال العمومية، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. - نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله. - نائب مدير الموظفين، أو ممثله، - الاساتذة الممتحنين
- مهندسين تطبيقيين.
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 | أعلاه. 3578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في اختبارات المسابقة المهنية.
وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى أعلاه يقصى صاحبها.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون المسمون بأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مهندسي تطبيق متمرنين في المصالح المركزية بالوزارة ومديريات المنشأت الاساسية الرئيسية في الولايات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982.
وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بوظيفة مراقب تقنى في وزارة الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1369 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بوظيفة مراقب تقنى في وزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهوريسة الجزائرية 3579
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني التقنيون المتخصصون البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات ويستفيد المترشحون الاعضاء بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة أو مقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين - 135 ، نهج ديدوش مراد - الجزائر العاصمة، وينبغى أن تشتمل هذه الملفات على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني، - شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة - المدنية، نسخة من قرار التعيين بصفة عون تقنى - متخصص
- محضر التنصيب شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر.
المادة 4
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان على الاختبارات الآتية :
أ - الاختبارات الكتابية :
I موضوع علمي وتقني، المعامل 3 – المدة 3 ساعات. 2 مشروع يحتوى على أحد الاختصاصات الآتية : الطرق - الاعمال الفنية، المعامل 4 المدة 3 ساعات.
3 - اختبار يتعلق بالادارة والتسييمر المعامل : 3 - المدة 3 ساعات.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه يقصى صاحبها، -4 اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مختلف مجموعات الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
اختبار شفوى حسب اختيار المترشح في احدى المادتين :
حظيرة العتاد، -
- الاشغال البحرية.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصبا.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزارة الاشغال العمومية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال - العمومية، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، - نائب مدير الموظفين، أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات، أو ممثله، -
- الاساتذة الممتحنين مراقبان (2) تقنيان في الاشغال العمومية - والبناء مرسمان. 3580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
ويمثل مجموع النقط المحصل عليها، حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات المطلوبة في جميع اختبارات الامتحان المهني.
المادة ro : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين تقنيين متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية في الوزارة والمصالح الخارجية مديريات المنشآت الاساسية الرئيسية في الولايات).
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين | بوزارة الاشغال العمومية. - ان وزير الاشغال العمومية .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المعدل المتمم المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3581
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى الامتحان المهنى | الاعوان التقنيون فى الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استكملوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين وكذلك أعوان الاشغال المرتبون في الدرجة 6 على الاقل من رتبتهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات.
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - مديرية الموظفين والتكوين - 135، نهج ديدوش مراد - - الجزائر. وينبغي أن تحتوى على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني ، - شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة - المدنية يقل تاريخها عن سنة ، نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان - التقنيين ، محضر التنصيب .
- شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه على الاختبارات الآتية :
(1) الاختبارات الكتابية :
ا - اختبار في موضوع علمى وتقنى، المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ،
ب - اختبار يتعلق بالادارة والتسيير المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
ج - اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مختلف مجموعات الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 (2) الاختبارات الشفوية :
تحتوى الاختبارات الشفوية على مادة اجبارية ومادة اختيارية :
أ المادة الاجبارية : - حظيرة الادوات.
المدة : 20 دقيقة، المعامل 1.
ب - المادة الاختيارية :
اختبار يختار فيه المترشح احدى المادتين التاليتين :
الاشغال البحرية . -
- الانارة البحرية.
المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
المادة 6
فتح المادةعملا بالاحكام المحددة في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين يكون عدد المناصب المطلوب شغلها بمقتضى الامتحان المهني (70) منصبا.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان، وايداع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية. 3582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين في وزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا .
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله .
- الاساتذة الممتحنون .
عونين (2) تقنيين متخصصين مرسمين.
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه.
ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في جميع الامتحانات.
وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها.
المادة II : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، طبقا للتنظيم الجارى به العمل
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية فى الوزارة ومديريات المنشآت الاساسية الرئيسية في الولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3583 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني المراقبون التقنيون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين استكملوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد فى الكفالة ومقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني، وفقا للتنظيم الجارى به العمل، دون آن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - مديرية الادارة العامة، 135 ديدوش مراد الجزائر. وينبغى أن تشتمل على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني ، - شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة - المدنية ،
- نسخة من قرار التعيين بصفة مراقب تقني،
- محضر التنصيب ،
- شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى من هذا القرار على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
ا - الاختبارات الكتابية :
I موضوع علمى وتقنى، المدة : 4 ساعات المعامل 4 . 2 مشروع يحتوى أحد الاختصاصات الآتية :
- البناء ، الطرق، - الاشغال الفنية، المدة : 4 ساعات. - المعامل 5.
3 - اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 5 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة يقصى صاحبها.
(4) - اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مختلف مجموعات الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المذكور أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب الاختبارات الشفوية :
تحتوى الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية. 1 (1) المواد الاجبارية :
- حظيرة السيارات المدة : 30 دقيقة المعامل 2 ،
- الاجراءات العامة للبناء، المدة : 20 دقيقة.
المعامل 2. 2 (2) المواد الاختياراية :
اختبار يختار فيه المترشح احدى المواد الآتية : 3584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه
- الاشغال البحرية، المدة : 15 دقيقة، المعامل2
- الانارة البحرية، المدة 15 دقيقة، المعامل 2.
يحدد المترشحون في وثيقة الترشح التي تقدم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يختارونها للمشروع والاختبارات الشفوية.
المادة 6
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرون
(20) منصبا.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
مدين الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا .
- المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله .
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون .
تقنيين (2) في الاشغال العمومية مرسمين.
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاة.
ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات المطلوبة | في جميع اختبارات الامتحان المهني.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين فى الاشغال العمومية متمرنين ويلحقون بالادارة المركزية في الوزارة والمصالح الخارجية مديرية المنشآت الاساسية فى الولايات). -
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية.
- - ان وزير الاشغال العمومية .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3585 التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته | وتسمته .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
و بمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968، المعدل والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بالمراقبين التقنيين فى الاشغال العمومية والبناء ، 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم ، طبقا لاحكام هذا القرار، مسابقة في دورتين للدخول الى مراكز التكوين في الاشغال العمومية بورقلة وسعيدة وباتنة، قصد تكوين مراقبين تقنيين فى الاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة 150 .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح وتاريخ المسابقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تصل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135- شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة، وتشتمل على الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة،
- طلب المشاركة مكتوبا بخط اليد
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة السوابق العدلية البطاقة (رقم (3)
- صورة مصدقة من شهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها، أو الشهادة المدرسية للسنة 4 المتوسطة، شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة - وظيفة مراقب تقنى
- 6 صور هوية، أما بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين - المتخصصين.
- رخصة مكتوبة من رئيس المصلحة المسيرة يأذن فيها بالمشاركة في المسابقة.
نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش - التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
- أن يكون المترشح 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة 1982.
- أن يكون المترشح حاصلا قبل دخوله المركز على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها أو له شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط أو يثبت سنتين أقدمية على الاقل في سلك عون تقني متخصص في الاشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةتؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة أو مقابل المدة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير 3586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الوطني، دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة ساعتان - وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها،
- اختبار فى اللغة الفرنسية، المدة ساعتان وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها،
- اختبار فى الرياضات المدة ساعتان المعامل 6، وكل - نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها و8 من 20 للمترشحين الحاصلين على الشهادة المدرسية للسنة الرابعة المتوسطة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تعادل 1 من 20 من المجموع الاعلى للنقط الممكن الحصول عليها.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين في وزارة - الاشغال العمومية، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - الاساتذة الممتحنون - نائب مدير التكوين والامتحانات بالوزارة - المذكورة مدير مركز تكوين المراقبين التقنيين - المعنيين .
المادة 10
فتح المادةيقضى المترشحون الناجحون في المسابقة بمراكز التكوين في الاشغال العمومية دورة تكوين تدوم سنتين يستلمون في نهايتها شهادة تقني في الاشغال العمومية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3587 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968، والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز التكوين المهنى المهنلي التابعة لوزارة الاشغال العمومية، المعدل، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين للدخول الى السنة الاولى من فترة تكوين التقنيين فى الاشغال العمومية بمراكز التكوين في الاشغال العمومية بقسنطينة ووهران، وجيجل، ومستغانم.
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة (300).
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتقديم ملفات الترشح وتاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات وتشتمل على الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل - تاريخ صدورها عن سنة، شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق العدلية البطاقة رقم (3 (3) - شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية، - شهادة طبية تثبت أن المترشح أهل لممارسة - وظيفة التقنيين في الاشغال العمومية،
- 6 صور هوية،
- نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين : - I - رخصة مكتوبة من السلطة الادارية المسيرة تأذن بالمشاركة في المسابقة، مذكرة استعلامات مؤشرة من رئيس - المصلحة المسيرة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان : 1 (1) أن يكون عمر المترشح 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة 1982. 2 (2) أن يكون المترشح حاصلا قبل التحاقه بالمركز على شهادة السنة الثانية الثانوية أو تكون له سنتان أقدمية على الاقل في درجة مراقب تقنى بمركز التكوين في الاشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةتؤخر حدود السن في المادة 5 أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ومقابل المدة التي قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات فى الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية :
- - اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعتان المعامل 1 -
- اختبار فى الرياضيات - المدة : ساعتان . - المعامل 4.
- اختبار في اللغة الفرنسية - - المدة :
ساعتان – - المعامل 2، 3588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه اختبار فى الفيزياء والكيمياء - المدة : | ساعتان - المعامل 3.
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 6 من 20 فى المواد العلمية يقصى صاحبها.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تعادل نسبة : من 20 من المجموع الاعلى للنقط الممكن الحصول عليها.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين في وزارة الاشغال العمومية، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله نائب مدير التكوين والامتحانات في الوزارة المذكورة مديري مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية، الاساتذة الممتحنين. -
المادة 10
فتح المادةيقضى المترشحون الناجحون فترة دراسية تدوم ثلاث (3) سنوات في مراكز تكوين التقنيين يتسلمون في نهايتها شهادة تقنى في الإشغال العمومية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 19 المؤرخ في 26 محرم عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك أعوان الصيانة في الاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة السبت و ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3589 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني، المعدل .
يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2 : يمكن أن يشارك فى الامتحان المهنى أعوان الصيانة فى الاشغال العمومية البالغون من العمر 35 سنة فى تاريخ توظيفهم الذين عملوا مدة خمس سنوات في ادارة الاشغال العمومية بصفتهم عمالا مؤقتين.
المادة 3: يمكن تأخير حد السن المعين في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات.
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 4 : ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية - مديرية الموظفين والتكوين 135، نهج ديدوش مراد الجزائر العاصمة، وينبغي أن تحتوى على الوثائق التالية :
- - طلب المشاركة في الامتحان المهني، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل - تاريخها عن سنة،
- نسخة من القرار التعيين محض تنصيب
- شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الآتية :
- اختبار تطبيقى فى معارف العون المهنية، المدة : 4 ساعات - المعامل : 6
- - اختبار فى اللغة الوطنية المدة : ساعة
- اختبار فى سير المعارف المهنية للمعنى :
المدة : 20 دقيقة، المعامل : 1.
المادة 6 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصبا مع مراعاة التنظيم الخاص بالوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان، وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية.
المادة و : تحدد قائمة المترشحين الناجحين فى الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، -
- نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله، -
- اده الممتحنين، عونين في الصيانة مرسمين.
المادة 10 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. 3590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في جميع اختبارات الامتحان.
وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها.
أما في اللغة الوطنية فكل نقطة تقل عن 4 من 20 تقصى صاحبها.
المادة II : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا فى الصيانة متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية في الوزارة ومديريات المنشآت الاساسية في اللولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل | والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
و بمقتضى المرسوم رقم 78-21 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل ، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل.
السبت و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3591 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني لتوظيف أعوان الاشغال العمومية في وزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القراز.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني أعوان الصيانة فى الاشغال العمومية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية في درجتهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات.
ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حدود السن عن كل ولد في الكفالة ومقابل المشاركة في كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة الاشغال العمومية (مديرية الموظفين والتكوين)، 135 نهج ديدوش مراد - الجزائر. وينبغى أن تحتوى على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -
- نسخة من قرار الترسيم ،
- محضر التنصيب ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه على الاختبارات الآتية :
تحرير ادارى بسيط، المدة : ساعتان | المعامل 2 ،
- اختبار تطبيقى فى المعارف المهنية للعون المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ،
- - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة
- اختبار شفوى لسبر المعارف المهنية للمعنى، المدة : 30 دقيقة، المعامل 1.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بمقتضى الامتحان المهنى، تكون المناصب المعروضة لخمسين (50) منصبا.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان، وتودع ملفات الترشح وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهنى بقرار من وزارة الاشغال العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
- مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- نائب مدير المستخدمين أو ممثله 6
- الاساتذة الممتحنون ،
- عونين في الاشغال مرسمين.
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه.
ويمثل مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط المطلوبة في جميع اختبارات الامتحان وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها، أما اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيها هي التي تقل عن 4 من 20.
المادة II : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 3592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا في الاشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية في الوزارة ومديريات المنشآت الاساسية الرئيسية في الولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982.
وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.