قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1155
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات اجراء
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق .
- شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب .
وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية مهندسين للتطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل، وكذلك العنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة و يحوزون شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها .
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 - (للمترشحين المتزوجين لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر المذكرة رقم (3) .
الجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، - مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهندس تطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين في التطبيق متمرنين .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 • وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم سابي الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.