قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن التوظيف على أساس الشهادات وبصفة انتقالية في الوظائف الدائمة للاسلاك المبينة ادناه.
مهندسو الدولة للطاقة والصناعات البتروكيماوية مهندسو الطاقة والصناعات البتروكيماوية تقنيو العلاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الطاقة العمومية والاصلاح والصناعات البتروكيماية الاداري الامين العام جلول الخطيب الصادق بوسنة وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.