مرسوم رقم 81-289
مرسوم رقم 81-289 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1490
المادة الأولى
فتح المادةيحدث برئاسة الجمهورية سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981. المشار إليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى الأمين العام للرئاسة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.