قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. 1023
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي .
و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 - عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامن العام الامين العام الطاهر حنفى محمد رحموني الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .. 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 .
عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفى محمد رحموني و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية .
المادة : : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية | الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية .
ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامن رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار إليه أعلاه . 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 .
عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفى محمد رحموني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.