قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في قطاع السياحة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الاولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة، ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف مؤسسات القطاع السياحي .
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق لاحكام المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه وعمله .
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس المؤسسات التالية :
الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، * مؤسسة الاشغال السياحية الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، الشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني ،
- الامين العام لاتحادية التغذية والتجارة ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) ،
- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) .
ممثل لوزارة المالية ، ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يشارك الممثلون القائمون بالوصاية، وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة فى جدول الاعمال..
المادة 5
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس .
ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم في السن.
المادة 6
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تستند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلي المؤسسة نفسها خلال هذه المدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير مجلس التنسيق من حيث نظامه الداخلى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 عبد المجيد علاهم وزارة العدل ---------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.