الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحول المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم التخصصى التى ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية.
وتتمم هذه القائمة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-129 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 (ج.ر عدد 31 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-58 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-114 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-463 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-203 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-264 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-282 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-328 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-430 (ج.ر عدد 77 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-148 (ج.ر عدد 36 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-245 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا