مرسوم رقم 80-59 · ج.ر عدد 11 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-129 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 (ج.ر عدد 31 لسنة 2000)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-58 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-114 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-463 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-203 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-264 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-282 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-328 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-430 (ج.ر عدد 77 لسنة 2009)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-148 (ج.ر عدد 36 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-245 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.