قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على توصيات البناء بالجبس . 116
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة المعنونة " توصيات البناء بالجبس १९ १ الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةان الاشارة الى هذه الوثيقة اجبارية وتعنى كل الصفقات العمومية والخاصة التي تخص البناءات بالجبس.
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء والمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بتوزيع الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.