أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الأول — الانشاء والاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي تدعى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) ويسمى فيما بعد المركز ».
ويوضع هذا المركز تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية والبناء ويكون مقره بالجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز بجميع الدراسات والابحاث وأعمال الانعاش والتنشيط المفيدة بقصد انماء طبيعة المقاولات و تخفيض تكاليف خدماتها فى قطاع الاشغال العمومية والبناء.
ولهذا الغرض يقوم المركز بما يلى :
I جمع مختلف عناصر الاعلام اللازمة، وجعلها تحت - تصرف السلطات العمومية والتي تتعلق بنشاط المؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا أو الخاصة والتابعة للقطاع المعنى فى مجموع التراب الوطني ولا سيما :
وضع الاحصائيات العامة حول أرقام الاعمال واليد العاملة والاطارات وكذا حول الوسائل المادية للمؤسسات تحليل التوزيع الجغرافي لامكانيات الانجاز في - القطاع واقتراح جميع التدابير الاعادة تنظيم الوحدات أو انشائها أو انشاء المؤسسة اللازمة لضمان التوزيع الامثل للوسائل في مجموع التراب الوطني وذلك تبعا للبرامج، تقديم جميع المساعدات للوزارة القائمة بالوصاية والمفيدة لاتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم وتجديد الشهادات القانونية لتأهيل المؤسسات وتصنيفها، السير بجميع الدراسات المتعلقة بسعر الكلفة - للخدمات المؤداة في القطاع تتبع وتحليل التطور التقني والمالي للمؤسسات، للجمهورية الجزائرية 473
- دراسة ما تحتاج اليه المؤسسات من معدات وأدوات واطارات واشعار الوزارة القائمة بالوصاية بجميع الاقتراحات حول التدابير اللازمة لتلبية هذه الحاجات
- البحث في الصعوبات التي تعترض المقاولات وتقديم طلباتها الى الادارات المعنية. 2 جمع عناصر الاعلام اللازمة وجعلها تحت تصرف - المقاولات العمومية المسيرة ذاتيا والخاصة للقطاع المعنى ولا سيما :
- جمع الوثائق الوطنية منها والاجنبية والمتعلقة بالتطور التقني وطرق الانجاز وتنظيم الورش وكذا المعدات المستعملة في قطاع الاشغال العمومية والبناء
- ضبط ونشر مختلف النصوص التشريعية والقانونية متبوعة اذا اقتضى الامر بالتفسيرات الايضاحية اللازمة وكذلك تعليمات ومقررات الادارة التي تهم المؤسسات الادلاء بالاستشارات القانونية والمالية للمؤسسات
- القيام بجميع الدراسات الخاصة بالاسعار والانتاج والمردودية وذلك بناء على طلب المؤسسات
- القيام بالتنظيم الاستشارى للمقاولات واجراء جميع الدراسات اللازمة والمتعلقة بمشاريع اعادة التنظيم أو دمج الوحدات القائمة أو انشاء وحدات جديدة. 3 اطلاع المؤسسات على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومشاريع الاستثمار ونشر اعلانات المناقصة لتسهيل التوزيع الامثل بين مختلف المؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا والخاصة تبعا لتخصصات وامكانيات كل واحدة منها للمهام اللازمة لانجاز البرامج في ميدان الاشغال العمومية والبناء. 4 القيام بجميع الاعمال أو المساهمة في جميع أعمال التكوين للمستخدمين المتخصصين وذلك بناء على طلب الوزارة القائمة بالوصاية، ولا سيما :
- - القيام بالتكوين المتقن لاطارات المؤسسات واعادة توجيههم سواء كان في الميدان التقني أو ميدان التسيير
- تنظيم أو تنشيط مراكز المستخدمين المتخصصين وبصفة خاصة التقنيين منهم والقائمين بادارة المشرفين على الورش والمتارين أو الرسامين. 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال مدير عام يساعده مدير عام مساعد و مديرون .
المادة 4
فتح المادةيحوز المدير العام جميع السلطات اللازمة للادارة والتسيير ولا سيما ما يلى :
تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع اعمال نشاطاته - المدنية،
- ادارة مجموع مصالح المركز، تحت مسؤوليته وضع مشروع الجداول للتقديرات السنوية للمصاريف والايرادات والالتزام بالمصاريف والامر بها، اقتراح وتنفيذ برامج النشاطات المطابقة .
المادة 5
فتح المادةيحوز المدير العام المساعد بحكم القانون التفويض العام للقيام مقام المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له.
المادة 6
فتح المادةيجوز للمديرين الموضوعين تحت السلطة المباشرة للمدير العام أن يتلقوا من هذا الاخير وتحت مسؤوليته تفويض الامضاء للتوقيع عنه كل واحد فيما يتعلق بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصاته.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير القائم بالوصاية توجيه نشاط المركز و مراقبته ويساعده في ممارسة سلطة الوصاية المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة التاسعة بعده.
المادة 8
فتح المادةيتخذ الوزير القائم بالوصاية جميع التدابير اللازمة لحسن سير المركز ولا سيما :
يحدد باقتراح من المدير العام النظام الداخلي للمركز، -
- يقرر باقتراح من المدير العام انشاء وتحويل أو الغاء المنشآت الجهوية أو على مستوى الولايات أو على المستوى المحلى
- يصادق على البرامج العامة لنشاط المركز التي يقترحها المدير العام، اذا كان لذلك محل،
- يصادق على القانون الاساسي للمستخدمين،
- يصادق على التقرير السنوى للنشاط الذي يعده المدير العام، يصادق مع وزير المالية على جداول التقديرات السنوية - للمصاريف والايرادات وعلى مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الهبات والوصايا.
وذلك بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري .
المادة 9
فتح المادةيساعد وزير الاشغال العمومية والبناء مجلس استشارى لجميع الشؤون المتعلقة بالمركز. فيدلي المجلس بالاقتراحات التي يراها ضرورية ويبدى بالتالى رأيه كلما طلب منه الوزير ذلك.
المادة 10
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
I رئيس يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير القائم بالوصاية 2 نائب رئيس يعين بقرار صادر عن الوزير القائم بالوصاية ويكلف بالقيام مقام الرئيس في حالة غيابه أو حصول مانع له،
3 - سبعة ممثلين للدولة لكل من الوزارات التالية :
الدفاع الوطني، ب الاشغال العمومية
- - البناء،
- الداخلية التخطيط، .
المالية الصناعة والطاقة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويعين كل واحد منهم من طرف الوزير أو كاتب الدولة المعنى،
4 - ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائرين يعينه هذا الاخير، 5 ستة ممثلين لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء، - يعينهم الوزير القائم بالوصاية لمدة سنتين قابلة للتجديد منهم :
أربعة ممثلين للمؤسسات العمومية أو المسيرة ذاتيا
- ممثلان للمؤسسات الخاصة.
يحضر جلسات المجلس المدير العام للمركز ومندوب الحسابات والمحاسب بصوت استشاري.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرتين في السنة على الاقل بطلب من الوزير القائم بالوصاية بناء على جدول أعمال يقرره هذا الاخير .
وتوجه الاستدعاءات من طرف الرئيس قبل 15 يوما على | الاقل من انعقاد الجلسة.
يقوم بكتابة المجلس المدير العام للمركز. ويحرر محضر لكل جلسة ويدرج رأى كل عضو من المجلس مع اسمه في المحضر .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية ويوقع على المحضر الرئيس وعضو من المجلس. ويبعث الرئيس بنسخة منه الى الوزير القائم بالوصاية والى جميع الاعضاء.
يمكن للمجلس أن يستدعى لحضور الجلسات كل شخص يرى حضوره ضروريا.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 12
فتح المادةيتعين على كل مؤسسة عمومية كانت أو خاصة تمارس نشاطها في قطاع الاشغال العمومية والبناء أن تؤدى سنويا الى المركز خلال الفصل الاول من السنة المدنية أتاوة معينة.
ويحدد مقدار هذه الاتاوة على أساس تصنيف المؤسسات تبعا للعدد المتوسط السنوى للمستخدمين وذلك وفقا للتصنيف المحدد من الوزير القائم بالوصاية.
ويحدد جدول تعريفة الاتاوى السنوى لمختلف طبقات المؤسسات، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمركز، ويمكن أن يعدل هذا القرار سنويا على نفس الشكل.
المادة 13
فتح المادةيتكون ايراد المركز من :
- محصول الاتاوي الاجمالية السنوية المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه
- محصول بيع منشورات المركز،
- الهبات والوصايا تشتمل مصاريف المركز على مجموع مصاريف التسيير والتجهيز .
المادة 14
فتح المادةتضبط محاسبة المركز في شكلها التجارى، طبقا لمخطط المحاسبة العامة .
يعهد بادارة النقود والكتابات الى عون محاسب يخضع الى أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيعين مندوب الحسابات من طرف وزير المالية ويوضع تحت تصرف المركز.
للجمهورية الجزائرية 475
المادة 16
فتح المادةتتم عمليات المركز في شكل جداول تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
توجه الجداول التقديرية السنوية التي يعدها المدير العام في نفس الوقت الى كل من الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة المالية التي ترجع اليها. وتعد المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ احالتها اذا لم يعارض أى من الوزيرين المعنيين فيها. وعلى نقيض هذا فان المدير العام يضع جداول جديدة ويحيلها الى الوزيرين المعنيين للمصادقة عليها، وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء 30 يوما يلى تاريخ بعث الجداول الجديدة اذا لم يعارض خلالها الوزيران المعنيان فيها بمعارضة جديدة .
فاذا لم تتم المصادقة على الجداول في بدء السنة المالية يرخص للمدير العام بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المناسبة للجداول المصادق عليها خلال السنة المالية السابقة.
المادة 17
فتح المادةيعرض المدير العام خلال نصف السنة التالى لقفل السنة المالية الحسابات السنوية للمركز على مندوب الحسابات ويرفقها بتقرير مفصل عن التسيير المالي للمؤسسة..
وتعرض بعد ذلك هذه الحسابات مع التقرير وملاحظات مندوب الحسابات للوزير القائم بالوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .
الباب الرابع — احكام عامة
المادة 18
فتح المادةتحل النقابة المهنية للمستخدمين المسماة « الاتحاد الجزائرى للنقابات المهنية للاشغال العمومية والبناء .
ومؤسساتها وهيئاتها الملحقة وخصوصا المعهد التقنى للبناء والاشغال العمومية .
وتحول أموال هذه النقابة ومؤسساتها وهيئاتها الى المركز.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 | ابريل سنة 1974.
هواري بومدين 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-45
« يلغى الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 | والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال وتحديد قانونه الاساسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-45
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 يتضمن تتميم وتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء ، الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال . 1172
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال. 1303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.