مرسوم رقم 65-295 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1430
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار ( . . . . 900 دج ( مقيد في ميزانية الدولة ، وفي الابواب المبينة فى جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدرة تسعمائة 11 ربيع الاول الف دينار (900.000) دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم الحكومة ،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ فى المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة مادته 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 1965 ولاسيما | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر 11 ذي الحجة سنة 1965 عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع هواري بو مدين الابواب 35-1 . مديرية الادارة جدول الحالة أ العناوين الاعتمادات الملغاة ب دج رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة العامة البناءات والعمارات والاثارات التاريخية المسيرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء - أشغال الصيانة 2000000 وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الجمارك - المرتبات الرئيسية 7000000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 9000000 جدول الحالة - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة ب د ج رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-31 قصر الشعب والفيلات اللاحقة به - قصر الحكومة الادوات وتسيير المصالح 2000000 الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية القسم 600000 .
الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 المصالح الخارجية - الادوات ، المادة 3 - الجمارك 2300000 34-91 الادارات المالية مستودع السيارات المادة 3 الجمارك 1300000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 الادارات المالية اشغال الصيانة المادة 2 الجمارك 80000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة المالية والتخطيط 700000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 9000000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-45
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.