مرسوم رقم 82-93 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 468
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة المالية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم .
يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيتم ادماج المبرمجين العاملين بوزارة المالية في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه تتكون لجنة الترسيم المختصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله، - تقنى فى الاعلام الآلي يعينه وزير المالية، تقني مساعد في الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ..
ويمكن أن يعين وزير المالية التقني المساعد في الاعلام الآلي المذكور أعلاه قصد التأسيس الأولى للجنة الترسيم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 80-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-153
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن وزارة العدل اجراء مرسومان مؤرخان في 8 ذى الحجة عام 1402 الموافق مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين 25 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان التجنس المساعدين في الاعلام الآلي. 1847 بالجنسية الجزائرية. 1852
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.